U3F1ZWV6ZTEyOTkwOTM1NDg3Nzc0X0ZyZWU4MTk1ODA1NDQyODkx

نظام الإلتزامات

محاضرة في نظام الإلتزامات 
كلية العلوم القانونيه
موريتانيا



تقسم الإلتزامات وتصنف من عدة أوجه :
فبالإمكان تقسيمها من حيث القوة الإلزامية لها ،كما أنها تقسم من حيث محلها ومن حيث مصادرها :
وعليه فإن دراستها من هذه الحصة ستكون من خلال ثلاثة مطالب على النحو التالي:
المطلب الاول: أنواع االإلتزامات من حيث قوتها الإلزامية
المطلب الثاني:......من حيث محلها 
الثالث : .... بحسب مصدرها 
المطلب الاول: أنواع الالتزامات من حيث القوة الإلزامية
بالنظر إلى القوة الإلزامية للالتزام يوجد إلتزام طبيعي وإلتزام مدني 
أ_الإلتزام الطبيعي
ذالك الإلتزام الذي لا يستطيع الدائن إجبار المدين على تنفيذه ،بل إن المدين بالإلتزام الطبيعي يكون له كامل الحرية بالوفاء به وعدم الوفاء به ،والكل بحسب
ويرد الفقه الإلتزام الطبيعي إلى مردين 
١-الطائفة الأولى من الالتزامات الطبيعية تنشأ نتيجة التزام مدني تناسخ حكمه مثل الديون التي تسقط بالتقادم أو تنقضي بتصالح المفلس مع دائنيه  ،أو التي تنقضي ببطلانها لعدم توافر الأهلية .
٢-الطائفة الثانية : من الالتزامات الطبيعية تنشأ إثر  واجب أدبي مثل التبرعات التي لم تستوفى فيها شروط الشكل 
ب- الإلتزام المدني : هو الذي ينشأ بين طرفين أحدهما دائن والآخر مدين 
والالتزام المدين قد ينشأ من عدة مصادر سنحددها عند حينها
وأهم ما يميز الالتزام المدني عن الالتزام الطبيعي هو أن الألتزام المدني قد يجبر صاحبه بواسطة القضاء على تنفيذه إذ امتنع عن الوفاء به. 
٣_انواع الالتزامات بحسب محلها 
تختلف أنواع الالتزامات بحسب محلها وذلك ما قد يتجلى في ما يلي :
أ-قد يكون محل الإلتزام  إعطاء شيء معين ، وعندها على المدين بالإلتزام أن يفي بما التزم به 
ب-قد يكون محل الإلتزام في صورة القيام بعمل وهنا نميز بين حاتين :
-حالة الإلتزام بتحقيق غاية :وذلك كإلتزام شخص ببناء عقار وتسليم مفاتيحه جاهز للإستعال وهنا على من التزم بأمر أن ينفذه وإلا جاز إرغامة بواسطة القضاء

- حالة الإلتزام ببذل عناية :

