U3F1ZWV6ZTEyOTkwOTM1NDg3Nzc0X0ZyZWU4MTk1ODA1NDQyODkx

القانون التجاري S4 كامل



 [٢٥/‏٤ ٢:٣٨ م] أبوبكر علي كيحل🎓🎓🎓🕵🏾‍♂️:

 الآثار المترتبة على إكتساب صفة التاجر 

المطلب الأول مسك الدفاتر التجارية 

يلزم القانون كل تاجر بمسك الدفاتر التي تستلزمها طبيعة تجارته بشكل يضمن بيان مركزه المالي بشكل دقيق وبيان ماله وما عليه من ديون متعلقة بتجارته ويجب أن لا يقل عن ثلاثة 

الفقرة الأولى : أنواع الدفاتر التجارية 

أ_ الدفاتر الإلزامية :

 لقد نص النشرع الموريتاني على أن الدفاتر التجارية هي دفتر اليومية ودفتر الجرد وملف المراسلات وهذه الدفاتر هي الحد الأدنى ويترك للتاجر بعد ذلك الحرية في إختيار دفاتر أخرى يراها مناسبة



 _دفتر اليومية الأصلي :

هو أهم الدفاتر التجارية وتقيد فيه جميع العمليات المالية التي يقوم بها التاجر وكذا مسحوباته الشخصية ويتم هذا القيد يوما فيوما وبالتفصيل وبالتالي يجب أن تقيد في هذا الدفتر جميع العمليات التي يقوم بها التاجر وقد نص المشرع على ذلك في المادة 23 من مدونة التجارة  ( على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الملزومين بمسك المحاسبة أن يقيدو يوما فيوما بدفتر اليوميه جميع عملياتهم او يقيدو شهريا جملتها فقط ...)

فعلى التاجر إذا أن يدون  في في دفتر اليومية كافة العمليات المتعلقة بتجارته أما المسحوبات الشهرية فيكفي ذكرها إجمالا كل شهر 

وقد يمسك التاجر دفاتر يوميه متعددة لكل نوع من أنواع تجارته وفي هذه الحالة لا تعتبر هذه الدفاتر اليومية مساعدة وإنما تعامل على أنها دفاتر يوميه مستقلة ولذلك تخضع للأحكام المتعلقة بالترقيم والترتيب والتوقيع .

2_ دفتر الجرد:

 يلزم القانون التجاري التاجر بأن يقوم بجرد أمواله في آخر كل سنة مالية وأن يقومها ويحصر ماله من حقوق وما عليه من إلتزامات وأن يدون ذلك بالتفصيل في دفتر خاص يسمى دفتر الجرد وقد نصت الفقرة الثانية من المادة 23 من مدونة التجارة على ذلك بقولها ( على كل الأشخاص الطبيعين الملزمين بمسك المحاسبة أن يعدوا مرة في العام على الأقل جردا يتضمن عناصر الأصول والخصوم لمؤسساتهم وتنقل تفاصيل الجرد الواردة في دفتر الجرد ..) على أنه إذا كانت تفاصيل هذا الجرد واردة في دفاتر وقوائم مستقله فإنه  يكفي  تدوين بيان إجمالي عنها في دفاتر الجرد على أن تعتبر تلك الدفاتر والقوائم مكملة للدفتر المذكور 

3 دفتر المراسلات 

يفرض القانون التجاري على التاجر الإحتفاظ بكل صورة من المراسلات الصادرة عنه والواردة إليه ولمتعلقة بتجارته وكذلك الفواتير والمستندات وغيرها  

وقد نص المشرع الموريتاني على ذلك في الفقرة الثالثة من  المادة 23 بقوله " على الأشخاص الطبيعين او المعنويين ... أن يحتفظوا لمدة عشرة أعوام بجميع الوثائق المثبتة للعمليات المقيدة بالدفاتر المشار إليها .

ويترك القانون للتاجر الحرية في تنفيذ هذا الإلتزام بالشكل الذي يراه مناسبا بحيث يكون الحفظ بطريقة منتظمة تسهل معها مراجعة القيود المحاسبية وتكفل التحقق من الأرباح والخسائر عند اللزوم 


ب_ الدفاتر الإختيارية 

يلاحظ أن المشرع يعطي للتاجر صلاحية إتخاذ دفاتر فرعية مساعدة  حسب ما تقتضية الحاجة وفي هذه الحالة يسري على تلك الدفاتر جميع الشروط المطلوبه في الدفاتر الإلزامية . 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن معظم التشريعات قسمت الدفاتر التجارية إلى إلزامية وغير إلزامية مثال على ذلك ما نصت عليه المادة 16  الفقرة أ .ب.ج من قانون التجارة الأردني .

كما تجدر الإشارة إلى أن التاجر يستطيع أن يستخدم الأجهزة الحديثة لتخزين المعلومات الخاصة بالأعمال التجارية التي يزاولها كإستخدام أجهزة الحاسوب للغرض المذكور .

الفقرة الثانية : الإلتزام القانوني بتنظيم الدفاتر التجارية 

يخضع مسك الدفاتر التجارية لأحكام خاصة وذلك نظرا لما لهذه الدفاتر من أهمية في الإثبات أمام القضاء وتقدير الضرائب المستحقة على التاجر وبالتالي يجب أن تكون الدفاتر التجارية خالية من أي فراغات أو كتابة على الحواشي وقد نصت المادة 25 من مدونة التجارة على ذلك بقولها ( يجب أن تمسك الدفاتر التجارية بحسب تسلسلها الزمني دون ترك بياض أو تغيير مهما كان نوعه ويجب أن يحافظ عليها لمدة عشر سنوات ) .

