الأربعاء ٢٣ مارس
القانون الإداري
4- الغاية
غاية القرار الإداري هو الهدف الذي تبتغي السلطة الإدارية الوصول إليه / تحقيقه والتي من المفترض أن تكون تدخلاتها بهدف وغاية المصلحة العامة وبذلك تكون غاية القرار الإدارية هي تحقيق هذه المصلحة ،
5-الاختصاص
وهو صدور القرار الإداري من الشخص المختص قانونا بإصداره ،لا من أي شخص آخر وذلك طبقا لمبدأ التخصص لأن كل موظف عام داخل المرفق يخوله القانون حق ممارسة أعمال معينة على سبيل التحديد.
فإذا صدر قرار من موظف ليس هو المكلف بإصداره حتى ولو كان الموظف مختصا يعمل في نفس الوزارة فيكون قراره معيبا بعيب عدم الاختصاص ، وتحدد فكرة الاختصاص في العناصر التالية:
-عنصر شخصي، وذلك بتحديد الأشخاص الذين يحق لهم دون غيرهم مباشرة الأعمال الإدارية بحيث لا يجوز لهم التفويف في اختصاصاتهم أو الحلول فيها إلا وفقا للقانون
-عنصر موضوعي وذلك لتحديد الأعمال التي يجوز لعضو إداري معين القيام بها فإذا تعداها إلى غيرها من الأعمال كان عمله معيبا أو معدوما
-عنصر مكاني
وذلك بتحديد النطاق الذي يحق بمقتضاه للسلطة المختصة ممارسة اختصاصها في إطاره وإذا تعدته كان عملها غير مشروع.
وأحيانا عنصر زماني وذلك بتحديد المدة التي يحق خلالها للسلطة المختصة اتخاذ قرارات معينة.
مما تقدم يمكن تعريف الاختصاص بأنه《السلطة أو الصلاحية القانونية التي يتمتع بها مصدر القرار في إصدار قراره في الحدود الموضوعية والمكانية والزمانية التي يبينها القانون》.
استثناءات ركن الاختصاص :
1 -تمديد الاختصاصات : يعتبر تمديد الاختصاصات استثناء على قاعدة الاختصاص الزماني وهي تخول بعض الإدارات المنتهية الاستمرار في إصدار قرارات إدارية إلى غاية وضع إدارات جديدة محلها لتفادي 《المقعد الفارغ 》التي لها انعكاسات سلبية على المصالح العامة .
كاستقالة العمد ونوابهم فإنهم يستمرون في ممارسة مهاهم إلى أن يتم تعيين من يخلفهم، فالاجتهاد القضائي يعترف له بذلك الحق الذي يستخلصه من مبدأ تقليدي بالقانون العام بالسماح للحكومة بتسيير الشؤون الجارية إلى أن يعين الرئيس حكومة محلها .
2- تفويض الاختصاص: يعني تفويض الاختصاص قيام إحدى السلطات الإدارية بتفويض جزء من صلاحياتها لأخرى، ويبرر ذلك بسببين :
يمكن السلطات الإدارية بتخفيف جزء من العمل عنها، كما يمكن من تقريب الإدارة من المرتفقين ،لكن التفويض لا يكون مشروعا إلا بشروط:
-وجود نص صريح يبيح أو يأذن بالتفويض
-أن يصدر قرار إداري يقضي بالتفويض
-يجب أن يكون التفويض جزءيا وليس كليا
-أن يكون التفويض صحيحا أي أن يكون المفوِض (الأصيل) هو صاحب الاختصاص وإلا شابه البطلان
-يجب أن يكون التفويض صريحا بمعنى لا غموض فيه لأن التفويض غير الصريح أو الغامض يقوم مقام عدمه
-ألا يكون التفويض في الاختصاصات المفوَّضة
فالشخص الذي يمارس اختصاصا معينا عن طريق التفويض لا يمكن أن يقوم بتفويض ذلك لاختصاص لغيره .
