U3F1ZWV6ZTEyOTkwOTM1NDg3Nzc0X0ZyZWU4MTk1ODA1NDQyODkx

S4اكساب صفة التاجر|aquérir l'adjactif du commerçant|statut de marchand



خطة بحث

المقدمــة

الإشكالية : مــا هـي شروط اكتساب صفةالتاجر؟ ، و هل هناك طريق آخر لاكتساب هذه الصفة دون احتراف أو امتهان الأعمال التجارية ؟

الفرع الأول: مــاهية التــاجر

الفقرة الأولى: تعريف التــاجر

الفقرة الثانية:شروطاكتساب صفة التاجر.

الفرع الثاني: طرق أخرى لاكتساب صفة التاجر.

الفقرة الأولى: القيد في السجل التجاري.

الفقرة الثانية: آثار القيد في السجل التجاري.

خاتمة

مقدمة

تشكل ممارسة العمل التجاري أحد الشروط الأساسية لإكتساب  الشخص صفة التاجر بحيث لا يمكن أن يخاطب هؤلاء بأحكام القانون التجاري ،إلا إذا تبين أن التصرف ناتج عن عمل تجاري ،بمعنى أن ممارسة العمل المدني بصورة مستمرة ومنتظمة لا يشكل شرطا لإسباغ الوصف التجاري على صاحب العملية .وقد جاء في المادة 9 ((يعد تاجرا كل من يباشر بصورة شخصية ومستقلة عملا تجاريا مثل الأعمال الواردة في المادة 6 و يتخذه حرفة معتادة له ،يعتبر تاجرا كل شخص يمارس مهنة تجارية رغم وقوعه في حالة الحظر أو التعارض أو السقوط))

فالتجارة  تقوم عموماً على الثقة و الائتمان بين التجار بالإضافة إلى السرعة في مختلف النشاطات و المعاملات التجارية، و هو من بين الأسباب التي أدت إلى وجود القانون التجاري، حيث أصبح التاجر يخضع لبعض الشروط المنصوص عليها فيه، بالإضافة إلى وجود سبل و طرق أخرى يمكن له بموجبها اكتساب صفة التاجرحتى يتمكن الغير (الدائنون )معرفة مركزه القانوني، و الاحتجاج عليه في حالة عدم وفائه بالتزاماته كما جاء في المادة 22 من مدونة التجارة الموريتانية (يخضع كل شخص  طبيعي أو معنوي له صفة التاجر لمسك محاسبة مطابقة لعرف المهنة و الأحكام المبينة بهذا الفرع).


الفرع الأول  : مـــاهية التــاجر

الفقرة الأولى : تعريف التاجر

وفقا لنص المادة 9 من المدونة التجارية يعتبر تاجرا كل من يشتغل بالأعمال التجارية و يتخذها حرفة معتاده له و يتبين من ذلك أنّ تعريفا لتاجرلا يرتبط بانتمائه إلى هيئة أو حرفة أو طائفة معينة ، و إنما يرتبط بالعمل الذي يباشره ذلك أنّ احتراف العمل التجاري هو أساس إكتساب هذه الصفة، و يشترط لاعتبار الشخص تاجرا وفقا للنص المشار إليه الشروط التالية :

وسوف نتناول هذه الشروط بالشرح على التوالي :

يقصد بالأعمال التجارية في هذا الخصوص الأعمال التي سبق دراستها و التي نص عليها القانون التجاري بالاضافة إلى ما يكون قد أضافه إليها الفقه و القضاء بطريق القياس ، نظرا لأنّ الأعمال التجارية وردت بالقانون التجاري على سبيل المثال و ليس على سبيل الحصر.

يعتبر الشخص محترفا لمهنة معينة إذا باشر القيام بها بصفة مستمرة و متكررة بحيث يمكن اعتبارها مهنة الرئيسية التي يرتزق منها أمّا القيام بالعمل التجاري بصفة عارضة فلا يكسب صاحبه صفة التاجرو إن كان عمله يخضع لأحكام القانون التجاري.