ومثال ذلك إلتزام (الطبيب الجراح) بالقيام بتدخل طبي لمريضه فهو هنا ملزم ببذل عناية (وهنا قد نقول بعناية فائقة لإشفاء مريضه لأنه لو قام بخطىء وترتب عليه ضرر فتلك مسألة لها ما يحكمها )
ج-قد يكون محل الإلتزام  : الإمتناع عن القيام بعمل ومثاله كأن يلتزم العامل لرب عمله بأن لا يشتغل عند غيره ،وكالتزام بائع محل تجاري بعدم فتح محل قرب المحل الذي باع 
المطلب  الثالث: أنواع الالتزامات بحسب مصادرها 
يقصد بمصدر الإلتزام السبب القانوني الذي أنشأه ، فعقد البيع مثلا هو مصدر إلتزام بائع بنقل الشئ المبيع إلى المشتري وهو كذلك مصدر إلتزام بدفع الثمن للبائع وقد نص المشرع في المادة 22 على أن مصادر الإلتزام هي :
الاتفاقات والتصريحات الأخرى المعبره عن  الإرادة وعن أشباه العقود وعن الجرائم وأشباه الجرائم ""
ونظرا لأن بعض من هذه المصادر تمت دراستها مسبقا وهي الإتفاقات أي  العقود والإرادة المنفردة سنضرب عنها صفحا
وستقتصر دراستنا  على فرعين وذلك على النحو التالي 
الفرع الاول: الإلتزامات التي مصدرها أشباه العقوظ 
الفرع الثاني "" "". "" مصدرها الجرائم وأشباه الجرائم 
يتضح من خلال نصوص التشريع المدني الموريتاني أن أشباه العقود عند المشرع -شأن في ذلك شأن غيره من المشرعين - تتلخص في ثلاثة صور وهي 
1-العمل الفضولي : 
: وهو ما يقوم به الشخص دون أن يكون ملزما به ودون أن يكون مكرها على القيام به وفي ذالك يقول المشرع في المادة 86:« من تسلم أو حاز شيئا أو أية قيمة مما هو مملوكا للغير بدون سبب شرعي موجب لإكسابه إلتزم برده لمالكه »
دفع غير المستحق: ويقصد ما يدفعه المرء لغيره دون أن يكون ملزما به ودون أن يكون مكرها على ذلك وتنص المادة 89 
 «من دفع بإختياره وما لا يلزمه عالما بذلك فليس له أن يسترد ما دفعه »
ثالثا _ الإثراء بلا سبب :
وهي واقعة يترتب عليها إثراء شخص دون سبب مشروع على حساب شخص آخر .
وقد نظم المشرع الإثراء بلا سبب في المادتين 95_ 96 :
حيث نص في المادة 95 على ما يلي من أثري بغير حق إضرار بالغير لزمه أن يرد له عين ما تسلم إذا كان موجودا أو يرد قيمته بيوم تسلمه إياه إذا كان قد هلك أو تعيب بفعله أو بخطئه  وتنص المادة 96 على أنه إذا كان من تسلم شيئا بحسن نية فباعه فإنه لا يلتزم إلا برد ثمنه أو تحويل ما له من حقوق على المشتري إذا استمر حسن النية إلى وقت البيع.

الالتزامات التي مصدرها الجرائم وأشباه الحرائم :

الالتزامات التي تنشأ عن الجرائم و أشباه الجرائم🧵🧵
والتي
يقصد بهذه الالتزامات تلك التي كان مصدرها العمل الغير مشروع والعمل غير المشروع هو الخطأ الذي يرتكبه شخص وينتج عنه ضرر لشخص أخر فيكون مرتكب الخطأ ملزم بتعويض الضرر الذي حصل منه 
والمشرع الموريتاني سمى هذا النوع من الالتزامات الالتزامات الناشئة عن الجرئم وأشباه الجرائم (الفصل الثالث من الباب الاول من  الكتاب 3)
وعليه فإن دراستنا لهذا الموضوع ستكون من خلال تبيان مفاهيم ما يقوم عليه العمل الغير مشروع وهو الخطأ والضرر والتعويض وذالك على النحو التالي 
ا.مفهوم الخطأ 
ب.مفهوم الضرر 
ج.مفهوم التعويض 
🧵مفهوم الخطأ . وهو فعل يقع من صاحبه دون قصد إحداث ضررا لغيره 
وقد عرفه المشرع الموريتاني في الفقرة الثانية بأنه (ترك ما كان يجب فعله .......)
ب. مفهوم الضرر وهو الخسارة التي يحدثها فعل شخص للغير دون قصد إحداث ذلك 
والضرر قد يكون ماديا وقد يكون معنويا .فالمادة 97 جاء فيه ما يلي ( كل فعل إرتكبه الانسان .........) 
1. الضرر المادي وهو حجم الخسارة المتجسده في الواقع بفعل الضرر الحاصل سواء كان ذلك في جسم المتضرر أو في ممتلكاته 
2 الضرر المعنوى وهو ما يصيب الانسان في ناحية غير المالية ويهدف الى تعويض الألم المعنوية ويرجع في ذالك الى م 97 
3_والتعويض وآلياته 
التعويض هو أن يرد أو يعطي للمتضرر ما يقدر انه يساوي حجم او قيمه الخسارة الحاصلة له بفعل الخطأ .
ويجب ان يرعى في تحديد  حجم التعويض ثلاثة شروط هي 
.الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما .
والتعويض موكلٌ أمره للقضاء وإن كان قد يأتي عن الطريق الصلح او التحكيم
🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑🛑

الفصل الثاني: الأوصاف التي ترد على وجوب الإلتزام وسريانه 
(الشرط و الأجل )
الشرط والأجل أوصاف ترد على الإلتزام ،فالشرط يرد على وجود الإلتزام فيجعله وجوده أو زواله مترتبا على أمر مستقبلي غير محقق الوقوع (127)،والأجل يرد على بداية سريان الإلتزام وانتهاءئه وبالتالي فهو يترتب على أمر معين محقق الوقوع أي أن من المؤكد أنه سيقع لكنه مؤجل النفاذ 146 
وعليه فإن دراستنا لهذا المبحث ستكون من خلال مطابين على النحو التالي
المطلب الاول:الشرط
المطلب الثاني: الأجل
١المطلب الاول:الشرط:
لقد عرف المشرع الشرط بأنه التعبير عن الإرادة يعلق على أمر مستقبلي. و غير محقق الوقوع«127» 
ويتكون دراستنا للشرط من خلال الفروع التالية 
الفرع الاول: أنواع الشرط 
الفرع: خصائص الشرط
الثالث 
أنواع الشرط : ينقسم الشرط إلى نوعين إثنين وهما الشرط الواقف والشرط الفاسخ 
أولا :الواقف وهو الذي يترتب على تحققه وجود الإلتزام 
ثانيا:الشرط الفاسخ وهو أمر مستقبلي غير محقق الوقوع يترتب على وقوعه زوال الإلتزا
خصائص الشرط: 
يجب أن تتوفر في الشرط مجموعة من الخصائص حتى يعتد به وهي تتلخص في التالي 
أولا : أن يكون الشرط أمرا مستقبليا 
ثانيا:أن يكون أمرا غير محقق الوقوع
ثالثا :أن يكون الشرط ممكنا ومشروعا قانونا 
رابعا :ألا يكون الشرط إراديا محضا ومعنى ذللك أن لا يترك تحديد الشرط للمدين وحده 
 الفرع الثالث آثار الشرط :
تختلف آثار الشرط على حسب ما إذا كان الشرط واقفا وفاسخا 
أولا :بالنسبة للشرط الواقف تختلف الآثار بالنسبة للشرط الواقف بحسب ما إذا كانت قبل التعليق أو بعده 
أثناء التعليق قبل أن يعرف مصير الشرط يكون للدائن حق محتمل في ذمة المدين 
ب_بعد تحقق الشرط (بعد التعليق):
فإن الإلتزام الذي كان محتملا يصبح حقا مؤكدا 
بالنسبة للشرط الفاسخ :
تختلف آثار الشرط الفاسخ بحسب إذا كنا قبل التعليق أو بعده .
أ_أثناء التعليق 
قبل أن يعرف مصير الشرط الفاسخ يكون للدائن حق مأكد ولكنه قابل للزوال 
ب_بعد التعليق أي بعد تحقق الشرط الفاسخ 
إذا تحقق الشرط الفاسخ يصبح الإلتزام زائلا غير موجود ويكون الدائن ملزما برد ما أخذه وإذا استحال الرد وجب التعويض .



تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

إرسال تعليق

الاسمبريد إلكترونيرسالة

أرجو أن تستمر في زيارتنا

.

إعلان

"هل استمتعت بهذه التدوينة؟ لا تفوت أبدًا المنشورات المستقبلية من خلال متابعتنا " حيث "متابعتنا" عبارة عن رابط إلى https://follow.it/news-tech-1?leanpub