ومع ذلك سمح القانون في حالات خاصة بإمكانية الخروج على هذه القاعدة
ويجب التمييز بين تفويض الصلاحيات وتفويض الحقوق فتفويض بعض الصلاحيات من طرف الاصيل يمنع هذا الاخير من ممارسه تلك الصلاحيات التي فوض قبل الغاء تفويضها للمفوض اليه ويكون تفويض الصلاحيات لسلطه محدده باسمها وليس باسم شخص بذاته وذلك ما يؤدي الى امكانية استمرار المفوض له بممارسة تلك الصلاحيات في ظل ذهاب الأصيل أو إقالته
وبالتالي قانونيا تعتبر القرارات المتخذه من طرف المفوض له خاضعة له ولا علاقه للأصيل بها قانونا
.أما تفويض التوقيع فإن صاحبه لايكون مسقلا تماما عن الاصيل كما في حاله تفويض الصلاحيات لأن الاصيل يمكنه الاستمرار في توقيع الوثائق التي فوض توقيعها لشخص اخر وهو مخول لشخص محدد بالاسم وبالتالي يتوقف تفويض التوقيع مباشرة في ظل اعفاء الاصيل واستبداله بشخص آخر وبالتالي تكون القرارات التي يوقع عليها المفوض له وكأنها صادره مباشره عن الاصيل.
في حين ان تفويض الصلاحيات ينقل بصورة قانونية لتلك الصلاحيات عكسا لتفويض التوقيع الذي يختصر على توقيع بعض القرارات الصادره عن الاصيل
٣-الحلول والانابه
هو الحلول المؤقت لسلطة محل أخرى في حاله الغياب (كسفر الى الخارج ،او في حاله كان العائق بسبب المرض او الوفاة او الاستقاله ويحدد الحلول بنص قانوني في حين ان الانابه لا تتطلب نصا قانونيا .
مثال الحلول تولي الامور لنائب العمده مؤقتا بدلا من العمده ومن أمثلة الانابه قيام أحد الوزراء مؤقتا بأعمال الوزير الأول بقرار من رئيس الجمهورية
٤-نظريه الموظف الفعلي
اقر الاجتهاد القضائي باعتماده القرارات الصادرة عنه بصفته السلطة الغير مختصة ويمكن تحقق ذلك بناء على فرضيتين الاولى اذا كانت هنآك ظروف استثنائية تفرض ذلك والثانية عندما نكون أمام سلطه معينه بطريقة معيبة والتي اتخذت قرارات اداريه وگأنها سلطه مختصة على سبيل المثال قرارات صادره عن مجلس منتخب قبل الغاء نتايج انتخابه لاحقا
والفرضية الأولى تمكن الأشخاص حسن النيه في مواجهة فراغ السلطة الشرعية
أما الحاله الثانيه فهي تهدف الى حماية المرتفقين من إنعكاسات الاكتشاف المتأخر لعدم تخصص السلطة التي اصدرت القرار
-الفصل الثاني انواع القرارات الادارية وسريانها وانتهائها
المحث الأول :انواع القرارات الادارية
صنف الفقه الاداري القرارات الإدارية إلى قرارات إدارية تنظيمية وقرارات إدارية فردية وذلك انطلاقًا من محتوى القرار الاداري ومضوعه والى طبيعه الاثار القانونية التي تحدثها القرارات
-اولا :القرارات الادارية التنظيمية
يكون موضوع هذا النوع من القرارات انشاء أو إلغاء أو تعديل مراكز قانونية عامه وهذا النوع من القرارات يمكن اعتباره من قبيل القواعد القانونية بمعناها المادي اي أنها قواعد عامه ومجرده صادره عن سلطه ادارية ،ويطلق عليها التشريع الثانوي لأن مرتبتها تأتي مباشره بعد القواعد القانونيه الصادره عن السلطة التشريعية.