إعتياد الشخص القيام بعمل معين لا يرفعه إلى مرتبة المحترف في جميع الأحوال ، بل يجب علاوة على هذا الاعتبار أن يتخذ من هذا العمل نشاطه الرئيسي الذي يعتمد عليه فيكسب رزقه ، واشتراط التكرار ، لا يعني بالضرورة القيام بالعمل مئات المرات بل يكفي أن يكون التكرار كافيا لاعتبار الشخص متعمدا على هذا العمل في رزقه الأساسي و لو قام به الشخص مرات قليلة نتيجة لطبيعة التجارة التي يقوم بها فمثلا إذا كان الشخص يباشر شراء محصول التمر في موسم حصاده سنويا (الكيطنه) للإتجار به فهو تاجر على أنّ اشتراط التكرار في جميع الحالات لاكتساب صفة التاجرلا يتفق و الواقع في جميع الحالات ، فقد تتوافر في الشخص صفة التاجردون تكرار العمل كما هو الحال بالنسبة للمشروع الفردي الذي يبدأ في مباشرة استغلاله الأعمال التجارية ، فما من شك أنّ الشخص يكتسب صفة التاجر بمجرد البدء في الاستغلال و لذلك لا يشترط في مثل هذه الحال سبق تكرار القيام بالأعمال التجارية .

قد يحدث أن يكون للشخص أكثر من حرفة كأن يباشر أحد الأفراد إحتراف التجارة إلى جوار مهنة أخرى كالزراعة و في هذه الحالة لا أثر لتعدد الحرف على إكتساب صفة التاجرطالما توافرت شروطها ، و إذا كانت هناك فئة من الأشخاص ممنوعة من مباشرة التجارة بواسطة قوانين مهنهم كما هو الحال بالنسبة للمحامين و الأطباء و غيرهم و مع ذلك قاموا بمباشرة التجارة بصفة مستمرة ، فما من شك في إكتسابهم صفة التاجر، و خضوعهم لواجبات التجار و الحكمة من إعتبار هؤلاء الموظفين تجارا هي حماية الغير الذي يعتمد على الوضع الظاهر ، و عدم إفادة الشخص من تقصيره بمخالفته قوانين مهنته ثم المطالبة بإعفائه من التزامات التجار و عدم خضوعه لنظام شهر الإفلاس.

هذا و لا يمنع تعدد الحرف و اكتساب الموظف صفة التاجرمن توقيع الجزاء المنصوص عليه في قوانين المهنة.

* تقدير توافر شرط الإحتراف :

إنّ تقدير ما إذا كان الشخص محترفا للأعمال التجارية أنّ غير محترف و استخلاص القرائن الدالة ذلك مسألة موضوعية يختص بها قاضي الموضوع و له في ذلك مطلق التقدير

* مباشرة الأعمال التجارية لحساب التاجر:

لاكتساب صفة التاجريشترط أن يقوم الشخص بمباشرة الأعمال التجارية بطريق الإحتراف لحسابه الخاص ، و يعتبر الفقه و القضاء متفقين على ذلك ، و يقصد بمباشرة التصرفات التجارية لحساب الشخص أن يكون مستقلا عن غيره في مباشرة هذه التصرفات و يحتمل نتائجها فتعود عليه الأرباح و يتحمل الخسائر فالاستقلال هو شرط ضروري للتكييف القانوني لحرفة التاجرو تطبيقا لذلك يكون تاجرا مستأجرا المحل التجاري الذي يباشر إدارته و كذلك الوكيل بالعمولة و السمسار بينما لا يعد تاجر مدير الفرع و عمال التاجر ومستخدموه على النحو التالي:

- مستأجر المحل التجاري :

يعتبر مستأجر المحل التجاري و الذي يباشر إدارته تاجرا لأنه يدير المشروع مستقلا عن المؤجر ، كما أنه يتحمل خسائره و تعود عليه أرباحه ، أمّا علاقته بالمؤجر فهي علاقة يحكمها عقد إيجار المحل التجاري و ليست علاقة تبعية ناشئة عن عقد عمل .

