U3F1ZWV6ZTEyOTkwOTM1NDg3Nzc0X0ZyZWU4MTk1ODA1NDQyODkx

بحث تحت عنوان:أنواع القرارات الإدارية


أنواع القرارات الإدارية

 بحث تحت إشراف الدكتور (ه): أسماء عبد الرحمن خونه





كلية العلوم القانونية والاقتصادية


جامعة انواكشوط العصرية 
 

رقم الطالب   :B019693

أنواع القرارات الإدارية 





 


















بحث في القانون الإداري

بعنوان:  أنواع القرارات الإدارية



الطالب بكلية العلوم القانونية والإقتصادية بموريتانيا:

أبوبكر علي كيحل

👇

👇

👇



مقـــــــــــــــــــــــــدمــــــــة

 القرار الإداري مظهر من أهم مظاهر نشاط السلطة التي تتمتع بها الإدارة و تستمدها من القانون العام ،إذ بواسطته تستطيع الإدارة بإرادتها المنفردة على خلاف القواعد العامة في القانون الخاص إنشاء حقوق أو رد إلتزامات ،ويرجع  السبب في ذلك أن الإدارة مصالح عامة و التي يجب تغليبها على الصالح الخاص أو المصالح الفردية الخاصة .ولقد قسم الفقهاء نشاط الإدارة إلى ثلاثة فروع أو مجموعات catagories (عقود إدارية _أعمال مادية _ قرارات إدارية ) و لو تفحصنا الأمر مليا لوجدنا أن كافة النشاط الإدري للإدارة يتمحور حول القرار الإداري الفردي فهذا القرار كثيرا ما تحفه مجموعة من الأعمال المادية التي تهيئ أو تمهد لمولده ، أو تنفذ مضمونه و هكذا فإننا نرى في منطقة القرار حشدا من الإجراءات الإدارية (إنها أعمال مادية لا تنشئ أثرا مستحدثا في النظام القانوني ) كما نرى العديد من الأعمال الإدارية ،التي تنفذ مضمونه،أو تفسر أو تأكد هذا المضمون . و الشيء نفسه بالنسبة للعقد الإداري ، فهذا العقد كثيرا ما يعيش في وسط قانوني تسوده الأوضاع النظامية التي تخرج على مبدأ سلطان الإرادة .

وهكذا تبدو أهمية القرار الإداري ، الأمر الذي يمكننا أن ننطلق مع أحد القهاء للقول أن القرار الإداري هو العصب الحساس لنشاط الإدارة و من ثم هو العجلة الذي يدور في فلكه هذا النشاط.[¹]

إذ يعتبر القرار الإداري أهم أدوات النشاط الإداري  ،تعتمد الإدارة اعتمادا كبيرا عليه لما له من مميزات الفاعلية وسرعة آداء الوظيفة الإدارية،ويمثل القرار الإداري امتياز من امتيازات السلطة العامة كما يتصف بقرينة المشروعية ،ويتمثل جوهر القرار الإداري في خصائص ومقومات لا يقوم إلا بها تشكل في مجموعها تعريفا جامعا مانعا للقرار الإداري حيث أن هذا الأخير هو كل عمل قانوني إنفرادي صادر عن سلطة إدارية وله طابع تنفيذي كونه يحدث آثار قانونية بإنشاء مركز قانوني أو تعديله أو إلغائه

ولنا أن نتساءل كيف بالإمكان دراسة نظرية البطلان أو الإلغاء أو  السحب أو الإختصاص أو التدرج إلا من خلال نظرية هذا القرار.[²]

ومن الأهمية بمكان تعريف القانون الإداري وتمييزه عن غيره من الأعمال القانونية الأخرى،مثل الأعمال المادية والأعمال التشريعية والأعمال القضائية ،حيث تتداخل هذه الأعمال القانونية السابقة مع القرارات الإدارية.فيصعب أحيانا التفرقة بينهما ،ومن هنا تكمن أهمية تعريف القانون الإداري،وهي تفرقة لازمة أيضا لتحديد الأعمال التي تخضع لنطاق الرقابة القضائية عن غيرها .