وتصدر القرارات الادارية التنظيمية عن جهات إدارية متعددة المستويات فهي تصدر عن السلطة التنفيذية كما تصدر عن الهيئات الادارية اللامركزية.
وتحمل دايما قواعد عامة ومجرده ،ومميزات القاعده العامه والمجرده انها لا تسري على فرد او أشخاص معينين بذواتهم أو على حالة أو حالات محددة بذاتها بل ان سريانها يتم بالنسبة لكل فرد أو حاله تتوفر فيه أو فيها شروط انطباقها ،وسياني ان يكون من تنطبق عليهم القاعده فعلا فردا واحدا او مجموعه من الافراد.
فالمرسوم الذي ينظم اختصاص ومسؤوليات مدير بالادارة المركزية يعتبر قرارًا تنظيميا بالرغم من أن المدير المعني قد يكون معروفًا سلفا وبشخصه ويكتسب هذا القرار التنظيمي صفته هذه بحكم سريانه ليس فقط على المدير الحالي بل وعلى كل المديرين الذين سيتعاقبون على هذا المنصب.
فالقرار التنظيمي لا يخاطب الشخص بصورة مباشرة بل يخاطبه من خلال المركز القانوني العام الذي تعرض لتنظيمه وتحديد اختصاصاته مثل قرار وزير التعليم العالي بتنظيم الامتحانات بالجامعة وقرار الوالي المتضمن إجراءات عامه متعلقه بالحفاظ على الصحه العمومية بالولايه وتأخذ القرارات الادارية التنظيمية فالفقه والقضاء الاداري المقارنين عده صور واشكال
ا-اللوائح التنفيذية :
مثل القرارات الادارية التنظيمية الصادرة عن الاداره العامة تنفيذا للقوانين الصادرة عن السلطة التشريعية
ب-وتتجلى فيما يصدر عن رئيس الجمهورية من مراسيم رئاسية
ج-اللوائح الضبطية:
يتعلق هذا النوع من القرارات الادارية التنظيمية بمجال الضبط الاداري المتعلق بالحفاظ على النظام العام بمدلولاته المختلفة (الامن العام الصحه العامه السكنية العامه )
د-لوائح الضروره :
طبقا للدستور يمكن لرئيس الجمهورية ان يشرع بأوامر في الحاله الاستثنائية واذا كان موضوع الاوامر الصادرة في الحالة الاستثنائية التي تقوم على الضروره يتعلق بالمجال التشريعي (مجال القانون) فإنها تبقى اعمالا ادارية من قبيل القرارات الادارية التنظيمية في المرحلة التي تسبق موافقه البرلمان عليها
هـ-اللوائح التفويضيه
يمكن للسلطة التشريعية وفقا للدستور ان تفوض للسلطة التنفيذية بإصدار قرارات إدارية تنظيمية تتعلق بميادين هي اصلا من اختصاص القانون لم ينص الدستور الجزائري ٩٦ على هذا النوع من القرارات وحول مراسيم الضروره يذهب الاستاذ محمد لعرج الى أن سندها هو نظريه الضرورة التي تبرر خروج الدولة على القانون في أحوال الضرورة حيث ان الدوله هي التي وضعت القانون وهي التي تلتزم بأحكامه في سبيل تحقيق صالحها ،ولكن لا خضوع عليها في ذلك اذا كان تحقيق صالحها يتطلب عدم الخضوع فالقانون وسيلة لتحقيق غاية وهي حفظ الجماعة فإذا لم يؤدي القانون الى تلك الغايه فلا خضوع له وعلى الحكومه ان تطرحه جانبا اذا تعارض مع مصلحة الجماعة وذلك حفاظا على النظام العام وضرورة سير المرافق العامه بانتظام واطرادوقد نص القانون العضوي المنظم لمجلس الدولة. المرفوع ضد القرارات التنظيمية أو الفرديه الصادره عن السلطات الادارية المركزية والهيئات العمومية والمنظمات المهنية الوطنية
إرسال تعليق