وقد أريد بذلك منع تغيير بيانات الدفاتر عن طريق الكشط أو التحشية بين السطور ومنع الإضافة إليها عن طريق الفراغات . 

وبالتالي إذا أريد تصحيح بيان قيد خطأ كان ذلك بكتابة أخرى بتاريخ كشف الخطأ  .

ويجب قبل إستعمال الدفاتر التجارية أن ترقم صفحاتها وأن يوقع القاضي أو العمدة على كل ورقة منها وقد نص المشرع على ذلك في المادة 24 من مدونة التجارة بقوله ( يجب أن يكون كل من دفتر اليومية ودفتر الجرد المذكورين بالمادة 23 مؤشرا ومرقما من طرف القاضي أو عمدة البلدية أو نائبه على الطريقة العادية و  بدون مصاريف ) والحكمة من هذا الإجراء منع إخفاء بعض الصفحات أو إستبدالها بصفحات أخرى 

وإذا انتهت صفحات الدفاتر فإنه يجب على التاجر أن يقدمها إلى القاضي أو العمدة للتأشير عليها بما يفيد ذلك بعد آخر قيد وقبل إستخدام الدفاتر الجديدة والهدف من ذلك هو منع إخفاء الصفحات الأخيرة ؛ كما يتعين على التاجر وورثته في حالة توقف النشاط في المحل التجاري أن يقدموا الدفتر إلى القاضي أو العمدة للتأشير عليه . 

الفقرة الثالثة : حجية الدفاتر التجارية 

إن للقيد في  الدفاتر التجارية أهمية كأهمية التوثيق وعلى ذلك فإن البيانان المسجلة فيها قد تكون لصالح التاجر كما أنها قد تكون أيضا على حسابه فإذا كان الأصل أنه لا يجوز لخصم أن يخلق دليلا ضد نفسه إلا أن القانون التجاري خرج على على هذه القاعدة ونص على أنه يجوز للقضاة قبول الدفاتر التجارية لأجل الإثبات فى دعاوى التجار المتعلقة بتجارتهم إذا كانت تلك الدفاتر مستوفية للشروط المقررة لها قانونا . 

وإضفاء هذه الحجية على الدفاتر التجارية ومنح التاجر الحق في التمسك ببيانات دفاتره لمصلحته إنما الثقة والسرعة اللتان تتصف بهما الأعمال التجارية التي تفرض على التاجر في بعض الأحيان الإكتفاء بتدوين ما يقوم به من عمليات في دفاتره . 

وقد نصت المادة 26 من مدونة التجارة على أنه ( يمكن قبول دفاتر التجارة التي تم مسكها بصورة قانونية لدى القضاة للإحتجاج بها بين التجار في أعمال تجارتهم لا يجوز تقديم الدفاتر التي يلزم التجار بمسكها والتي لم يراعو  فيها الشكليات المقررة أو الإحتجاج بها أمام القضاء لصالح ماسكيها ...) 

كما نص المشرع في المادة 27 من مدونة التجارة على أنه ( لا يمكن الإطلاع على الدفاتر بكاملها من طرف القضاء إلا في حالة التركة او التسوية أو التصفية القضائية وفي عدى هذه الحالات لا يجوز دائما القيام بتقديم الدفاتر أو طلبها أو الأمر بها ولو تلقائيا لإستخراج ما يتعلق منها بالنزاع ). وكذلك فإن المشرع نص في المادة 28 من مدونة التجارة على أنه ( إذا طلب أحد الخصوم الإعتماد على دفاتر خصمه وامتنع خصمه عن تقديمها من غير عذر مقبول اعتمد القاضي قول الطالب بيمينه.

فالقواعد العامة تقتضي بأن الشخص لا يجبر على تقديم دليل ضد نفسه إذا كان مدعى عليه ولا أن ينشئ لنفسه دليلا على الغير إذا كان مدعيا ولكن المشرع خالف هذه القواعد بالنسبة للدفاتر التجارية إستجابة لما يقتضيه النشاط التجاري من تنشيط الإتمان  وتيسير الحصول عليه ودعمه وتبسيط الإجراءات لإبرام الاعمال التجارية وتنفيذها بالسرعة التي تلائم طبيعة التجارة فاسبغ  عليها حجية معينة في الإثبات ذلك أن المشرع ألزم التاجر بسمك دفاتر تجارية يدون فيها جميع عملياته فمن المنطقي أن يجعل لها حجية خاصة في الإثبات ؛ إذ عد البيانات المدونة فيها قرائن للإثبات يجوز للقاضي الأخذ بها أو إهمالها