قد عرف القضاء الإداري الكويتي القرار الإداري نفس تعريف القضاء المصري فعرف أن(القرار الإداري هو ذلك القرار الذي تفصح الجهة الإدارية عن إرادتها الملزمة في الشكل الذي يتطلبه القانون بما لها من سلطة مستمدة من القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني يكون ممكنا وجائزا وكان الباعث عليه ابتغاء مصلحة عامة (³) ) وتكمن أهمية التعريف بأنه عن طريقه يمكن إجراء التفرقة بين القرارات الإدارية من جهة والأعمال التشريعية والأعمال القضائية من جهة أخرى ،وهي تفرقة لازمة لتحديد نطاق الرقابة القضائية على الأعمال العامة ،إذ تقتصر هذه الرقابة على الأعمال الإدارية فلا تمتد إلى غيرها من الأعمال العامة (⁴)وبعبارة أخرى يحدد القضاء المختص في نظر الطعون والمنازعات التي يثيرها العمل الإداري والتصدي لمشروعية تلك الأعمال ومنه القرار الإداري تصرف قانوني وهو كل تعبير عن إرادة يرتب عليه القانون أثرا معينا ،وبالتالي لا تدخل الأعمال المادية ضمن هذا المضمون حيث أن هذه الأعمال لا تنشئ ولا تعدل ولا تلغي مراكز قانونية قائمة بل إن هذه الأعمال المادية التي تقوم بها إحدى الجهات الإدارية إما أن تكون أعمالا غير مقصودة مثل الأخطاء التي يرتكبها العاملون أثناء قيامهم بوظائفه المختلفة،أو أن تصدر عن عمد دون أن تكون تعبيرا عن إرادة الإدارة كالأعمال الفنية التي يقوم بها العاملون لدى الإدارة بحكم قيامهم بوظائفهم والأعمال التنفيذية للقوانين والقرارات.(5)


يتضح لنا مما تقدم الخلاف الذي شجر حول تحديد مدلول القرار الإداري «مدلوله اللغوي بالفرنسية acte»،فمن الفقهاء من أعطاه مدلولا موسعا ،وبالمقابل منهم من ضيق هذا المعنى stricto-sensu ووكدنا هنا تحديد المقصود من مفهومنا للقرار الإداري ،أي تحديد طبيعته وماهيته الذاتية والفنية ،وبمعنى أوضح التعريف به على اعتبار أن التعريف فيه يحيط بالحد التام للشيء المعرف حسب تحديد المناطقة العرب .[6]

وتبعا لذلك تتعدد أنواع القرارات الإدارية وذلك بحسب المعايير القضائية والفقيه المتبعة في تقسيمها وسنحاول في ما يلي إبراز أهم هذه التقسسيمات وهي أنواع القرارات الإدارية بحسب أثرها المبحث الأول و أنواع القرارات الإدارية بحسب وسيلة التعبير المبحث الثاني 


المبحث الأول : أنواع القرارات الإدارية بحسب أثرها 


عرف الفقيه موريس هوريو القرار الإداري بأنه (كل إعلان للإدارة يستهدف إحداث أثر قانوني قبل الأفراد ويصدر عن سلطة إدارية في صيغة تنفيذية ،أي في صورة تمكن من التنفيذ المباشر )،هذا وإننا نسجل على هذا التعريف الملاحظات الآتية :

•لقد اقتصر التعريف على أثر القرار الإداري على الأفراد مستثنيا من ذلك الموظفين الذين قد تصدر بعض القرارات في مواجهتهم ...