- مدير الفرع :

مدير الفرع يعهد إليه باستغلاله ليس بتاجر حتى و لو كان يتمتع ببعض الاستقلال في إدارة هذا الفرع ، ذلك لأنه في واقع الأمر لا يتحمل خسائر و لا تعود عليه أرباحه ، و ذلك سواء كانت تربطه بصاحب المشروع علاقة تبعية ناشئة عن عقد عمل أم عقد وكالة فالتاجر في هذه الحالة هو مالك المشروع.

الفرع الثاني :شروط اكتساب صفة التاجر:

لاكتساب صفة التاجرلابد من بعض الشروط الضرورية و ذلك قصد ممارسة النشاط التجاري، على ضوء هذا يمكن تقسيم هذا الفرع  إلى فقرتين  أساسيين، الفقرة  الأولى تناولنا من خلالها امتهان الأعمال التجارية، فأما الفقرة الثانية سنتناول فيها أهلية الاتجار.

أولا : امتهان الأعمال التجارية أو احترافها.1

يجب لاكتساب صفة التاجرأن يقوم الشخص بممارسة الأعمال التجارية و قد نصت المادة التاسعة  من القانون التجاري على ما يلي:

" يعد تاجراً كل من يباشر عملاً تجارياً، و يتخذه حرفة معتادة له".


تبدو لنا صياغة هذا النص شاملة  و في نفس الوقت دقيقة ، إذ شمل الشخص الطبيعي و المعنوي، و لقد اتخذ المشرع بالمعيار الشكلي لإكتساب صفة التاجر  و فكلمة حرفة  في معناها من الحرفة في معناها الدقيق  تشمل المهن و الحرف، كما أن الحرفة توحي إلى الذهن تلك الصناعات اليدوية التقليدية فحسب بينما امتهان التجارة يشمل جميع النشاطات الحيوية في المجال التجاري و الصناعي.

و عليه، فإذا تكرر العمل بصفة مستمرة و دائمة بحيث يظهر الشخص للغير بمظهر صاحب المهنة التجارية أو بمعنى آخر يجب أن يباشر الشخص الأعمال التجارية بشكل اعتيادي على وجه الامتهان أو الإحترافية. 

و المقصود بالأعمال التجارية هي الأعمال التجارية الأصلية، فإذا قام شخص بأعمال تجارية منفردة بشكل عارض، فلا يعد تاجراً، و إن كان يطبق على هذه الأعمال أحكام القانون التجاري، و من خلال كل ما سبق نستخلص عناصر المهنة المتمثلة فيما يلي:

أ- الاعتياد: و هو عنصر مادي، مفادة التكرار القيام بالأعمال التجارية بصفة منتظمة و مستمرة، و من ثم فإن القيام بعمل تجاري عارض لا يكفي لتكوين عنصر الاعتياد، و بالتالي اكتساب صفة التاجر، كما أن العبرة ليست بعدد المرات التي يتكرر فيها القيام بالعمل التجاري، إذ قد يكفي القيام به و لو مرة واحدة حتى يتوافر عنصر الاعتياد، و يكتسب الشخص صفة التاجرو هذا في حالة ما إذا توافرت العناصر الأخرى للمهنة التجارية، كما هو الحال بالنسبة لشراء المحل التجاري.1

ب- القصد: و هو العنصر المعنوي للمهنة، فيجب أن يكون الاعتياد بقصد اتخاذ وضعية معينة، هي الظهور بمظهر صاحب المهنة، كما لا يشترط لاكتساب صفة التاجرأن يكون الاعتياد بالقيام بالأعمال التجارية مصدر الرزق الوحيد و الرئيسي للشخص، فلا مانع من اعتبار الشخص تاجراً، رغم تعدد المهن التي يقوم بها سواء كانت المهنة التجارية هي مهنته الرئيسية، أو كانت ثانوية يزاولها إلى جانب المهنة الرئيسية، و كل مهنة يزاولها التاجرتخضع للقواعد الخاصة بها بمعنى أن المهنة التجارية تخضع للقواعد التجارية و المهنة المدنية تخضع للقواعد المدنية.2

ج- الاستقلال: ذلك أنه لكي تضفي على الشخص التاجر يجب أن يقوم بالنشاط التجاري لحسابه الشخصي و الخاص، و ليس لحسب الغير، لأن التجارة تقوم على أساس الثقة، و هي ذات طبيعة شخصية فيخرج بالتالي العمال و المستخدمون، ومنه لا يكتسب الشخص صفة التاجر إذا كان تابعا

