U3F1ZWV6ZTEyOTkwOTM1NDg3Nzc0X0ZyZWU4MTk1ODA1NDQyODkx

التركة |علم الفرائض|Biens|hérédite|héritage



 علم الفرائض (التركة )

أولا  تمهيد عام مع التعريف

ثانيا:أركان الإرث

-الموروث 

-الوارث

-الإرث أو المال

ثالثا شروط الإرث:

-النكاح 

-النسب

-الولاء

رابعا: موانع االإرث : تجمعها عش و لك رزقك

خامسا:الحقوق المتعلقة بالتركة 

-حق متعلق بالتركة 

-حق متعلق بالميت 

-حق متعلق بالذمة 

-حق متعلق بالغير

-حق متعلق بالورثة

سادسا:الحقوق المتعلقة بالورثة 

1_أهل الفروص

2_أهل العصبة

للإطلاع على دروس القانون الإداري إضغط على هنا

بسم الله الرحمن الرحيم

و الصلاة و السلام على نبيه الكريم

التمهيد

علم المواريث من أعظم العلوم و أجلها و لذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبو هريرة أنه قال تعلموا الفرائض و علموها الناس فإنه نصف العلم و إنه ينسى ، هو أول شيء ينزع من أمتي ))

و في حديث آخر عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعلموا الفرايض و علموها الناس فإني امرؤ مقبوض وإن هذا العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يخلف الرجلان في الفريضه فلا يجدان من يفصل بينهما و من عظمة هذا العلم أن الله تولى قسمته فلم يكله إلى ملك مقرب و  لا نبي مرسل و قد وردت في ذلك أحاديث كثيرة

وإذا أردنا أن نعرف التركة أو الإرث نقول أن التركة في اللغة هي من ترك يعني خلف أما في الإصطلاح هي مال او حقوق يتركها الميت لورثته

و الإرث في اللعة يطلق على النقل و في الإصطلاح نقل ما يملكه الميت أو ما خلفه الميت لموروثه 

أما أركان الإرث هي ثلاثة : 

1_المورث: هو الميت

2_الوارث : الذي يرث الميت 

3_المورث: و هو المال الذي خلفه الميت

أما شروط الإرث فهي ثلاثة :

بالنسبة للمورث يشترط فيه الموت إما تحقيقا او حكما ،كأن تقام البينة عليه وإما حكما كمن حكم القاضي أو الحاكم بوفاته 

أما الشرط الثاني: هو تحقيق حياة الوارث إما يستهل صارخا أو يتحرك عند الولادة ولو لحظة 

الشرط الثالث : هو العلم بالجهة و هذا يتجسد في أسباب الإرث الثلاثة :

النكاح:يتوارث به الزوجان

النسب : يرث به الفروع كما ترث به الاصول والحواشي من الأم وكذلك الحواشي من الأب كالأعمام و هو ما أشار عليه بعض الفقهاء

ويقول ابن باز:

أسباب ميراث الورى ثلاثهكل يُفيد ربَّه الوراثه
وهي نكاح وولاء  ونسبما بعدهن في المواريث سبب

3_الولاء

تنبيه؛

هناك تنبيه مهم ذكره الأستاذ و هو أن هناك خلاف بين العلماء يتمثل في ان الميت إذا لم يجد من يرثه فرضا و لا تعصيبا فما هي الجهة التي ترثه عندئذ؟،

هذا خلاف بين العلماء 

بالنسبة لمالك و الشافعي قالوا بأن الجهة التي ترثه هنا هي بيت مال المسلمين في حال لم يوجد أحد الفروض أو العصبة في هذه الحالة يكون بيت مال المسلمين هو الوارث و هو الأولى 

أما أبو حنيفة  و أحمد ابن حمبل  فرأوا  غير لك حسب رأيهم أن الجهة التي ترث هنا هم الأقارب أي ذوي الأرحام مستدلين بقوله تعالى (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله)

والذي لم يروا ذلك كمالك و الشافعي حملوا الآية على وجه آخر  حملوه على أن هذه الآية منسوخة على ما كان عليه الميراث في صدر الإسلام  وخصوصا في المدينة المنورة عندما آخى صلى الله عليه و سلم بين المهاجرين و الأنصار ,

موانع الإرث 

موانع الغرث هي سبعة و تجمعها جملة : عش لك رزقك وهي كالتالي:

العين :عدم إستهلال المولود صارخا أو حركة تدل على حياته

الشين: الشك في الأسبقية 

اللام : ولد اللعان 

الكاف : الكفر لقوله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر و لايرث الكافر المسلم ولا يرث الكافر المسلم

الراء: هو الرق لأن مال العبد ليس له بل لمالكه 

الزاء : الزنا فولد الزنا لا يرث 

االقاف: القتل فالقاتل من أجل الميراث لا يرث و من أستعجل شيء عوقب بحرمانه,

 الحقوق المتعلقة بالتركة 

وهي خمسة حقوق :

أولا حق متعلق بالتركة 

و مثاله الرهن و العبد الجاني والعبد المدبر وكذلك أم الولد و الهدي والزكاة 

الرهن لبد ان نسترجعه وكذلك أيضا العبد الجاني لبد أيضا أن نسترجعه و ندفع مقابله تلك الجناية والعبد المدبر وكذلك أم الولد تصير حرة بعد وفاة سيدها التي أنجب منها ولدا وكذلك الزكاة  و إن كان فيها خلاف إلا أن البعض إشترط أن يحول عليها الحول قبل وفاة الميت و البعض الآخر إذا كان الميت قد أوصى بذلك قبل وفاته إلا أن مالك يرى غير  ذلك يرى انها تسقط كباقي التكاليف الأخرى كالصوم و الصلاة و......إلخ

وهذا ما اشار عليه خليل قائلا :يخرج من تركة الميت حق تعلق بعين كالمرهون وعبد جنى 

ثانيا: حق متعلق بالميت:

و تعني معن تجهيزه من كفن و دفن وغسل   على قدر حاله من يسر و عسر...إلخ 

ثالثا :حق متعلق بالذمة :

و هي الديون ثم و هو الحق الثالث بالترتيب من حقوق الميت حيث تقضى ديونه 

رابعا: حق متعلق بالغير 

وهو الوصية لكن يضترط فيها شرطان و هما :

أن تكون دون الثلث .

وأن لا تكون في صدد وارث وهي أن يكون الميث قد أوصى لغير وارث


خامسا:حق متعلق بالوثة 

والورثة ينقسمان لقسمين :الفروض و العصبة 

وقد اشار عليه خليل في قوله:  يَخْرُجُ مِنْ تَرِكَةِ الْمَيِّتِ حَقٌّ تَعَلَّقَ بِعَيْنٍ كَالْمَرْهُونِ وَعَبْدٌ جَنَى ثُمَّ مُؤَنُ تَجْهِيزِهِ بِالْمَعْرُوفِ ثُمَّ تُقْضَى دُيُونُهُ ثُمَّ وَصَايَاهُ مِنْ ثُلُثِ الْبَاقِي ثُمَّ الْبَاقِي لِوَارِثِهِ)

أولا أهل الفروض و هم ستة :أصحاب النصف ،أصحاب الربع ،أصحاب الثمن،أصحاب الثلثان،الثلث،أصحاب السدس.وهذا ما أشار عليه بعض الفقهاء بقوله:

الفرزض ستة في العرف   النصف ونصفه ونصف النصف

والثثلاثان هكذا وقد رمز    أصحابنا بقولهم هبا دبز

أولا أهل النصف :أهل النصف هم خمسة :الزوج،وبنت الصلب،وبنت الإبن ،الأخت الشقيقة،والأخت لأب,ويشترط في كل واحد من أهل النصف شروط.

أولا:الزوج إذ يرث  النصف بشرط إذا لم يكن للزوجة فرع وارث وإلا حجب من ذلك النصف إلى الربع أما إذا كان لها فرع غير وارث كابن اللعان والكافر أو ابن زنا فهذا لا عبرة به لأن المعدوم حسا كالمعدوم شرعا.

كذلك من أهل النصف بنت الصلب إذا لم يكن معها ذكر يساويها في الدرجة أو معها بنت أخرى ،فإذا كان معها ذكر يساويها في الدرجة فإنه يعصبها و كذلك أيضا إذا كانت معها بنت أخرى تساويها كأختها فهنا تتحول من النصف إلى الثلثين مع تعدد بنات الصلب.

كذلك من أهل الفروض بنت الإبن إذا لم يكن معها ما يساويها في الدرجة سواء كان ذكرا أو أنثى ،فإذا كان ذكرا عند ئذ يعصبها وإذا كانت أنثى تتحول من ميراث النصف إلى الثلثين،وكذلك يشترط فيها أن لا يكون فوقها أو  معها إبنة الصلب أو إبن فوقها ،إذا كانت معها بنت لا ترث معها النصف إنما ترث معها السدس تكملة للثلثين وكذلك الإبن الذي فةقها يحجبها مطقا.