•لقد أدخل التعريف المذكور التنفيذ الجبري la exécution forcée عنصرا في القرار في حين أن هذا العنصر لا يتوفر إلا في بعض القرارات الإدارية كالأوامر les ordres ذلك أن هناك بعض القرارات الإدارية التي  يتوقف صدورها على قبول الأفراد ،مثل قرارات التوظيف والتجنس ،وبالتالي فهذه القرارات تترك الخيار للأفراد بين قبول القرار أو رفضه وإن كانت القرارات المذكورة تصدر في النهاية عن الإرادة والمنفردة للإدارة .ولا حاجه للتأكيد بأن التعريف المذكور لم يقصد من عبارة <<صيغة تنفيذية>> ما يسمونه قوة النفاذ ،أي توليد الأثر في النظام القانوني «القوة الذاتية» ثم أردف ذلك بعبارة التي لا يمكن أن تفسر إلا على أساس التنفيذ الجبري.

-لقد قصر التعريف إنشاء القرار الإداري على الإرادة الصريحة déclaration، في حين أن الإرادة الضمنية لا تختلف عن الإرادة الصريحة لجهة قوتها القانونية في إنشاء القرار الإداري.

-جاء تحديد موريس هوريو للأثر القانوني على صورة التنكير وعدم التحديد uneffete de droit ولا شك أن هذه العبارة «أثر قانوني» ذات دلالة عامة وتتسع للقرارات الفردية والتنظيمية،ومن ثم فهي لا تصلح للتعريف بالقرار الإداري الفردي موضوع دراستنا ،والذي يرتبط بحالة معينة casindividual أو فردا بذاته الذي ينشئ أثرا قانونيا محددا ،والعكس بالنسبة للقرار التنظيمي «اللائحة» الذي ينشئ مركزا عاما مجردا،وغير شخصي.[7] ص:١٩ قرار إدار وتميزه

ومن هذا المنطلق سنبيح لأنفسنا هذا المبحث إلى فرع أول القرارات الإدارية المنشئة وفرع ثاني القرارات الإدارية الكاشفة

الفرع الأول: القرارات الإدارية المنشئة 

إذ يمكن أن نلخصها في قرار إداري ينشئ حقوقا أو يعدلها أو يلغيها ،فوظيقة السلطة الإدارية  تنحصر في  تنفيذ النصوص القانونية  ولكن الإدارة في اضطلاحها بهذه المهمة كثيرا ما تواجه نصوصا قانونية تتفاوت في مرونتها بحيث أن هذه النصوص تتراوح بين الإسلاس المرن والإحكام والصارم .

ولا شك أن الإدارة إذا ما مارست سلطتها التقديرية ،وأصدرتةأعمالا مؤثرة في النظام القانوني ،فهذه الأعمال تتوفر في كافة مقومات القرار الإداري .

ولكن السؤال المطروح بالنسبة إلى الأعمال الإدارية التي تصدر في حدود ممارسة السلطلة المقيدة للإدارة،فهل أن هذه الأعمال تعتبر قرارات إدارية أم لا ،وفي حال الإيجاب ،فهل تختلف في طبيعتها والحكم القانوني بها عن القرارات التي تصدر في معرض ممارسة السلطة التقديرية.

لقد اعتبر الفقه في اليونان وفي فرانسا ،هذه الأعمال قرارات إدارية كما حذا حذوها مجلس الدولة الفرانسي في الأهم الأغلب من أحكامه.

أما في مصر فإننا نجد اتجاها خلافيا متميزا وغزيرا ،وهذا الإتجاه يقوم على التفرقة بين المراكز القانونية التي تنشأ مباشرة من القواعد التنظيمية ،وبين المراكز التي تنشأ من إرادة الإدارة.

ولعل أهم الأقضية التي فصلت في  ذلك،إنما تتعلق بالمزايا المالية للموظفين مثل المرتبات والمعاشات والمكافآت ،وقد أطلق على تلك المنازعات إصطلاح < دعاوى الإستحقاق والتسويات> (⅞)