في بعض الأحيان يكون الشخص ممنوعا من بعض الأنشطة التجارية كما هو الحال بالنسبة لبعض الفئات كالقاضي أو الموثق أو المحكوم عليهم في جنايات أو جنح كاختلاس الأموال و الغدر و الرشوة و السرقة و الاحتيال...الخ، فيلجئون إلى ممارسة النشاط التجاري باسم شخص آخر و بالتالي يستترون وراءه، فيكون هذا الأخير هوالتاجرالظاهر، و الأشخاص الممنوعون هما التاجرالمستتر، هنا تمنح صفة التاجرالمستتر بالرغم من انه يمنع عليه ممارسة التجارة كعقوبة و يعتبر تاجراً في الالتزامات فقط، أما بالنسبة للحقوق فلا تضفي عليه صفة التاجر، فلا يستطيع أن يحتج على الغير بدفاتره التجارية، ذلك لأنه لا يعتبر تاجراً، أما التاجرالظاهر فيكتسب كذلك صفة التاجر سواء فيما يتعلق بالحقوق أو الالتزامات و هذا حماية للغير الذين يتعاملون معه، و لا يعرفون أنه يقوم بهذا العمل لشخص آخر1.

ثانيا : أهلية الاتجار

يجب لاكتساب صفةالتاجرأن تتوافر في الشخص أهلية الاتجار، فإذا لم تتوافر لديه هذه الأهلية فإنه لا يعتبر تاجراً حتى لو باشر أعمالا تجارية و اتخذها مهنة له، و يجب عدم الخلط بين انعدام الأهلية و المنع بين امتهان التجارة- ذلك لأن الشخص قد تتوافر لديه الأهلية و المنع بين امتهان التجارة كفئة الموظفين العموميين و الأطباء و المحامين، و القضاء...الخ.

و لكن في حالة ما إذا امتهن هؤلاء الأشخاص التجارة، فإنهم يكتسبون صفة التاجر، و تعتبر أعمالهم التجارية صحيحة و يلتزمون بجميع التزامات التجار، و هذا حماية للغير الذي تعامل معهم، كما أسلفنا ذلك من قبل.

و إن كان يطبق عليهم جزاء لمخالفة الحظر الذي جاء في قانون المهنة التي ينتمون إليها، فتوقع عليهم عقوبات تأديبية، و الحكمة من ذلك كله تفادياً لاستغلال النفوذ و تأثيره على حرية التعاقد مع جراء الوظائف الهامة التي يحتلونها في الدولة سواء أكان هذا التصرف صادر من طرف الموظف القاضي، أو محافظ الشرطة أو الوزير، أو من الأشخاص الذين ذكرناهم سابقاً من محامين و أطباء...الخ2.

نصت مدونة التجارة الموريتانية على الأهلية لممارسة التجارة 

و سنتعرض إلى كل شخص على حدة، ابتداءاً بأهلية الشخص الراشد ثم بأهلية القاصر المأذون له بممارسة التجارة، و مركز الزوج المتزوج و أخيرا أهلية الأجنبي لمزاولة التجارة.


يمكن القول أنه ليس كل شخص راشد أهلا لممارسة الأنشطة التجارية، فقد يكون الشخص بالغاً ثمانية  عشرة سنة كاملة و به عارض من عوارض الأهلية، كالجنون و العته، و السفيه،و ذي الغفلة، و بالتالي لا يكون أهلا لممارسة الأنشطة التجارية و لا حتى المدنية، و قد يكون الشخص كذلك بالغا ثمانية  عشرة سنة كاملة، و يكون ممنوعا من القيام بالأعمال التجارية كالمحكوم عليم بجناية أو جنحة مما سبق ذكرهم.


