تابعنا ليصلك جديد الموقع

التفسير الثوري لمبدأ الفصل بين السلطات

 

 للإطلاع على المحاضرات السابقة إضغط هنا 

المحاضرة الثالثة :القانون الإداري 

التفسير الثوري لمبدأ فصل السلطات

1_التفسير الثوري لمبدأ فصل السلطات

بسبب ما اكتسبته البرلمانات القضائية من من سمعة سيئة لدى الأفراد و الأدارة على حد سواء ولما اتسمت به من جشع فيما أثقل كاهل المتعاقدين ,فقد تمسك رجال الثورة بمبدأ فصل السلطات لكنهم فهموه فهما خاطئا أدى بهم إلى إبعاد المحاكم العادية عن الفصل في منازعات الإدارة .

حيث ذهبوا إلى أن إخضاء المنازعات التي تكون الإدارة طرفا فيها للمحاكم العادية أدى إلى إهدار إستقلال الإدارة إتجاه السلطة القضائية و اختلال الحياة الإدارية لذلك ففسروا مبدأ الفصل بين السلطات على أساس الفصل المطلق ,بينما قرروا منع المحاكم القضائية عن النظر في المنازعات التي تكون إحدى الجهات الإدارية طرفا فيها .


2_قانون 16/08/1790
 

قرر الثوار في هذا القانون مبدأ الفصل بين الهيئات القضائية حيث نصت المادة 13 منه على أن <<الوظائف القضائية مستقلة وتظل متميزة و مستقلة عن الوظائف الإدارية و على القضاة _وإلا كانوا مرتكبين لجريمة الخيانة العظمى أن لا يعرقلوا بأية صورة من الصور أعمال الهيئة الإدارية و أن يستدعوا رجال الإدارة للمثول أمامهم بسبب أعمال وظائفهم.


3_الإدارة القضائية :

لم تنشأ الثورة محاكم إدارية للنظر في المنازعات بالرغم من منعها للمحاكم العادية من النظر في المنازعات التي تكون الإدارة طرفا فيها وإنما وإنما نقلت الإختصاص في هذا الشأن إلى الهيئات الإدارية بعينها و يقتضي ذلك أن تفصل الإدارة في المنازعات التي تتعلق بها فتصبح حكما وخصما في نفس الوقت.

4_إنشاء مجلس الدولة و مجالس الأقاليم 

نصت المادة 52  من دستور السنة  الثامنة  للثورة في ديسمبر 1799 على إحداث مجلس للدولة يختص بإعداد مشاريع  القوانين واللوائح الإدارية العامة وصياغتها وبعد ذلك إحداث مجالس الأقاليم بموجب القانون 28_1799.

لقد قام نبليون بونبرت بإصلاحات كبرى تمثلت في الفصل بين الإدارة العاملة والإدارة القاضية بإنشاء مجلس الدولة ومجالس الأقاليم وعهد إلى هذه الأخيرة بمهمة الفصل في التظلمات التي يتقدم بها الأفراد ضد الإدارة في الأقاليم في حين كان مجلس الدولة يجمع بين وظيفتين الفتوى والفصل في المنازعات الإدارية , غير أن قرارات مجلس الدولة لم تكن باته ونهائية بل كانت معلقة على موافقةرئيس الدولة لذلك أطلق على هذه المرحلة مرحلة القضاء الإداري المحجوز أو المقيد 

5_قانون 24-مايو 1872 

أصبح مجلس الدولة بصدور هذا القانون جهة قضائية حقيقية أحكامها نهائية وملزمة للإدارة <<وغير معلقة بمصادقة جهة أخرى>> 


وبذلك يكون هذا القانون أنهى مرحلة القضاء المقيد أو المحجوز وبدأ مرحلة القضاء المفوض و بذلك أصبحت أحكامه المصدر الرئيسي للقانون الإداري و الحقيقة أن صدور قانون 24 مايو كان تجسيدا لواقع معين إذ كان مجلس الدولة يمارس سلطة قضائية فعلية وكانت أحكامه نهائية عملا و إن لم تكن كذلك قانونا و بذلك أصبح مجلس الدولة و مجالس الاقاليم محاكم تفصل في المنازعات .