ولم يقف هذا المجلس في تحديده للتسويات عند الحد المذكور،بل أدخل في هذا المدلول كل نزاع يثور بصدد مركز يقرره القانون لأي موظف عمومي ويمس بطريق مباشر،أو غير مباشر في الحال أو في المستقبل أيا من هذه المزايا المالية وتطبيقا لذلك فقد اعتبر من دعاوى التسويات المنازعات الخاصة بالدرجة والمرتب 2 والمطالبة بإعانة غلاء المعيشة على المرتب أو المعاش 3 أو ما يماثلها من المرتبات والبدلات الإضافية مثل بدل التخصص والسفر 4 والسكن والإقامة 5 ثم المنازعات المتعلقة بمصاريف العلاج ،وطلب حساب مدة الخدمة السابقة.6

لم يقتصر الأمر على المنازعات المتعلقة بالمزايا المالية للموظفين العاملين،بل تعدى ذلك إلى مواضيع متعددة ،ومن ذلك على سبيل الإستثناء.

-حكم محكمة القضاء الإداري المصري الصادر في 10-05-1951 و الذي يجتزئ بعض فقراته :( من حيث أنه لا وجه للتحدي بأنه ليس للإدارة حق سحب قراراتها الفردية بعد  إكتسابها الحصانة من الطعن فيها بالإلغاء بعد ستين يوما من تاريخ صدوره لأن القرار الصادر بالإعفاء قرار إداري مبني على سلطة مقيدة يجوز سحبها في أي وقت )1

-حكمها الصادر في 1-05-1958، وقد جاء فيه (يشترط لصحة الإسناد إلى تحصن القرارات الإدارية لفوات مواعيد طلب إلغائها أن تكون القرارات صادرة في حدود السلطة التقديرية المخولة للجهات الإدارية بمقتضى القانون أما إذا كانت ليست إلا تطبيقا لقواعد آمرة مقيدة ينعدم فيها سلطاتها التقديرية من حيث المنح والحرمان ،فإنه يجوز للسلطة الإدارية سحب قراراتها التي من هذا القبيل في أي وقت استبان لها مخالفتها للقانون)2

وقولها أيضا :(إن الأمر في منح الترخيص متعلق بسلطة مقيدة بشروط معينة لا يمكن التحلل منها ،ومن ثم يجوز للمصلحة سحب هذه الواقعة متى تبين خطؤها)3

ولقد ذهبت المحكمة الإدارية العليا في مصر هذا المذهب في أحكام عدة منها:

-حكمها الصادر في 13-02-1962 وقد أجازت فيه سحب الترخيص بفتح الصيدلية لأن الأمر يتعلق بسلطة مقيدة بشروط معينة في منح الرخص لا يمكن التحلل منها. 5

وعلى الرغم من التبرير السالف الذكر هو الغالب في أحكام مجلس الدولة المصري،فإن بعض الأحكام أقام ذلك على أساس آخر هو التمييز بين القرارات الإدارية المنشئة والقرارات الكاشفة.

الفرع الثاني : القرارات الإدارية الكاشفة

ويمكن أن نلخصها في أنها تكشف عن حقوق أنشأها قانون أو قرار سابق (قرارات مفسرة) وهي التي يقتصر أثرها بإثبات أو نفي حالة موجودة  ويقصد بالقرار الإداري المنشئ ذلك القرار الذي يترتب عليه إلغاء أو تعديل أو إنشاء مركز  قانوني معين مثل إلغاء ترخيص أو ترقية موظف أو تعيينه،أما القرار الكاشف فهو تقريري لا ينشئ حالة جديدة وإنما  يقصر دوره على إثبات وتقرير حالة موجودة من قبل فهو يظهر هذه الحالة ويكشف عنها فقط لأنها موجودة في الواقع من قبل ،فالقرار الذي يكتفي بتفسير قرار سابق ،أو تأكيده يكون كاشفا لا منشئا ويتميز بأن تترتب منذ تاريخ وجود الآثار القانونية التي كشف عنها أما آثار القرار المنشئ فلا تترتب إلا من تاريخ صدوره، فمن حيث القابلية للإلغاء :هناك قرارات يمكن دفع دعوى الإلغاء بشأنها أمام القضاء الإداري (دوان المظالم) وهناك قرارات لا يقبل الديوان دعاوى ضدها وتسمى أعمال السيادة أو أعمال الحكومة كما سنرى عند دراسة إختصاصات ديوان المظالم.(9)



