القرارات الإدارية الفردية :
هي تلك القرارات التي تتخذ أو تعدل وضعية قانونية لشخص بذاته فهي على عكس النوع الأول لا تنشئ قواعد عامة بل موجهة لفرد أو حالة معينة كما تمتد أثاره بمجرد تطبيقه كقرار نقل موظفة من إدارة إلى أخرى أو قرار تعيين موظف بمنصب معين أو كقرار رفض منح رخصة للبناء فكل هذه القرارات يعتبر قرار إداريا فرديا أيا كانت سلطة إصداره فهو قد يصدر عن الوزير الأول أو الحاكم و قد يهم القرار عدة أشخاض في آن واحد.
المبحث الثاني :سريان القرار الإداري
أولا تبليغ و نشر القرارات الإدارية :
يمكن القول أن القرار الإداري يسري إزاء أي إدارة بمجرد الإنتهاء من مسطرة إعداده غير أن نفاده إزاءه إلا إذا علم بوجوده أو بمحتواه
1-نشر القرارات التنظيمية :
النشر:و هو إعلام العموم بوجود القرارات التنزيمية إتخذتها السلطة المختصة وأصبحت سارية المفعول إزاءه و النشر يتم غالبا عن طريق جريدة رسمية
تبليغ القرارات الإدرية :التبليغ هو إطلاق المعنى المتخذ إزاءه القرار وإخباره بمضمونه ، و التبليغ عادة ما يتم عن طريق إرسال نسخة من القرار الإداري إلى المعنى به و أضاف كل من القضاء الفرانسي والمصري العلم اليقيني بمعنى علم المعنى بالأمر بصدور القرار الإداري الذي يخاطبه بأي وسيلة كانت.
ثانيا:القرارات المبسترة و عدم رجعية القرار الإداري:
القرارات المبسترة (إرجاع آثار القرار إلى المستقبل ):القاعدة ان لا تصدر الإدارة القرارات إلا عند ظهور الحاجة إليها غير أن الإدارة قد تخرج عند هذه القاعدة و تصدر قرارات يتم تنفيذها مستقبلا خاضة إذا كانت قرارات تنظيمية ففي الحكم الإداري الضادر بتاريخ 04_11_1966 نص على ما يلي<<يجوز للسلطة الإدارية سحب مرسوم تنظيمي يهدف إلى منح طائفة من الموظفين زيادة في أقدمية و ذلك ما دام لم يصدر تطبيقا له قرارات فردية من أجل كل المعنيين بالأمر من مفعول المرسوم الذي لم ينشؤ بذاته حقا مكتسبا.
أما بالنسبة للقرارات الإدارية الفردية فقد اختلف الفقه القضاء للحكم على هذا النوع من القرارات المبسترة و يرى البعض أنها غير مشروعة بسبب:
أنها أعتداء على قواعد الإختصاص
أن يتم في كثير من الحالات عن نية المحابات و هو ما يجعلها مشيبة بعيب الإنحراف بإستعمال السلطة في حين ذهب بعض الفقهاء إلى ضرورة دراسة كل حالة على حده و معرفة هل فعلا يتوفر على العيبين السالفي الذكر أم لا _عبد الرحن البكروي
مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية :
ويقضي هذا المبدأ بأن لا يترتب القرار الإداري أثره إلا بالنسبة للمستقبل أي أن القرار الإداري لا يرتب آثاره إلا بالنسبة للمستقبل أي أن القرار الإداري لا يرتب آثاره إلا بداية تاريخ صدوره غير أن هناك استثناءات لهذه القاعدة :
_القرارات الإدارية التي تطبق على وضعيات قانونية جارية لم تكتسب بعضها نهائيا.
_القرارات التي تطبق قانونا صدر بأثر رجعي أي إذا نص القانون على تطبيق القرار بأثر رجعي.
_القرارات تصدر تنفيذ الحكم مبطل لقرار إداري مخالفا للمشروعية إذ يعتبر قرار إداري الذي حكم ببطلانه أو إلغائه و كأنه لم يصدر أصلا.
مما يعني إصدار قرارات إدارية ذات أثر رجعي حتى يتسنى إرجاع الأوضاع‘لى حالها السابق بصدور القرار المطعون فيه و الذي تم إبطاله.
يمكنك أيضا أن تجد هنا :
إرسال تعليق