 المطلب الثاني: القيد في السجل التجاري

يتطلب دعم الإئتمام التجاري إشهار المركز القانوني للتجار والعناصر المختلفة التي يتألف منها نشاطهم التجاري غير أن ذالك ليس كافيا لإطلاء على حقيقة مركز التاجر بل لابد من توفير نظام جامع للشهر، كافة الوقائع التي تتألق بالنشاط التجاري وذالك من أجل إشاعة الثقة والإطمئنان في نفوس المتعاملين مع تجار وتسهيل المعاملات التجارية ولتلك الإعتبارات أنشأ المشرع الموريتاني نظام التسجيل التجاري ونظمه بالمواد من 29 الى 70 من مدونة التجارة ويلاحظ أن المشرع الموريتاني قد وضع لتنظيم السجل التجاري نظاما مزدوجا  ( قطاعي وإداري ) في نفس الوقت حيث نص على وجود سجلات تجارية على مستوى المحاكم تمسك من قبل كتابات الضبط وجحل مركزي تمسكه هيئة إدارية

الفقرة الأولى: تنظيم السجل التجاري

نصت المادة 29 من مدونة التجارة على أنه ( يتكون السجل التجاري من سجلات محليه والسجل المركزي ). فالسجلات المحليه التي على مستوى المحاكم هي التي تقدم طلبات التسجيل إلى كتابات الضبط بالمحاكم المختصة على مستواها أي التي يزاول التاجر نشاطه التجاري ضمن دائرة إختصاصها وتكون تلك الطلبات مكتوبة على البيانات المحدده في المواد من 44 الى 51 من مدونة التجارة ومن أهم هاذه البيانات

بيان الهويه بالنسبة للتاجر أو بيانات الهوية بالنسبة لمسير شركات تجارية ومبلغ رأس المال وموضوع النشاط والمكان أو الأماكن التي يمارس فيها النشاط ...الخ 

هذا وللمحكمه أن تكلف الطالب بتقديم ماتراه ضروريا من مستندات تؤيد صحة البيانات الواردة في الطلب مع أن لها فوق ذالك عن ترفض الطلب إذا لم تتوافر الشروط المنصوص عليها قانونا ولكن قرارها في هاذا الشأن يجب أن يكون خاضعا لرقابة المحاكم 

ويجوز لكل شخص أن يحصل من مكتب التسجيل التجاري عل صورة مستخرجه من صفحة القيد أو شهادة ببعض البيانات أو شهادة سلبيه لعدم القيد وذالك ما نص عليه المشرع في المادة 31 من مدونة التجارة بقوله ( يجوز لكل شخص أن يحصل على نسخة أو مستخرج مشهود بصحته للتقييدات التي يتضمنها السجل التجاري أو شهادة تثبت عدم وجود أي تقيدات أو أن التقيدات الموجودة قد شطب عليها ، شهد كاتب الضبط المكلف بمسك السجل بصحة المتصل أو المستخرجات أو الشهادات )

ولكن يسهل الرجوع إلى السجل التجاري فقد أوجب القانون على كل قيد

إسمه بهذا السجل أن يبين في فواتره وكافة مراسلاته تجاريه رقم تسجيله في السجل التجاري المذكور وذالك ما أورده المشرع في المادة 51 من مدونة التجارة التي تنص على أنه ( يجب على كل شخص ملزم بالتسجيل في السجل التجاري أن يبين في فواتره ومراسلاته وسائل الوثائق التجاريه المعدلة لغيار رقم تسجيله ومكانه ....)

ولو طرأ أي تغيير على البيانات المدونه في السجل فان هذا التغيير يجب أن يكون محلا للتسجيل معدل أي أن يسجل ما طرأ عليه من تعديل بصفحة القيد للسجل التجاري وذالك مانص عليه المشرع في المادة 52 من مدونة التجارة بقوله ( يتعين أن يكون أي تعديل يتعلق بالبيانات الواجب تقييدها في السجل التجاري طبقا للمواد من 44 الى 51 محل طلب تقييدات من أجل التعديل 

الفقرة ثانية : الملزمون بالقيد في السجل التجاري

لقد حددت المادة 39 من مدونة التجارة الأشخاص الذين يلزمون بالقيد في السجل التجاري بقولها ( يلزم بالتسجيل بالسجل التجاري كل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين موريتانيين كانو أو أجانب الذين يزاولون نشاطا تجاريا على التراب الموريتاني ويلزم بالتسجيل علاوة على ذالك 

1)_ كل فرع أو وكالة أو كل مؤسسة موريتانية أو أجنبية 

2)_ على الممثلية التجارية للدولة أو مجموعات أو مؤسسات عمومية أو أجنبية 

3)_ مؤسسات موريتانية ذات طابع صناعي أو تجاري خاضعة بموجب قوانينها إلى التسجيل في السجل التجاري

4) _ كل مجموعات ذات طابع إقتصادي

5) _ على العموم كل شخص معنوي منتمي إلى القانون الخاص يمارس نشاطا إقتصاديا )

وقد رتب المشرع على التسيير في السجل التجاري أثارا قانونيا معتبرا، حيث اعتبره قرينة قانونية بسيطة على اكتساب صفة تاجر 

إذ نص في المادة 60 من مدونة التجارة على أنه (...يفترض في كل شخص طبيعي أو معنوي مسجل في السجل التجاري اكتساب صفة التاجر ...)