المبحث الثاني:أنواع القرارات الإدارية بحسب وسيلة التعبير 


يكون القرار الإداري  نافذا أي ساريا على الأشخاص فإنه يمر على مرحلة التنفيذ حتى تظهر آثاره القانونية إلى حيز التطبيق ، ونفاذه بمجرد إستيفاء أركان العقد فإنه يصبح نافذا في حق الإدارة،إلا أنه لا يطبق على الأفراد إلا بعد تاريخ العلم بإحدى الوسال المعترف بها 

جاء في قرار لمحكمة العدل العليا :يخرج أمر النظر بالعقود الإدارية وما ينشأ عنها من منازعات عن اختصاص محكمة العدل العليا التي أوردها المشرع حصرا بنص المادة التاسعة من القانون رقم ١٢  لسنة 1992 وتعديلاته .وعليه،فإن المنازعات موضوع هذه الدعوى تخرج عن اختصاص محكمة العدل العليا ويوجب ردها شكلا لعدم الإختصاص 1كما جاء في إحد قراراتها أنه:"إذا تم العقد بين الإدارة (مجلس بلدية الزرقاء)وبين المستثمر (المستدعى ضدها الثالثة )،وأن المستدعي يعترض على شروط هذا العقد بحجة مخالفته لعقد سابق وبشروط طرح العطاءات فإن هذا الإعتراض في حقيقته هو اعتراض على عقد إداري كما أسلفنا وحيث إن المادة التاسعة من قانون محكمة العدل العليا رقم 12 لسنة 1992 وتعديلاته عددت اختصاصات هذه المحكمة على سبيل الحصر وليس من بينها الطعن بالعقود الإدارية والإعتراض عليها، فإن أمر النظر في هذه الدعوى يخرج من اختصاص  محكمة العدل العليا مما يجعل الدعوى مستوجبة للرد شكلا لعدم الإختصاص "[9]



وعليه فإن التعبير عن إرادة الإدارة قد يكون صريح وقد يكون ضمني أو سلبي 

الفرع الأول : القرار الإداري الصريح 



ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺼﺮﻳﺤﺔ :
ﻳﻘﺼﺪ ﻫﻨﺎ ﺑﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺼﺮﻳﺤﺔ  ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺼﺮﻳﺢ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻨﻪ
ﺻﺮﺍﺣﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﺑﺎﻟﻘﺒﻮﻝ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﻓﺾ على خلاف ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻀﻤﻨﻲ ﻓﻼ ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻨﻪ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﺴﺘﻔﺎﺩ ﻣﻦ ﺳﻠﻮﻙ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ .

.ﻓﻤﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﺪﻯ ﻋﻤﻮﻣﻴﺘﻬﺎ ﺗﻨﻘﺴﻢ ﺇﻟﻰ ﻓﺮﺩﻳﺔ ﻭﺃﺧﺮﻯ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ:
ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﺨﺬ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺮﺍﺳﻴﻢ ﺗﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﻳﺘﺨﺬ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻣﺪﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﺼﻔﺘﻬﻢ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﻭﻟﻴﺲ ﺑﺼﻔﺘﻬﻢ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔﺃﻣﺎ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻔﺮﺩﻱ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺠﺪ ﺗﻌﺪﺩﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻳﻒ، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﻣﻦ ﻳﻌﺮﻓﻪ ﺑﻜﻮﻧﻪ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺨﺺ ﻣﻌﻴﻨﺎ ﺑﺬﺍﺗﻪ، ﺳﻮﺍﺀ ﺗﻌﻠﻖ ﺍﻻﻣﺮ ﺑﺸﺨﺺ ﺃﻭ ﺃﺷﺨﺎﺹ، ﻛﺘﻌﻴﻴﻦ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺃﻭ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﺑﺄﺳﻤﺎﺋﻬﻢ ،ﺃﻭ ﺑﺸﻲﺀ ﺃﻭ ﻋﺪﺓ ﺃﺷﻴﺎﺀ ﻛﺎﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺒﻨﺎﺀ ﻣﺴﺘﺸﻔﻰ ﺃﻭ ﻋﺪﺓ ﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺗ  ﻠﺬﺍ ﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻤﻤﻴﺰﺓ ﻟﻠﻘﺮﺍﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻔﺮﺩﻱ ﺇﻇﻬﺎﺭ ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻻﺧﺘﻼﻑ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻭ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ:
- ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﺗﺴﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺩ ﺃﻭ ﺃﻓﺮﺍﺩ ﻣﻌﻴﻨﻴﻦ، ﺃﻭ ﺣﺎﻻﺕ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺑﺎﻟﺬﺍﺕ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻋﺎﻣﺔ ﻭﻣﺠﺮﺩﺓ ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﻢ ﺷﺮﻭﻁ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺩﻭﻥ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺑﺬﻭﺍﺗﻬﻢ ﻭﺃﺳﻤﺎﺋﻬﻢ .
-ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﺍﻟﻔﺮﺩﻱ ﻳﺴﺮﻱ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺇﻋﻼﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﺑﻤﻀﻤﻮﻥ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻛﻘﺎﻋﺪﺓ ﻋﺎﻣﺔ، ﻓﻲ ﺣﻴﻦ ﺗﺴﺮﻱ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮﻫﺎ ﺑﺎﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ .
- ﺗﺨﻀﻊ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺣﻴﻦ ﺳﺤﺒﻬﺎ، ﺃﻭ ﺇﻟﻐﺎﺋﻬﺎ، ﺃﻭ ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ ﻟﻘﺮﺍﺭ ﺇﺩﺍﺭﻱ ﻓﺮﺩﻱ ﻟﺸﺮﻭﻁ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻤﻠﻚ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺣﻖ ﺗﻌﺪﻳﻞ، ﺃﻭ ﺇﻟﻐﺎﺀ، ﺃﻭ ﺳﺤﺐ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻷﺣﺪ ﺍﻟﺤﻖ ﺑﺎﻟﺘﻤﺴﻚ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﻣﻜﺘﺴﺒﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﺗﻨﻈﻢ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻋﺎﻣﺔ .
-ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﺘﻔﺴﻴﺮﻫﺎ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺨﺘﺺ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﺑﺘﻔﺴﻴﺮ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ



الفرع الثاني :القرار الإداري الضمني 

يمثل القرار الإداري والضمني الذي يترتب على سكوت الإدارة خلال فترة زمنية معينة عن البت في طلبات الأفراد شكلا من أشكال القرارات الإدارية ذات الطبيعة الخاصة بوصفه قرارا يفرضه المشرع افتراضا ،لا وجود مادي له في الواقع.ولدراسة هذا القرار وتحديد ذاتيته بما يميزه عن القرار السلبي الذي يتشابه معه إلى خد كبير ،وللإسهام في إزالة ما حصل بينهما من خلط في الفقه والقضاء ،بل وحتى التشريع .

القرار الضمني _كما يرى جانب من الفقه _هو القرار الذي يرتبه القانون على سكوت الإدارة عن البت في طلبات الأفراد خلال فترة معينة ،بالرفض أو بالقبول 1 أو هو ذلك الموقف الذي تكشف ظروف الحال ،دون إفصاح صريح ،بأن الإدارة تتخذ حيال أمر معين 2و بناء على ذلك،فإنه لابد من توفر شروط معينة للقول بوجود قرار ضمني ،وتمثل هذه الشروط في الوقت ذاته معيارا يبؤز ذاتية هذا القرار ويميزه عن غيره من القرارات الإدارية المشابهة ،ويمكن في ضوع التعريف المتقدم حصر هذه الشروط بالطلب الذي يقدم للإدارة ،والسكوت أو الصمت الذي تلتزمه الإدارة تجاه الطلب ،ومضي المدة القانونية .فلابد لقيام القرار الضمني من استيفاء شروط محددة ،وهي الطلب الذي يتقدم به صاحب الشأن ،وسكوت الإدارة عن البت فيه ،ومضي المدة القانونية.[10]



