U3F1ZWV6ZTEyOTkwOTM1NDg3Nzc0X0ZyZWU4MTk1ODA1NDQyODkx

القانون التجاري S3

القانون التجاري S3 

 

 القانون التجاري هو الذي ينظم سلوك فئة معية وهي التجار وقد ظهر في القرن 19  أي عصر المبادلات التجارية 

 وقد تطور القانون التجاري مع تطور الصناعة وبعد ذلك أصبحت يسمى le droit des affaires وله فروع عدة 

وقد صدرت المدونة التجارية  الموريتانيةسنة 2000  والذي يتكون من 1466 مادة 

 

تعريف القانون التجاري

 القانون التجاري هو فرع من القانون الخاص عرفته مدونة التجارة في المادة 1 (ينظم هذا القانون أساسا القواعد المتعلقة بالأعمال التجارية والتجار وهو ينظم كذلك أي مؤسسة تزاول نشاطا إقتصاديا في الحالات التي تنص عليها مقتضياته ...) بمعنى أنه ينظم الأعمال التجارية التي تنشؤ سواء بين التجار فيما بينهم أو بين التجار وزبنائهم وبهذا يكون ميثاقه نطاقه من القانون المدني الذي يضم القواعد العامة التي تحكم العلاقات بين الأفراد بغض النظر عن طبيعة الأعمال التي يقومون بها

إن الأنشطة التجارية عرفت تطورا وحركية في مفهومها القانوني فمفهوم التجارة لغويا في معناه الإقتصادي أي عملية الوساطة بين المستهلكين و المنتجين في معناها القانوني بالإضافة لمفهومها الإقتصادي أعمال التحويلو التصنيع وأنشطة الخدمات و الأعمال البنكية

كلها أعمال تجارية ينظمها القانون التجاري.

فهذا التوسع في الأعمال التجارية وهذه الحركية جاءت نتيجة للطتور الإقتصادي  والإجتماعي والمالي الشيء الذي جعل البعض يقول بأن القانو التجاري هو قانون الأعمال بصفة عامة

القول بأن القانون التجاري هو قانون الأعمال جاء نتيجة تعدد وتشعب المواضيع المرتبطة بالقانون التجاري  وبالتالي نتيجة انفتاحه على محيطه فهناك مواضيع مرتبطة به وتشكل جزءا منه كقانون الشركات وقانون المحاسبة في حين أن هنالك مواضيع أخرى تخص محيط المقاولة l'entreprise والتاجر مثلا القانون الضريبي الذي يخص الضرائب المفروضة على التاجر وهناك أيضا قانون التأمين والقانون البنكي ....إلخ .

مصادر القانون التجاري :les sources des droit commercial 

إن مدونة التجارة الصادرة بموجب القانون رقم 05_2000بتاريخ 18يناير قد حددت مصادر القانون التجاري في المادة 2من المدونة حيث نصت على أنه يفصل في المسائل التجارية بمقتضي قوانين وأعراف وعادات التجارة أو بمقتضي القانون المدني في الحالات التي لا تتعارض فيها قواعده مع قواعد القانون التجاري ) في هذه المادة أشار المشرع فقط إلى المصادر الرسمية في حين أن هناك مصادر أخرى لها أهميتها والمتمثلة في المصادر التفسيرية ويمكن تناول هذه المصادر على النحو التالي : 

 

-مصادر خارجية ويتعلق الأمر أساسا بالمعاهدات والإتفاقيات الدولية التي تهدف لوضع قوانين موحدة في مجال التجارة الدولية وهي تأخذ شكلين مختلفين :

اتفاقيات دولية خاصة بالعلاقات التجارية الخارجية للدول ابموقعة على الإتفاقية في حين تبقى العلاقات الداخلية خاضعة للقانون الداخلي ومن جهة أخرى هناك إتفاقيات دولية تضع قوانين موحدة وواجبة التطبيق بين دول متعاهدة فتكون بذلك العلاقات التجارية الداخلية والخارجية خاضعة لنفس القواعد القانونية .