لا يجوز للقاصر و لو بلغ من العمر 16 سنة كاملة ذكرا أو أنثى أن يمارس التجارة كما لا يمكن اعتباره راشدا بالنسبة للتعهدات التي يبرمها فيما يتعلق بالأعمال التجارية ما لم يحصل على الترشيد المطلق 

- إذا لم يكن قد حصل مسبقا على إذن والده أو أمه أو على قرار من مجلس العائلة مصدق عليه في المحكمة، فيما إذا كان والده متوفياً أو غائبا أو سقطت عنه سلطته الأبوية أو استحال عليه مباشرتها أو في حال انعدام الأب و الأم.

- و يجب أن يقدم هذا الإذن الكتابي دعما لطلب التسجيل في السجل التجاري."



و يهدف المشرع من وضع هذه الشروط ذلك لحماية القاصر من المخاطر التي تنجم عن مباشرة الأعمال التجارية، و خشية على أموال القاصر برمتها.

و الإذن للقاصر بالاتجار قد يكون مطلقا لا تخصيص فيه بتجارة معينة، و قد يكون مقيدا بعمل تجاري مفرد أو بفرع معين من فروع التجارة، و على أية حال يرجع الحكم للمحكمة في تقييد الإذن بالاتجار كما لها السلطة في تحديد المبلغ للمحكمة الذي يتجر فيه، و إذا أساء القاصر المأذون له بالتصرف في الأموال جاز للمحكمة أو بناءاً على طلب ذوي الشأن من سلب الإذن من القاصر بعد سماع أقواله.

و لا يعتبر القاصر المأذون له بالاتجار كامل الأهلية إلا في الحدود الإذن الممنوح له، فإذا خالف هذا الإذن، و قام ببعض الأعمال خارج نطاق التجارة المأذون له في مزاولتها، فإن هذه الأعمال تقع باطلة بطلاناً نسبياً لمصلحته و فيما يخص الأموال العقارية فقد خطر المشرع طبقا لنص المادة السادسة علىالتاجرالقاصر المأذون لهم بالاتجار التصرف في هذه الموال إلا بإتباع أشكال و إجراءات المتعلقة ببيع أموال القصر أو عديمتي الأهلية، غير أن القانون أجاز لهم أن يرتبوا التزاماً أو رهنا على عقاراتهم1 في المادة 15 من مدونة التجارة لا يعد الزوج تاجرا بتجارة زوجته ما لم يكن يمارس تجارة منفصلة عن تجارة زوجته.

إذا أراد الأجنبي، أن يمارس التجارة أو نشاطا من شأنه أن يضفي عليه صفةالتاجروفقا للقانون التجاري الموريتاني ، فيجب عليه أن تتوفر فيه الشروط المطلوبة في الموريتاني ، الجنسية زيادة على الحصول على رخصة من الجهة المختصة بتسليم البطاقة للتاجر الأجنبي2.

الفرع الثاني : طرق أخرى لاكتساب صفة التاجردون احتراف العمل التجاري:

يمكن طرح السؤال التالي، هل هناك طريق آخر يكتسب به الشخص التاجرغير الطريق المحددة في نص المادة 9 وهو احتراف الأعمال التجارية ؟.

بالفعل لقد أضاف القانون التجاري الموريتاني جزئية  آخرى يمكن به الشخص أن يكتسب صفة التاجر:«هو أنه يعتبر تاجرا كل شخص يمارس مهنة تجارية رغم وقوعه في حالة الحظر أو التعارض أو السقوط» كل شخص طبيعي أو معنوي مسجل في السجل التجاري يعد مكتسبا صفة التاجرإزاء القوانين المعمول بها، ويخضع لكل النتائج الناجمة عن هذه الصفة

معنى ذلك أن الطريقة الثانية لاكتساب صفةالتاجرهو الحصول على السجل التجاري (القيد في السجل التجاري) حتى ولو لم يكن هذا الشخص يمتهن الأعمال التجارية، ويعتبر في نظر القانون مكتسب صفةالتاجرخاصة بعد نص المادة حيث أصبح القيد في السجل التجاري قرينة قاطعة اكتساب صفة التاجرلا تقبل إثبات العكس.

وسنتعرض من خلال هذا البحث إلى عملية القيد في السجل التجاري ومختلف الآثار المترتبة على القيد فيه.

الفقرة الثانية : القيد في السجل التجاري.