كما نص المشرع أيضا أنه لا يمكن للتجار غير المسجلين أن يستفيدوا من صفة التاجر في حين يمكن الإحتجاج عليهم بمقتضاها وذالك ما نصت عليه المادة 61 من مدونة تجارة بقولها ( لا يجوز لأشخاص الطبيعيين أو معنويين الملزمون بالتسجيل في السجل التجاري والذين لم يقوموا بهذا الإجراء أن يحتجو إتجاه الغير بصفتهم التجارية مالم يتم تسجيلهم إلا إنهم يخضعون مع ذالك لجميع الإلتزامات المترتبة على هاذه الصفة )



* الأصل التجاري 


المبحث الأول: ماهية الأصل التجاري

يعتبر الأصل التجاري مؤسسة قانونية حديثه العهد حيث لم يظهر إلا في بداية القرن التاسع عشر وكان إذ ذالك مفهوما فريدا وشاذا قبل أن يصبح معلوفا لدي جمهور عريض من المهتمين حيث لم يكن الأصل التجاري وحدة واقعية ولا وحدة قانونية وحقوقية قائمة الذات ومستقلة عن العناصر المؤلفة لها ، لم يكن هذا الوصف يخضع لنظام قانوني خاص ولا تجري عليه التصرفات القانونية لأن التصرف كان يقع بالتفريد على العناصر المكونة له كلا على حده حيث برزت فكرة الأصل التجاري قبل قانون 17 مارس 1909 في فرنسا وعلى صعيد الاجتهاد القضائي من خلال مرافعة القاضي آنترى antra الذي أكد حق صاحب الأصل التجاري في تفويته للغير وهو ما أكدته محكمة الاستئناف بباريس بقرار صادر بتاريخ 17 /08/ 1807

ولم يهتم التشريع التجاري الفرنسي بداية بموضوع الأصل التجاري برمته وانما انشغل أول الأمر فقط ببيع ورهن الأصل التجاري وذالك من خلال قانون 17 /مارس 1909 المعروف بقانون گوردلي نسبة إلى نائب البرلماني الذي عرض على جهاز التشريع الفرنسي مقترح قانون شكل لحظة تاريخية وكان بمثابة النواة الأولى التي انبثق عنها ميلاد الأصل التجاري هذا القانون الذي لا يزال ساري المفعول ينظم عمليات أساسية تنصب على الأصل التجاري وهي البيع والرهن وقد تلاه فيما بعد قانون 20 مارس 1996 الذي ينظم التسيير الحر للأصل التجاري 

المطلب الاول : تعريفه ومفهومه 

من خلال ماسبق يمكن أن نعرف ونحدد مفهوم الأصل التجاري وتعريفه وما يترتب على ذالك من خلال مايلي :

الفقرة الأولى : تعريف الأصل التجاري 

الأصل التجاري هو أداة اشتغال بالتجار  أو أداة مشروع تجاري وهو مكون من مجموعة من العناصر المادية والمعنوية مخصصة لغرض تجاري معين  وقد يسمى المتجر اذا كان غرضه تجارة بالمعنى الضيق أو المصنع اذا كان غرضه الصناعه والأصل التجاري بهذا المعنى كيان مستقل عن العناصر التي يتكون منها فهو في نظر القانون مال ترد عليه الملكية وغيرها من الحقوق فيمكن التصرف فيه بالبيع أو الرهن أو تقديمه حصة في الشركه كما يمكن تأجيره بتخلي صاحبه عن استغلاله للغير أو لتأجيل الإدارة وهو ما يسمى بعقد الإدارة الحرة

الفقرة الثانية : مفهوم الأصل التجاري 

إن فكرة الأصل التجاري أو المحل التجاري فكرة حديثة لم تظهر بمفهومها المعاصر الا في نهاية القرن التاسع عشر ذالك أن الفكرة القديمه للأصل التجاري كانت تتركز على المجهود الفردي للتاجر حيث كان يمارس عمله التجاري بشكل حرفي ولا يعتمد على عناصر أخرى لها أهمية كبيرة في نشاطه التجاري ويعتمد في عمله على بعض المعدات التي تساعده في عمله ولم تكن هناك فكرة لإعتماد على العناصر غير المادية كالعنوان التجاري والشهره لتجاريه والعلامة التجارية وبراعة الاختراع التي أصبحت في الوقت الحاضر من أهم عناصر الأصل التجاري والتي لها دور كبير اللإستثمار التجاري وتوسيع نشاط التاجر 

وظهور هذه الفكرة الحديثه للمفهوم قانون الأصل التجاري كان نتيجة للتطور الصناعي وتوسيع النشاط التجاري وظهور محلات تجاريه لها دور ملموس في جذب الزبناء إليها دون الإلتفات إلى شخصية التاجر المالك لتلك المحلات وأصبح التاجر مال جديد يسمى الأصل التجاري يتكون من مجموعة من العناصر المادية والمعنوية والتي تخضع لأحكام قانونية خاصه ولهذا نجد أن الثمن الذي يدفعه مشتري الأصل التجاري يفوق بكثير  قيمة البضايع والأدوات الموجودة في الأصل التجاري بجميع عناصره وأهم هذه العناصر الزبناء الذين يتعاملون مع الأصل التجاري 

المطلب الثاني: عناصر الأصل التجاري

يشتمل الأصل التجاري على العناصر الماديه والمعنوية لكن ليس معنى ذالك أن هذه العناصر تكون موجودة في كل أصول تجارية بل تختلف العناصر التي تلزم بوجود الأصل التجاري حسب نوع تجارة وظروف الإستغلال فقد تكون براءة الإختراع مثلا العنصر في بعض الأصول التجارية في حين أن البعض الآخر لا قيمة لها 

