الصفحة الثانية؛ المحاضرة الرابعة
لمعاينة الصفحة السابقة إضغط هنا
المبحث الأول :التاجر والأعمال التجارية
لتحديد مفهوم الأعمال التجارية لبد من دراسة شروط اكتساب صفة التاجر ولبد كذلك من تحديد أهم إلتزاماته وأهم الحقوق التي تترتب عن هذه الصفة
الفرع الأول:مفهوم الأعمال التجارية
هذا المفهوم وضحه المشرع في المادة الأولى من مدونة التجارة حين ما اعتبر أن القانون التجاري ينظم أساسا القواعد المتعلقة بالأعمال التجارية والتجار وهو ينظم كذلك أي مؤسسة تزاول نشاطا إقتصاديا في الحالات التي تنص عليها مقتضياته وعلى هذا الأساس يكون المشرع التجاري قد أخذ بالنظرية الشخصية التي تعتبر القانون التجاري قانون التجار دون غيرهم فالنظرية الشخصية تقوم على الإعتبار الشخصي بمعنى أنها تخص طائفة خاصة وهي التجار لهم أعرافهم وعاداتهم .
لكن المشرع لم يعرف العمل التجاري وإنما اكتفى بتعداد الأعمال التجارية تحدث عن الأعمال بحسب موضوعها في المادة 6والأعمال التجارية الشكلية في المادة 7 وتحدث أيضا عن الأعمال التجارية المختلطة في المادة 4 من لمدونة التجارة تنص على أنه (إذا كان العمل تجاريا بالنسبة لأحد المتعاقدين ومدنيا بالنسبة للمتعاقد الآخر طبقت قواعد القانون التجاري باتجاه الطرف الذي كان العمل بالنسبة إليه تجاريا ولا يمكن أن يواجه به الطرف الذي كان العمل بالنسبة إليه مدنيا ما لم يوجد نص خاص يخالف ذلك))
المادة 6من مدونة التجارة (يعد عملا تجاريا بحسب موضوعه على الخصوص:-شراء عقارات بغية بيعها على حالها وبعد تغييرها_كراع المنقولات أو العقارات لتأجيرها من الباطن ،كل مؤسسة للإنتاج أو التحويل أو التمثيل_كل مؤسسة للبناء أو الحفر أو تسوية الحفر -كل مؤسسة لنقل الأمتعة- كل مؤسسة للتزويد أو الخدمات _مكاتب ووكالات العمال والأسفار والإعلام والإشهار .كل نشاط صناعي أوتجاري ._كل مؤسسة لإسقلال النقل أو الإستصلاح ._كل مؤسسة لإستقلال الملاهي العمومية أو الإنتاج الفكري أو الطباعة والنشر مهما كان شكلها.كل مؤسسة لتوزيع الماء والغاز والكهرباء والبريد والمواصلات كل مؤسسة للتأمين _كل مؤسسة لإستقلال المستودعات والمخازن العمومية _كل مؤسسة للبيع بالمزاد العلني للسلع الجديدة بالجملة أو الأشياء المستعملة بالتجزءة ك_كل عملية مصرفية أو عملية صرف أو سمسرة خاصة بالعمولة _.كل عملية وسيط لشراء وبيع العقارات أو المحلات التجارية .كل عملية إرسال بحري.كل تأجير أو إرسال بحري ._
كل العمليات المرتبطة بإستقلال السفن والطائرات والتجارة البحرية والجوية .)
المادة 7 مت مدونة التجارة
(يعد عملا تجاريا بحسب شكله :
-تعامل بالكمبياله وبالسند أمر ولو كانت موقعة من غير تجار إذا نتجت عن عملية تجارية.
الشركات التجارية بصرف النظر عن محلها بإستثناء شركة المحاصه )
الدرس التالي: هنا
إرسال تعليق