فالقانون الإداري الضمني بالقبول أو الرفض ؛فهو قرار يفترضه المشرع عندما تسكت الإدارة عن الإجابة عن طلب أو تظلم مقدم إليها من غير إفصاح في شكل خارجي ،فتصمت ولا تجيب بالقبول ولا حتى بالرفض ويستمر هذا السكوت فترة زمنية تحدد في القانون ،ومن أمثلة القرار الإداري الضمني بالرفض :افتراض المشرع رفض الإدارة التظلم الإداري الذي مضى على تقديمه ستون يوما دون إجابة من السلطة المختصة.[11]


 


الفرع الثالث:القرار الإداري السلبي 

يمكن تعريف القرار الإداري السلبي بالإمتناع بأنه رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح،فالقرار الإداري السلبي هو قرار سلبي في شكله ومظهره وفي مضمونه ،حيث لا يكون إلا بالمنع  ،وليس بالمنح ،ومثاله امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام القضائية لفترة طويلة ،وكذلك امتناع الإدارة عن إعادة العامل إلى عمله بعد إنتهاء مدة الإستيداع على خلاف ما أوجبه القانون.

لقد اختلفت التعاريف الفقهية في تحديد مدلول القرار الإداري السلبي غير أنها اجتمعت في كون هذا الأخير هو” تعبير عن رفض الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ تصرف كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح أو سكوتها عن الرد على التظلم المقدم إليها وذلك خلال مدة معينة يحددها القانون”[12].

وعرفه القضاء الإداري المصري بكون ” القرار الإداري السلبي يتحقق عندما ترفض الجهة الإدارية أو تمتنع عن اتخاذ إجراءات كان من الواجب عليها اتخاذه بحكم القانون” [13]

كما عرفه مجلس الدولة الفرنسي “بأن القرار السلبي يتحقق عند سكوت الإدارة عن اتخاذ القرار الواجب عليها اتخاذه ، وهو ما يؤدي إلى ولادة قرار إداري بالرفض ، وهذا القرار يجوز الطعن عليه أمام القضاء الإداري [14] .

كما عرفه القضاء الأردني بأن” القرار السلبي هو القرار الذي يتعين أن يكون ثمة التزام على الجهة الإدارية باتخاذه، فترفض وتمتنع عن اتخاذه بحكم القانون، فهو ذلك القرار المستمر بالامتناع عن إصدار قرار سليم لتنفيذ حكم الإلغاء …،وهو أيضا امتناع المستدعى ضدها (الإدارة) عن إصدار قرار في الطلب المقدم إليها ، بحيث يعتبر في حكم القرار الإداري القابل للطعن بالإلغاء لدى المحكمة الإدارية رفض الجهة المختصة اتخاذ القرار أو امتناعها عن ذلك …”.[15]

وأمام عدم إيجاد تعريف شاف للقرار السلبي من طرف الفقه الإداري المغربي فقد تكفل بهذه المهمة القضاء الإداري المغربي وعرفه قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط[16] بكونه ” …هو القرار الذي لا يتضمن القيام بأي إجراء تنفيذي هو ينفذ بنفسه وينتج آثاره عند إصداره في الحال ، وهو بذلك لا يتقيد بأجل الستين يوما للطعن بالإلغاء على اعتبار أنه قرار مستمر في آثاره ، وأن باب الطعن فيه يظل مفتوحا طالما تستمر حالة الامتناع من جانب الإدارة المصدرة له سواء كان قرارا صريحا أو ضمنيا بالرفض …”[17].