وقد تجتمع العناصر المادية والمعنوية للمؤسسة التجارية الواحده إلا أنه من المتفق عليه في الفقه الحديث أن العناصر المعنوية هي الأصل أما العناصر المادية فهي تابعه من ثم فإنه من الممكن أن يختصر الأصل التجاري على العناصر المعنوية كما يقع غالبا في مكاتب السمسره والوكالة بالعموله ودرحة الفقه على ترتيب العناصر المكونة للأصل التجاري فاعتبر بعضها من العناصر الضرورية الواجب توافرها في أي أصل قيد الإنشاء من زبناء والسمعة التجارية وعنوان المؤسسة التجارية والبضايع والملكية الصناعية والمعدات والأثاث بينما هنالك عناصر استبعدتها التشريعات المعاصره مثل الدفاتر التجارية والسجلات المحاسبيه والجوائز والأثاث الخاص بالاستعمال الشخصي 

وسوف نتناول من خلال هذا المطلب  أهم العناصر التي تدخل في تكوين الأصل التجاري  بصفة عامه وهي إما أن تكون عناصر مادية ( الفقره الاولى) والعناصر المعنوية ( الفقرة الثانية)

الفقرة الأولى: العناصر المادية للأصل التجاري:

العناصر المادية التي تدخل في تكوين الأصل التجاري هي منقولات، عبارة عن معدات وأدوات وبضائع وأثاث وهذه العناصر هي التي اوردتها المادة ١١٦ من مدونة التجارة ضمن العناصر المادية الضرورية ولا تدخل ضمنها العقارات وإن كانت مملوكة لصاحب المؤسسة على الرغم من أنها محل خلاف بين فقهاء القانون في حين نجد معظم التشريعات ومنها التشريع الموريتاني الذي استبعد بعض العناصر المادية مثل الأثاث الخاص بالاستعمال الشخصي للتاجر والدفاتر التجارية والمراسلات مع أن المشرع الوطني أوجب على التاجر الاحتفاظ بدفاتره لمدة عشر سنوات كوسيلة اثبات.

أ-الأدوات والمعدات؛ يتعلق الأمر بالأدوات والتجهيزات التي تستخدم في إستغلال الأصل التجاري والتي يمكن أن تكون هامة جدا بمقارنتها مع العناصر الأخرى كما هو الحال في مقاولة الأشغال العمومية والنقل البري وتجدر الاشارة إلى أنه إذا كان التاجر يمارس تجارته في عقار مملوك ومخصص لهذه التجارة كما هو الحال في المصانع والبنوك فإن المعدات والأدوات التي تستعمل في استثمار الأصل التجاري تعتبر عقارا بالتخصيص وفي هذه الحالة لا يحول دون اعتبارها عنصرا من عناصر الأصل التجاري ومن ثم يجوز أن تكون محلا للتصرفات القانونية التي ترد عليه كالبيع والرهن وغير ذلك 
ب-البضائع؛ تعد كل الأشياء المخصصة للبيع بضائع، وإذا تعلق الأمر بالصناعة فيجب في هذه الحال التميز بين المواد الأولية والمواد المصنعة جزئيا وبين المواد التي يتم إنتاجها من طرف المؤسسة وتكون جاهزة للبيع فهذه الأخيرة هي محل نشاط التاجر ومصدر دخله. 
واتفق الفقه على ضرورة اعتبار البضائع أشياء مثلية بحيث يمكن أن تستبدل الواحدة بالأخرى، ويعتد بالمخزون كله باعتباره جزءا من الأصل التجاري وعلى الرغم من ذلك فهي لا تشكل عنصرا ثابتا لأنها تنقص و تزيد باستمرار لذلك فإنه في حالة بيع الأصل التجاري غالبا ما يكتفي الأطراف بإعطاء تقدير إجمالي لها كما أنه في حالة رهن الأصل التجاري فإن الرهن لا يشملها لأن رهنها يقتضي حيازتها إلى الدائن المرتهن باعتبارها منقولات كما نصت على ذلك المواد ١١١٩ ١١٢٠ من قانون الالتزامات والعقود الموريتاني كما تستبعد البضائع من الأصل التجاري إذا كان الأصل موضوع رهن طبقا للفقرة الأولى من المادة ١٤٥ من مدونة التجارة والحكمة من ذلك أن البضائع معدة للبيع والتداول كما أن هذه البضائع ينالها التلف وقابلة للزيادة والنقصان مما يجعلها غير صالحة لتكون ضمانا للدائن والمرتهن.
ج- الأثاث التجاري؛ ويشمل التجهيزات من مكاتب وكراسي ومفروشات وديكور وستائر وسجاد...ولقد أوردت مدونة التجارة الأثاث التجاري ضمن العناصر المادية التي تعد ضرورية في تكوين الأصل التجاري وذلك في الفقرة الثانية من المادة ١١٦ حيث تقول:(...ويشمل أيضا كل الأموال الأخرى الضرورية الاستغلال ،الحق في الكراء والأثاث التجاري...) ويفهم من منطوق المادة السابقة أن المشرع قيد الأثاث التجاري الذي يدخل ضمن العناصر المادية للأصل التجاري بعبارة (التجاري) مستبعدا بذلك الأثاث الخاص بالاستعمال الشخصي للتاجر. 