تعود فكرة تنظيم التجار ووضع قائمة تدون فيها المعلومات المتعلقة بحالتهم، وطبيعة نشاطهم إلى النظام الطائفي، أو الطوائف الذي كان يسود عالم التجارة والتجار قبل زوال، وإلغاء هذا النظام على إثر الثورة الفرنسية بمقتضى مرسوم 17/06/1751 المدعى بقانون chapelier وكان يهدف منه في تلك الفترة التقليل من عدد التجار والوقوف في وجه المنافسة، وفي نفس الوقت معرفة التجار سواء الجانب الشخصي سلوك ونزاهة، وطبيعة النشاط وحجمها وقدرةالتاجرعلى الوفاء بالتزاماته، وتمكين الغير من المعرفة جيدة قبل التعامل من طرف هؤلاء التجار، وتتجلى فكرة تنظيم التجار ووضعهم في قائمة وفق نظام حديث يطلق عليه بالسجل التجاري، وسنتعرض إلى المراحل المختلفة التي مر بها القيد في السجل التجاري.

أولا: نظام السجل التجاري في نظر القانون التجاري الفرنسي.1

صدر أول قانون للسجل التجاري سنة 1919، ولكن لم يكن يعترف بأي دور للإشهار، ولا يترتب على القيد أو عدم القيد أية آثار قانونية موضوعية مما جعل الفقه ينتقده على أساس هذا القانون، لم ينشأ سجلا تجاريا بل مجرد ملف، وفي سنة 1953 أعاد المشرع الفرنسي تنظيم السجل، وأدمج نصوصه في المجموعة التجارية ذاتها.

ومنح هذا القانون للسجل التجاري، وتبنى فيه موقفا وسطا بين الفكرة الإدارية والفكرة الإشهارية المطلقة التي يأخذ بها القانون الألماني، وأهم ما جاء به هذا القانون، الرقابة على قيد البيانات في السجل التجاري – إذ يقوم قلم كتاب المحكمة الذي يتبعه السجل التجاري بفحص البيانات المطلوب قيدها للتأكد من مطابقتها للحقيقة، وفي سبيل ذلك له أن يطلب المستندات التي تؤكد صحة هذه البيانات، كما أخذ القانون بمبدأ عدم حجية البيانات غير المقيدة في السجل على الغير، بينما يستطيع هذا الأخير أن يحتج ضد التاجر بأية واقعة في مصلحته، ولو لم تكن قد قيدت في السجل، وأخيرا أقام القانون من قيد اسم الشخص في السجل التجاري قرينة غير قاطعة على اكتساب صفة التاجر، ويرى الفقه أن هذا القانون قد حقق تقدما كبيرا، ولكن أحكامه يشوبها بعض التعقيد كما يعاب عليه أنه لا يأخذ بالإشراف القضائي الكامل على السجل لتكوين بياناته حجية مطلقة، ولقد صدرت عدة قوانين بعد ذلك تجعل من القيد إلزاما قانونيا تترتب عليه بعض الآثار مثل قانون 01 جوان 1923 المعدل بقانون 17 مارس 1964، الخاص بإلزام التاجربوضع رقم القيد الخاص به على الأوراق والفواتير الخاصة بتجارته، وقانون 09 أوت 1953 الذي رتب جزاءات مدنية على عدم القيد في السجل التجاري، والقانون الصادر في 23 مارس 1968 الذي أعاد تنظيم أحكام السجل التجاري ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل صدرت تعديلات أخرى على السجل التجاري إثر صدور المرسوم رقم 84 – 406 الصادر في 30 ماي 1984، والمرسوم رقم 98-550 الصادر في 2 جويلية 1998، والأمر رقم 2000- 912 الصادر في 18 سبتمبر 1998 الذي ألغى بعض المواد في السجل التجاري.

ورغم التعديلات التي طرأت على أحكام السجل التجاري الفرنسي إلا أنه يقف موقفا وسطا بين النظام الإداري والنظام الإشهاري.