6_مرحلة استقلال القانون الإداري 

تم الإعلان عن رفض مجلس الدولة للوضع السابق في 31 دجمبر 1889 محاولا القضاء على نظرية الوزير القاضي بحكمه الشهير في قضية كادو و ملخص القضية أن السيد كادو كان مهندس يشتقل منصب مدير شبكة الطرق والمياه في مدينة مرسيليا وقد تقرر إنهاء هذا المنصب من قبل المدينة مما دفع السيد كادو إلى المطالبة بالتعويض إلا أن بلدية مرسيليا رفضت الطلب فتقدم بعرض قضيته إلى المحاكم القضائية التي قضت بعدم الإختصاص لأن العقد المبرم من السيد كادو و بلدية مرسيليا ليس عقدا مدنيا أي عقد شغل فأطر المعنى بالأمر إلى عرض قضيته على مجلس إقليم مدينة مرسيليا الذي قضى بدوره بعدم اختصاصه بأن الأمر لا يتعلق بفسخ عقد أشغال  العمومية فلجأ بعدها إلى وزير الداخلية الذي رفض الإستجابة لطلبه الشيء الذي دفع كادو إلى الطعن في قرار رفض الوزير أمام مجلس الدولة فقضى هذا الأخير بقبول طلبه باعتباره مختصا بالمنازعات الإدارية التي قرر فيها قبول دعوى مرفوعة من صاحب الشأن مباشرة دون مروره على الوزير أولا .فأصبح مجلس الدولة قاضي القانون العام إلا ما استثناه نص خاص وظل يخضع لهذه الصفة حتى صدور مرسوم 28-11_1953 الذي حدد فيه المشرع إختصاص مجلس الدولة على سبيل الحصر بعد أن تراكمت أمامه القضايا وتأخر في الفصل فيها .

ويضم القضاء الإداري في فرانسا ثلاثة أنواع من المحاكم  مجلس الدولة محاكم الإستعناف الإدارية المحاكم الإدارية

 

 

نشأة القانون الإداري في الدول العربية
 

اختلفت البلدان العربية في فكرة القانون الإداري تبعا لإختلاف جهة القضاء الإداري التي تتولى الفصل في المنازعات ما بين بلاد بها قضاء إداري يتولى الفصل في الدعاوى الإدارية إلى جانب القضاء العادي مثل مصر تونس الجزائر <<المغرب>>  

وبين بلاد تختص إحدى محاكمها العادية في النظر في المنازعات الإدارية مثل :الأردن _ليبيا _موريتانيا  وهذه الأخيرة عرف نظامها القضائي ثلاثة إصلاحات متتالية خلال الستينات ,و عند حصول البلاد على الإستقلال في سنة 1983 لصالح التوجه العام لتطبيق الشريعة الإسلامية و في سنة 1999 بتطبيق برنامج تقويم التنظيم الهيكلي و بموجب القانون رقم057_059 بتاريخ 01/7/ 1959 ثم وضع محكمة إدارية وبذلك تم طبع القانون الموريتاني بإزدواجية النظىام القضائي على مستوى الإدارة غير أن الإزدواجية القضائية لم تعمر طويلا فبموجب القانون رقم 123_061 الصادر بتاريخ 27_07/1961 المحدد للتنظيم القضائي للجمهورية الإسلامية الموريتانية تم حذف المحكمة الإدارية محققا بذلك عودة النظام القضائي الموريتاني للأحادية و لم يتغير الوضع بصدور قانوني 24/07/1991 المتضمنان على التوالي مدونة الإجراءات المدنية و التجارية و الإدارية و التنظيم القضائي الجديد على مستوى وحدة القضاء.

يتبع....

تم التحرير بواسطة الطالب بكلية الحقوق بموريتانيا: أبوبكر علي كيحل 
News-tech موريتانيا 

 


التفسير الثوري لمبدأ الفصل بين السلطات التفسير الثوري لمبدأ الفصل بين السلطات بواسطة News-tech موريتاني في نوفمبر 10, 2021 تقييم: 5

ليست هناك تعليقات:

يتم التشغيل بواسطة Blogger.