وعلى نفس النوال اعتبر حكم المحكمة الإدارية بأكادير[18] بأن القرار الإداري السلبي هو ” القرار الذي لا يصدر بالإفصاح الصريح عن إرادة الإدارة بإنشاء مركز قانوني أو تعديله أو إنهائه بل تتخذ الإدارة موقفا سلبيا من التصرف في أمر كان من الواجب عليها أن تتخذ قرارا فيه طبقا للقانون ، فسكوت الإدارة عن الإفصاح عن إرادتها بشكل صريح يعد بمثابة قرار سلبي بالامتناع ، ليس له وجود مادي إذ أنه لا يتجسد في هيئة خارجية مما يتعارض ما أثير بالمأخذ…”

نخلص على ضوء ما ذكر أن القرار الإداري السلبي، سواء كان فرديا أو تنظيميا، يتحقق عندما تمتنع الإدارة عن اتخاذ إجراء كان من الواجب عليها اتخاذه بحكم القانون، أما إذا لم يكن صدور القرار واجبا عليها فإن امتناعها لا يشكل قرارا سلبيا.




   

 قائمة المراجع:

د.برهان زريق

[1] القرار الإداري ،وتمييزه من قرار الإدارة ،الطبعة الأولى:2016.سوريا 

[2]نفس المرجع

(3)-د.بكر القباني ،القانون الإداري الكويتي ،مطبوعات جامعة الكويت ،ص226

(4)-الطعن رقم 9 لسنة 1987 إداري جلسة 6-5-1987, مبادئ القضاء الإداري التي أقرتها محكمة التمييز الكويتية في سبعة عشر عاما 1982-1999

(5)-الطعن رقم 1990/47 تجاري جلسة 10-06-1990 موسوعة مبادئ القضاء الإداري التي أقرتها محكمة التمييز في 17عاما 1982-1999 ص483

[6]-ص 17 القرار الإداري وتمييزه من قرار الإدارة

[7]-محمد حامد الجمل .الموظف العام ،القاهرة ،دار النهضة العربية ،ط2 صفحة 1541

[8]-طعيمة الجرف .القانون الإدارعي. مكتبة القاهرة الحديثه 1970 ص:392:40

[9]-قرار محكمة العدل العليا الأردنية رقم 196/2010(هيئة خماسية)تاريخ 23/05/2011 أنظر كذلك عدل عليا 294/2008  ،497/2009, 183/2010(منشورات مركز عدالة )

[10]-كلية الحقوق جامعة الأسراء الخاصة،الأردن تاريخة استلام البحث 2/11/2006 وقبوله 5/3/2007

الجامعه الأردنية

[11]-نقلا عن مجلة القانون الإداري والدستوري الإلكترونية

[12] تعريف للأستاذ عادل الطبطبائي أورد الأستاذ سعد الشتيوي العنزي حول الرقابة القضائية على القرار السلبي والمنشور بمجلة القضاء الإداري العدد الأول، السنة الأولى، صيف 2012 الصفحة 16.

[13]حكم المحكمة الإدارية العليا بمصر بجلسة 4/5/1985 أورده الأستاذ سعد الشتيوي العنزي مرجع سابق الصفحة 17.

[14] الأستاذ سعد الشتيوي العنزي مرجع سابق الصفحة 17.

[15] الحكم أورده الأستاذ محمد حسين المجالي في مقاله تحت عنوان التحليل القانوني للقرار الإداري السلبي ومدى جواز وقف تنفيذه والمنشور ببريده الإلكتروني.

[16] على الرغم من هذا التعريفين غير أننا لا نتفق فيما ذهبا إليه (قرار الاستئنافي وحكم إدارية أكادير) وسيأتي موقفنا مفصلا في هذا الشأن في المبحث الثاني.

[18] قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط عدد 703 بتاريخ 28/05/2008 منشور بالمجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية عدد 86، ماي – يونيو 2009 الصفحة 237 وما يليها.



تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

إرسال تعليق

الاسمبريد إلكترونيرسالة

أرجو أن تستمر في زيارتنا

.

إعلان

"هل استمتعت بهذه التدوينة؟ لا تفوت أبدًا المنشورات المستقبلية من خلال متابعتنا " حيث "متابعتنا" عبارة عن رابط إلى https://follow.it/news-tech-1?leanpub