الفقرة الثانية: العناصر المعنوية:


إن القيام بالأعمال التجارية يعد شرطا أساسيًا لإعطاء صفة التاجر لمن يقوم بهذه الأعمال بصورة مستمرة ومنتظمة، واحتراف التاجر للأعمال التجارية غالبا ما يحتاج إلى أداة تتلاءم مع طبيعة وحجم الأعمال التي يمارسها ويتخذها حرفة معتادة له ولا يتصور وجود هذه الأداة المتمثلة في الأصل التجاري من دون توافر عناصره المعنوية التي ألزمت معظم التشريعات المعاصرة بوجود عنصري الزبناء والسمعة التجارية حيث نصت مدونة التجارة المغربية في المادة ٧٨ على وجود توافر عنصري الزبناء والسمعة التجارية بينما نجد المشرع الوطني ألزم وجوب توافر الأصل التجاري على العنصرين السابقين مع عنوان المحل وإسمه التجاري طبقا للمادة ١١٦ ويرجع ذلك إلى أنه لا يتصور قيام الأصل التجاري من دون زبناء وقيام هذا العنصر يتوقف على السمعة التي استطاع الأصل التجاري أن يكتسبها في السوق من خلال تآلف عناصر فيما بينها. 
وحيث أن مدونة التجارة تعرضت للعناصر المعنوية للأصل التجاري من حيث الأهمية إذ أوردت البعض على سبيل الوجوب والبعض الآخر على نحو الضرورة ويبدو أن الفقه إختلف في نظرته إلى العناصر المعنوية للأصل التجاري فيرى فريق من الفقهاء أن حق الاجار هو العنصر الجوهري في الأصل التجاري في حين ذهب فريق آخر إلى أن عنصر الزبناء إضافة إلى السمعة التجارية هو العنصر الأساسي والجوهري الذي لا غنى عنه لوجود الإصل التجاري وذلك لأن الهدف من وجود الأصل التجاري هو القيام بعمليات تجارية مع العملاء واعتمادا على ذلك لا يعد بيع جميع العناصر دون عنصر الزبناء بيعا للأصل التجاري .
وسنحاول أن نتطرق إلى العناصر التي أوردها المشرع الموريتاني على سبيل الوجوب والتي ألزمت معظم التشريعات بتوافرها في الأصل التجاري.

١- الزبناء والسمعة التجارية:

أ-الزبناء وهم مجموعة الأشخاص الذين اعتادو التعامل مع المحل وتزداد صلة الزبناء بالمتجر بسبب سمعته التجارية أو بسبب الموقع الذي يحتله أو نوع الخدمات التي يقدمها للزبناء وقد يطلق على هذا العنصر الحق في العملاء وليس المقصود بذلك حق صاحب المحل على العملاء أنفسهم وإنما تعبيرا عن دخول تعاملهم مع المتجر كعنصر مهم في نشاط المتجر وقد اعتبرت بعض التشريعات أن انعدام هذا العنصر يعني انعدام وجود المحل التجاري وهو دليل واضح على مكانة هذا العنصر ومدى أهميته وقد ميز الفقه بين عنصر الزبناء في المهن الحرة التي تعتمد على الاعتبار الشخصي الذي يعتمد على القدارات الشخصية لصاحب المهن كما هو الحال في تعامل الزبناء مع الطبيب أو المحامي الذي يعتمد على شخص الطبيب أو المحامي لا على عيادته أو مكتبه، وبين زبناء المحل التجاري الذي يرتبطون به على أساس موضوعي هو مصدر ومقومات المحل التجاري نفسه وهذا ما يسمح بإدخالهم كعنصر ذو قيمة مالية يمكن التنازل عنه.


ب :السمعة التجارية 
يرى البعض أن مصطلح الحق في الزبناء أو العملاء مرادف لمصطلح (السمعة التجارية) فكلاهما يدل على القيمة المتمثلة في العلاقة بين المحل التجاري والأشخاص الذين يطلبون استغلال بضائعه أو خدماته في حين يرى البعض الآخر أن المصطلحيْنِ غير مترادفين في الواقع وأن الشهرة التجارية أو السمعة التجارية مستقلة ومختلفة عن الحق في العملاء الذين يقصد بهم، الزبناء الثابتين الذين اعتادو التعامل مع المحل بسبب جودة بضاعته أو كفاءة وحسن معاملة القائمين عليه مثلا...
بينما السمعة التجارية هي قدرة المحل التجاري على جذب العملاء العابرين بسبب موقعه كأن يكون الفندق أو المطعم قريبا من الميناء أو المطار، أو في ملتقى طرق أو في مكان آهل بالسكان...
إلا أن حقيقة الأمر أن عنصر الزبناء الدائمين والسمعة التجارية هما عنصران متممان لبعضهما البعض، لأن كلا منهما يؤثر في الآخر سلبا أو إيجابًا، فالشهرة التجارية تتعزز بزيادة الزبناء الدائمين، والعكس صحيح وقد ذهب الفقه إلى اعتبار الشهرة التجارية وجها لعنصر الحق في العملاء 

2-الاسم والعنوان التجاري:  