ثانيا: نظام السجل التجاري في نظر القانون الموريتاني1

في المادة 33 يمسك  سجل التجارة المركزي من طرف المصالح الإدارية المختصة .يتم بواسطة مرسوم ضبط نظام سير المصالح الإدارية المعنية 

يبين المرسوم المذكور في الفقرة السابقة كذلك مسطرة التعاون بين المصالح المعنية ولجنة متابعة المؤسسات الإقتصادية المنصوص عليها في المادة 1271،

بينما بين القانون الفرنسي الذي اعتبر السجل التجاري كأداة لإحصاء الاقتصادي في المجال التجاري، فأسند مهمته إلى جهاز إداري، ومثله فعل المشرع الجزائري إذ أسند هذه المهمة المركز الوطني للسجل التجاري، وهو عبارة عن مرفق إداري.

ثالثا: الملزمون بالقيد التجاري:1

يسجل في القيد التجاري الأشخاص الطبيعيين والمعنويين موريتانيون  كانوا أو أجانب الذين يزاولون نشاطا  تجاريا على التراب الموريتاني  كما جاء في المادة 39

ويلزم بالتسجيل كذلك 

كل فرع أو وكالة لكل مؤسسة موريتانية أو أجنبية 

كل ممثلية تجارية أو وكالة تجارية لدولة أو مجموعات أو لمؤسسات عمومية أجنبية 

المؤسسات الموريتانية ذات الطابع الصناعي أو التجاري الخاضعة بموجب قونينها إلى التسجيل في سجل التجارة 

كل مجموعة ذات نفع إقتصادي.

على العموم كل شخص معنوي منتمي إلى القانون الخاص يمارس نشاطا اقتصاديا.



إذن استنادا لهذه النصوص لا يتحقق القيد في السجل التجاري إلا إذا توافرتشروطمعينة لممارسة مهنة التجارة، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:

” لا يجوز لأي كان ممارسة نشاط تجاري إذا كان خاضعا لنظام خاص ينص على حالة تناف.

على الذي يرى حالة التنافي إثبات ذلك.

ترتب الأعمال الصادرة عن شخص في وضعية التنافي كل آثارها القانونية اتجاه الغير حسن النية الذين يمكنهم التمسك بها دون أن يكون للمعني حق الاستفادة منها لا يمكن وجود حالة تنافي بدون نص“ .

أما بالنسبة للشخص المعنوي فيحظر عليه الاتجار مثلا في موضوع يدخل في نشاط الدولة، أو يتخذ شكلا يحظره القانون.

وقد حظر القانون على بعض الأشخاص مزاولة التجارة واكتساب صفة التاجرية و هي على سبيل المثال 

اختلاس الأموال ،الغدر، الرشوة، السرقة والاحتيال، إخفاء الأشياء، خيانة الأمانة، الإفلاس، إصدار شيك بدون رصيد، التزوير واستعمال المزور، الإدلاء بتصريح كاذب من أجل التسجيل في السجل التجاري، تبييض الأموال، الغش الضريبي، الاتجار بالمخدرات، المتاجرة بمواد وسلع تلحق أضرارا جسيمة بصحة المستهلك.


الفقرة الثانية : آثار القيد في السجل التجاري:

أولا: آثار القيد في السجل التجاري2


ثانيا: آثار عدم القيد في السجل التجاري1:


ثالثا: جزاء عدم القيد في السجل التجاري1:


خاتمة

إن المتتبع لمراحل هذا البحث يلاحظ إن هنا الكثير من الشروط لاكتساب صفةالتاجرتتجلى خصوصا في امتهان الأعمال التجارية بالإضافة إلى الأهلية القانونية التي يشترطها القانون للقيام بها، و لا يتوقف الأمر إلى هذا الحد بل يتعداه إلى سبل و طرق أخرى يكتسب بموجبها الشخص كان طبيعيا أو معنويا تتمثل في القيد في السجل التجاري رغم عدم امتهان الأعمال التجارية من طرف هذه الفئة .

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

إرسال تعليق

الاسمبريد إلكترونيرسالة

أرجو أن تستمر في زيارتنا

.

إعلان

"هل استمتعت بهذه التدوينة؟ لا تفوت أبدًا المنشورات المستقبلية من خلال متابعتنا " حيث "متابعتنا" عبارة عن رابط إلى https://follow.it/news-tech-1?leanpub