 

_مصادر داخلية :ويتعلق الأمر بتلك الواردة في المادة 2من مدونة التجارة سالفة الذكر وهي المصادر الرسمية ويمكن أن نضيف أيضا الإجتهاد القضائي أو ما يسمى بالمصادر التفسيرية.

محاضرة بتاريخ: 02.نوفمبر 2021

 المصادر الرسمية للقانون التجاري:

و هي النصوص التشريعية التجارية و يتعلق الأمر بنصوص القانون التجاري المنصوص عليها بالأمر 89_126 الصادر بتاريخ 14_09_1989المنشأ لقانون الإلتزامات و العقود المعدل بالقانون رقم 31_2001 الصادر بتاريخ 7|2|2001 مدونة التجارة الصادرة بمقتضى القانون رقم 05/2001 الصادر بتاريخ 18 يناير 2000 المتضمن لمدونة التجارة 

العرف التجاري و العادة الإتفاقية:

العرف التجاري هو ما درج التجار عليه من قواعد في تنظيم معاملاتهم التجارية ,الشيء الذي يعطي لهذه القواعد بحكم تكرارها في الزمن و اعتقاد التجار بإلزاميتها لقوة ملزمة في ما بينهم شأنه شأن النصوص التشريعية .

أما العادة التجارية فهي قواعد اطرد الناس  على اتبائها زمنا طويلا في مكان معين أو بخصوص مهنة معينة إلا أنها عكس العرف التجاري لا يتوفر فيها ركن الإلزام أي أنه لم يتكون بالرغم من تكرارها للإعتقاد بإلزاميتها و ضرورة الأخذ بها على عكس العرف التجاري فهي تخضع لسلطان الإرادة بحيث يمكن الإنفاق على مخالفتها .ونظرا للحياة التجارية فإن المشرع الموريتاني رجح القاعدةالعرفية و العادة التجارية على القانون المدني المادة 2 من مدونة التجارة في حالة النزاع التجاري تطبق قاعدة القانون التجاري على القانون المدني فإن لم توجد فالقاعدة العرفية أو العادة التجارية فإن لم توجد تطبق حسب القاعدة الآمرة المدنية.

الفقه

يعتبر الفقه مصدرا احتياطيا للقانون التجاري حيث أنه إذا لم يوجد حكم النازلـــــة التجارية لا في العرف و لا في العادة التجارية فإنه يتم الحكم على أساس أنه الشريعة العامة التي تطبق على جمــــــيــــع المعــــاملات سواء كانت مدنية أو تجـــــارية .

المصادر التفسيرية:

 إما قضائية أو فقهية:توفر للقاضي متسعا من الرأي في حالة تكون القانون أو غموض بخصوص نازلة عرضت إليه و الحل التفسيري غير إلزامي بالنسبة إليه إلا أنه غالبا ما يميل إلى مبادرة الإجتهاد القضائي و خاصة الصادرة عن المحكمة العليا , وعموما يمكن القول بأن<< الإشتهاد القضائي هو مجموعة من الحلول القانونية التي تستنبطها المحاكم عند حلها للمنازعات المعروضة عليها و تكون تفسيرا متى كان غامضا ومكملة للقانون متى كان ناقصا >>

الإستشهاد القضائي:

هو مجموعة آراء و نظريات وشروحات و تحليلات قانونية التي يضمنها رجال القانون من باحثين و أساتذة جامعات و خبراء قانون في مقالاتهم مساهمة منهم في إعطاء الحلول القانونية وإزالة اللبس عن النصوص التشريعية فهو بمثابة مختبرا للآراء بالنسبة للقضاء.





الدرس التالي أضغط : هنا 

 

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

إرسال تعليق

الاسمبريد إلكترونيرسالة

أرجو أن تستمر في زيارتنا

.

إعلان

"هل استمتعت بهذه التدوينة؟ لا تفوت أبدًا المنشورات المستقبلية من خلال متابعتنا " حيث "متابعتنا" عبارة عن رابط إلى https://follow.it/news-tech-1?leanpub