هو أحد العناصر المعنوية للأصل التجاري، وهو التسمية التي يطلقها التاجر على محله التجاري لتمييزه عن غيره من المحلات التجارية، وقد يكون اسما مبتكرا... كفندق "الخيمة"...
كما قد يتخذ التاجر إسمه أو لقبه إسما أيضا لمحله التجاري،وفي هذه الحالة لايجوز لشخص آخر أن يستخدم نفس الاسم لمحله الذي يمارس نفس النشاط التجاري، وإن كان هذا الإسم هو إسم عائلته أو حتى إسمه الشخصي إلا إذا أضاف إليه مايميزه عن سابقه وذلك تفاديا للالتباس بين المحلين، وإذا كان إسم الشخص الطبيعي من الحقوق الشخصية التي لايمكن التنازل عنها فإن الاسم التجاري يعدُّ عنصرا من المحل التجاري يمكن التنازل عنه مع المحل التجاري عند بيعه، كما يمكن التنازل عنه مستقللا عن المحل التجاري كما هو الحال في بعض الفنادق الكبرى التي تحصلت على أسماءِ كبار الشركات المختصة في الفندقة وذات البعد العالمي كفندق "شيراتون" وفندق "هيلتون" وطبيعته أنه ملكية معنوية، ومرتبط من حيث دراسته ونظامه القانوني إذا كان مستقلا- المحل التجاري- بالملكية الصناعية 

ب-العنوان التجاري: 

نصت المدونة التجارية في المادة 116 في الفقرة الأولى على الاسم التجاري والعنوان التجاري، بوصفهما عنصران متمايزان ونصت على وجوب توفرهما وأمام سكوت المشرع عن تعريف العنوان التجاري الذي أوجب توفره لامناص من اللجوء إلى الفقه المقارن للاستفادة منه في هذا المجال، يقصد به في التشريع المصري التسمية المبتكرة التي يطلقها التاجر على محله بغية تمييزه عن غيره من المحلات ليزاول تحتها تجارته، سواءا كان فردا أو شركة تجارية بينما المقصود به في التشريع العراقي الإسم التجاري نفسه أي التسمية التي يعرف بها التاجر أثناء ممارسته التجارة ويوقع بها التصرفات التي يبرمها مع الغير، ويتبين من ذلك أن المقصود من العنوان في التشريع المصري، يختلف عن مفهومه الدارج في العراق وأن المشرع العراقي لم يستعمل مصطلح العنوان التجاري لتمييز المحل وإنما الاسم التجاري، في حين عرفه المشرع الأردني بكونه اسم التاجر أو لقبه الذي يستعمله لإجراء معاملاته وتوقيع الأوراق المتعلقة بتجارته. 
3-حق الإيجار وحقوق الملكية الصناعية والتجارية: 

ا-حق الإيجار: غالبا مايقوم التاجر باستئجار العقار الذي يفتتح فيه محله التجاري مما يرتب له حقا في الانتفاع في هذا الموقع، وهذا الحق هو الذي يطلق عليه الحق في الكراء ويعد أحد عناصر الأصل التجاري بل إنه وفي بعض الأحيان يكون العنصر الأساسي، وتقدر أهمية الحق في الكراء كنصر في الأصل التجاري بمقدار مايكون من أثر في إجتذاب العملاء وتبدو الصورة جلية بالنسبة للفنادقِ والمطاعم والأسواق التجارية.... إذ يعد الموقع العامل الرئيسي في تحديد عدد الزبناء، فبقدر مايكون الموقع مميزا، كأن يكون في ملتقى طرق أو في مكان آهل للسكان،يكون عدد المتعاملين مع تلك المحلات أكثر، ونظرا لهذه الأهمية التي يحتلها الحق في الكراء في الأصل التجاري إهتمت مختلف التشريعات بموضوعه، حيث نجد القانون اللبناني ينص في المادة 9 في الفقرة الأولى من قانون المؤسسة التجارية على أنه ( بالرغم من كل بند مخالفٍ في عقد الإيجار تنتقل إجارة الأمكنة المخصصة لاستثمار المؤسسة التجارية لمن تنتقل إليه تلك المؤسسة شرط أن لا يغير طبيعة الاستثمار السابقة وأن يقوم بكافة الموجبات الناتجة عن العقد المذكور)
في حين ذهب المشرع الأردني في المادة 703  من القانون المدني الأردني على أنه( لايجوز للمستأجر أن يأجر المأجور كله أو بعضه لشخص آخر إلا بإذن المؤجر أو إجازته.
أما المشرع الوطني فقد نظم حق الإيجار في المواد من 81- إلى 115 من م ت 
حيث تناول حقوق تجديد الكراء والتعويض عن الإخراج التعسفي. 

ب-حقوق الملكية الصناعية والتجارية

وهي الحقوق الواردة على براءة الاختراع والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية.
وتعتبر هذه العناصر إذا وجدت عناصر في الأصل التجاري ومن الجائز أن تكون هذه الحقوق محلا للتصرف فيها والحجز عليها باعتبارها حقوق معنوية ذات قيمة مالية ويمكن أن تكون بالنسبة لبعض الأموال التجارية أهم عناصرها.
ولذلك يشمل التنازل عن الأصل التجاري التنازا عن هذه الحقوق غير أن حقوق الملكية الصناعية يخضع لنظام قانوني كما أن التنازل عنها يستلزم إجراءات  معينة والأصل أن هذه الحقوق ما عدى العلامة التجارية يمكن التنازل عنها منفردا في الفقه المصري ويتفق معه الفقه العراقي في ذلك لأنه يرى أن ملكية العلامة يمكن أن تنتقل بدون المحل أيضا ،ويقصد ببراءة الإختراع الشهاده التي تمنحها الإدارة المختصة للمخترع والتي يستطيع أيضا التنازل باستغلال إختراعه للمدة المحددة له قانونيا.
ويشترط في براءة الإختراع:

-أن تتضمن إبتكارا يحدث تطورا في الحياة البشرية كإبتكار محرك السيارة أو أي ابتكارا آخر وأن يكون قابلا للإستثمار الصناعي .
أي أن يهدف على انجاز ما يمكن تداوله بتجارب ،وتراعي التشريعات الخاصة في براعة الإختراع حق المجتمع على هذا الإختراع الجديد فلا تخترق بالحق المطلق للمخترع على ابتكاره إلا لمدة محدودة ،يعود بعدها الإبتكار إلى المجتمع ،ويحق لأي فرد أو شركة الإستفادة منه دون مقابل ودون التعرض لأي جزاء .

المبحث الثاني :الطبيعة القانونية للأصل التجاري وخصائصه


لقد احتجت كثيرا من التشريعات على تعريف الأصل التجاري ومرد ذلك أن وضع التشريعات هو من عمل الفقه والقضاء.
وعلى خلاف أغلب التشريعات الفرانسي والمصري والجزائري .
وعرفه المشرع المغربي في المادة 79 من مدونة التجارة ؛إن الأصل التجاري مال منقول يشمل جميع الأموال المنقولة المخصصة لممارسة النشاط التجاري أو عدة أنشطة تجارية »
ويفهم من هذا التعريف أن المشرع المغربي قد حصر الأصل التجاري في ممارسة النشاط التجاري وحده مستبعدا بذلك بقية الأنشطة التجارية الأخرى بل قصد به بصفة عامة ممارسة أي نشاط من الأنشطة التي يكتسب ممارستها صفة التاجر لذلك فالأصل التجاري يعتبر مالا منقولا وأنه منقول معنوي وأنه ذي صفة تجارية مع إختلاف الفقه في طبيعته القانونية وخاصة ما إذا كان يشكل مالا مستقلا عن ذمة التاجر ،أو وحدة قانونية أو واقعية .
ومن هذ الإطار سنتناول أهم النظريات التي حددت طبيعته القانونية من خلال الفقرة الأولى وأهم خصائصه

المطلب الأول:الطبيعة القانونية للأصل التجاري 

إن الناظر إلى طبيعة الأصل التجاري أنه عبارة عن مجموعة من الخصائص المادية من حيث عتاد وبضائع وعناصر معنوية كالحقوق العينية الحق في الإيجار  والملكية المعنوية وبراءة الإختراع والأموال ذات الطابع الغير محدد مثل الإمتياز العقاري والإسم التجاري والتي تتسع بنظام قانوني خاص لكل واحدة منها.
وقد تم الجمع بينها في يد واحدة بغرض إستغلال الأصل التجاري ويقطي هذا الجمع للتاجر إمكانية جلب الزبناء والإحتفاظ بهم فإذا حدث تناثر لهذه العناصر  أو تشتت أو تم الفصل فيها فإن الزبناء يختفون وينهار الأصل التجاري مما يجعل القول بأن هذه العناصر لها دور جوهري في وجود الأصل التجاري وارتفاع قيمته التجارية.

الفقرة الأولى :الأصل التجاري مجموعة تجارية 



نادى بهذه النظرية الفقهاء الألمان وذهبوا أن الأصل التجاري عبارة عن مجموعة قانونية من الأموال والحقوق الناتجة عن النشاط التجاري  ولهذه المجموعة ذمة مالية مستقلة عن ذمة التاجر كذاك المحل التجاري.
كما ذهبوا إلى القول أيضا أن العناصر المكونة للأصل التجاري تشكل المجموعة القانونية الواحدة بسبب وحدة الهدف الذي يكمن وراع العناصر مجتمعة 
أما الرسوم والبضائع والمنتوجات الفنية فهي الأشكال والنماذج الخاصة لبعض السلع أو البضائع المراد تصنيعها مثال ذلك
الرسوم الخاصة بتصميم بعض الأزياء  الرجالية أو الأشكال الخاصة بالعطور أو الساعات.
وتعتبر من عناصر المحل التجاري ويجوز بيعها والتنازل عنها عند بيع المحل للمالك الجديد.
ويقصد بالعلامة التجارية أو الصناعية تلك الشارات التي يضعها التاجر على منتجاته بغية 
تمييزها عما يشبهها من البضائع.


😁انتهى😁

تجدون هنا رابط القانون التجاري السداسي الرابع بصيغه pdf
كلية العلوم القانونية والإقتصادية موريتانيا 
2022
من هنا 








محاضرات الدكتور  بكليه العلوم القانونية والإقتصادية: محمد لمين ول أحمد لمرابط 

تحرير وكتابة الطلبة :
أبوبكر علي كيحل كلية القانون
مريم أحمد محمد كلية القانون
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

إرسال تعليق

الاسمبريد إلكترونيرسالة

أرجو أن تستمر في زيارتنا

.

إعلان

"هل استمتعت بهذه التدوينة؟ لا تفوت أبدًا المنشورات المستقبلية من خلال متابعتنا " حيث "متابعتنا" عبارة عن رابط إلى https://follow.it/news-tech-1?leanpub