من أهل الفروض أيضا الأخت الشقشقة و هي ترث النصف بشرط إذا لم يكن هناك فرع وارث أو إبن وإذا لم يكن معها هي أيضا ما يساويها في الدرجة ذكرا كان أو أنثى،إذا كان معها ذكرا يساويها في الدرجة يعصبها أو أنثى ترث معها الثلثان و إذا كانت معها إبنة الصلب تكون هي معصبة ،لأن الأخوات يعصبن البنات أما إذا كان معها إبن الصلب فلا مراث لها 

من أهل الفروض الأخت لأب بشرط إذا لم يكن معها ما يساويها في الدرجة ذكرا كان أو أنثى لا يكون مع أخ شقيق أو فرع وارث كإبن أو بنت

أما أهل الربع :هم:إثنان :

أولا الزوج مع وجود فرع وارث من الزوجة سواء كان هو والده أم لا .

كذلك أيضا يرث الربع الزوج أو الزيجات مع عدم وجود فرع وارث للميت سواء كان من أحد الزيجات أو غيرهم .

ومن أهل الفروض :الثمن ويرثه :

الزوجة أو الزوجات مع وجود الفرع الوارث  للميت

وكذلك من أهل الفروض : الثلثان ويرثه أربعة نسوة  وهم:

أهل النصف إذا تعددوا كبنات الصلب و بنات الإبن  والأخوات الشقيقات و كذلك أيضا الأخوات لأب

من أهل الفروض: الثلث وترثه الأم بشرط إذا لم يكن للميت فرع وارث ذكرا كان او أنثى و بشرط ألا يكون للميت إخوة مطلقا سواء كانوا ذكورا أو إناثا و سواءا كانوا أخوة اشقاء أو لأب

وكذلك من أصحاب الثلث الإخوة لأم إذا تعددوا.

أصحاب السدس وهم سبعة :الأب مع وجود فرع وارث والأم كذلك الأم مع وجود فرع وارث أو الأشقاء لأب و أم مطلقا.

ومن أصحاب السدس الجد من جهة الأب وهو يرث السدس في بعض الأحيان وله حالات ستذكر لاحقا. مع الإخوة الأشقاء أو لأب فهو ليس كالأب الذي يسقط الحواشي ،فالجد لا يسقط إلا الإخوة لأم 

ومن أصحاب السدس الجدة لأم أو الجدة لأب (الجدة مطلقا ) سواء أدلت من جهة الأب أو الأم ولكن بشرط أن تكن معها أم لان كل من أدلى بشخص فهو يحجبه إلا الإخوة لأم وكذاك الجدة القريبة لأم تسقط الجدة البعيدة لأب ،وهذا ما أشار عليه خليل في قوله:والجدة فاكثروأسقطها الأم مطلقا والأب الجدة من قبله والقربى من جهة الأم البعدى من جهة الأب وإلا اشتركا.

وكذلك من أصحاب السدس :بنت الإبن  مع بنت الصلب ترث السدس معها تكملة للثلثين وهو بشرط عدم تعدد بنات الصلب إذا تعددت بنات الصلب تحجب عندئذبنت الإبن من السدس 

ومن أصحاب السدس الأخت لأيب مع الأخت الشقيقة ترث السدس تكملة للثلثين لكن بشرط إذا لم يكن للميت فرع وارث إبنا أو بنتا 

ومن أصحاب السدس تفرد أحد الإخوة لأم بشرط معدومية الفرع الوارث  ذكرا أو أنثى وبشرط الا يوجد معه أصل.

 تحرير الطالب بكلية الحقوق موريتانيا:أبوبكر علي كيحل                                         تقديم الزميل المتميز بنفس الكلية :محمد لمين/السالك

لا تنسى أيضا الإطلاع على 

تاريخ روما القديمة 


تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

إرسال تعليق

الاسمبريد إلكترونيرسالة

أرجو أن تستمر في زيارتنا

.

إعلان

"هل استمتعت بهذه التدوينة؟ لا تفوت أبدًا المنشورات المستقبلية من خلال متابعتنا " حيث "متابعتنا" عبارة عن رابط إلى https://follow.it/news-tech-1?leanpub