U3F1ZWV6ZTEyOTkwOTM1NDg3Nzc0X0ZyZWU4MTk1ODA1NDQyODkx

مادة الإلتزامات والعقود S3 |Les obligations et contrats S3

الدرس السابق إضغط هنا على: اقتباس المحاضرة السابقة

إقتباس المحاضرة الثالثة بتاريخ 06/10/2021

أرجو متابعة الموقع للتوصل لكل جديد  ما عليك سوى الضغط على الصورة في الأسفل بالنسبة للهواتف الذكية و لأجهزة الكمبيوتر في الشريط الجانبي وشكرا



 ارتباط الإيجاب بالقبول

Offer and acceptance

 الإيجاب هو العزم المنصرف إلى إبرام العقد  ,فالإيجاب يجب أن يرتبط بإرادة جازمة عازمة مصممة على قبول إبرام العقد كما يجب أن يتصل الإيجاب بعلم الموجب له حتى يصبح نافذا 

يرتبط الإيجاب بالقبول في كل المسائل الجوهرية و الثانوية إذ لا يكفي لإنعقاد العقد أن يصدر الإيجاب و القبول بل يتعين أن يطابق الإيجاب القبول مطابقة تامة وقد لا يتم تفصيل الإنعقاد تفصيلا إذ ذلك لا يحول دون إنعقاد العقد . وهناك جملة من الإشكالات أثيرت حول ما إذا ضم الأطراف مجلس عقدي أو باعدت بينهما المسافات

1)_التعاقد في المجلس العقدي الواحد  :

إن الصورة الغالبة التي تشف عن حصر كل من الطرفين على حماية مصالحه هو ان يكون المتعاقدان جنبا إلى جنب في مجلس حكمي أو فعلي و يستهل المجلس بتقديم الإيجاب منتهيا بأحد أمرين : 

الرد عليه رفضا أو قبولا   

انقضاء المجلس دون الرد فيعتبر رفضا حكميا.

سقوط الإيجاب

حين يرفض رفضا مجردا: وهو أن يتم رفضه رفضا باتا 



الرفض غير المجرد و هو أن يتحول القبول إيجابا و الإيجاب قبول المادة 50 من قانون الإلتزامات و العقود المورتاني 

يسقط الإيجاب بالمدة المحددة للقبول 

كما يسقط بموت الموجب أو سقوط الأهلية قبل وصول القبول  

هناك حالات يصبح فيها الإيجاب ملزما لصاحبه:

في حال تم تقديم الإيجاب عن طريق المراسلة و لم يتم تحديد أجل 

في هذه الحالة يبقى الإيجاب قائما و ملزما لصاحبه  إلى الوقت المناسب لوصول رد من طرف المرسل له في أجل محدود يرجع تقديره إلى القاضي أو من يقوم مقامه للمدة المقدر لوصول الإيجاب لعلم الموجب له

في حالة تقديم الإيجاب مع تحديد أجل القبول وفي هذه الحالة يبقى الإيجاب قائما حتى انقضاء الأجل المحدد

محاضرة بتاريخ ١٣/١١/٢٠٢١
الفرع الثالث :النيابة في التعاقد
 تعريفها: هي حلول إرادة النائب محل إرادة الأصيل في إنشاء تصرف قانوني ،مع إضافة آثار ذلك التصرف إلى الأصيل 
وللنيابة أنماط قد تستنتج من ما نصت عليه المادة 54 من قانون الإلتزامات والعقود  وفيها (لا يحق لأحد أن يلتزم لغيره،ولا أن يشترط لصالحه إلا إذا كانت له سلطة النيابة عنه بمقتضى وكالة أو بمقتضى النصوص المعمول بها
ومع ذلك يجوز الإشتراط لمصلحة الغير ولو لم يتعين إذا كان ذلك سببا لإتفاق أبرمه المشترط نفسه معاوضة أو سببا لتبرع لمنفعة الواعد.
وفي هذه الحالة ينتج الإشتراط أثره مباشرة لمصلحة الغير .ويكون لهذا الغير الحق الحق في أن يطلب بإسم من الواعد تنفيذه وذلك ما لم يمنعه العقد من مباشرة هذه الدعوى أو تكن قد علقت مباشرتها على شروط معينة .
ويعتبر الاشتراط كأن لم يكن إذا رفض الغير الذي عقد لصالحه قبوله وبشرط أن يبلغ هذا الواعد الرفض.)
 وهي نيابة إتفاقية ونيابة قانونية.
مبدئيا :النيابة تجوز في كل تصرف قانوني 
_ولكن القانون يمنع النيابة في المسائل المحددة كعقد الزواج ،حلف اليمين .
يجب التفريق ما بين 
النيابة القانونية :مثلا الوالي ،الحارس القضائي...
والنيابة الإتفاقية:الناشئة عن عقد الوكالة (أو الوكالة النيابية) وهي تختلف عن التعاقد عن طريق وسيط الذي يقتصر دوره عل حمل رسالة دون أي تصرف آخر.
النيابة تخضع لثلاثة شروط
_أن تحل إرادة النائب محل إرادة الأصيل
_أن يكون التعاقد بإسم الأصيل
_ألا يجاوز النائب الحدود المرسومة لنيابته 
ويجب أن نفرق بين النيابة والإسم المستعار:
×_الإسم المستعار هو ناشئ كذلك عنة عقد وكالة :ولكن في هذا العقد يتفق الموكل  مع الوكيل أن يعقد الوكيل عقد بإسمه هو،لا إسم الموكل ،ثم ينتقل فيها بعد أثار هذا العقد إلى الموكل.
وتتجلى آثار النيابة في علاقات شتى يحتملها منط إعمال هذا النظام ،وذلك في علاقة الأصيل بالنائب ثم في علاقة النائب بالغير ،وأخيرا في علاقة الأصيل بالغير:
وإذا تم تنفيذ الإلتزامات التي ترتبها النيابة والتي تتحدد بحسبما إذا كانت النيابة قانونية أو اتفاقية .يفقد النائب الصفة التي كانت ثابتة له في تمثيل الأصيل وقد تكلفت المادة 868 من قانون الإلتزامات والعقود الموريتاني بيان أسباب انهاء النيابة . وقد جاء فيها؛
تنتهي الوكالة
1_بتنفيذ العملية التي أعطيت لأجلها؛
2_بوقوع الشرط الفاسخ الذي علقت عليه ،أو بفوات الأجل الذي منحت لغايته؛
3_بعزل الوكيل ؛
4_بتنازل الوكيل عن الوكالة؛
5_بموت الموكل أو الوكيل؛
6_بحدوث تغيير في حالة الموكل أو الوكيل من شأنه أن يفقده أهلية مباشرة حقوقه،كما هي الحالة في الحجر والإفلاس ،وذلك ما لم ترد الوكالة على أمور يمكن للوكيل تنفيذها برغم حدوث هذا التغيير في الحالة؛
7_بإستحالة تنفيذ الوكالة لسبب خارج عن إرادة المتعاقدين.
 مسألة تعاقد الشخص مع نفسه:
هو حالة شخص يتعاقد بالنيابة عن كل من الطرفين الآخرين،أو النيابة عن أحدهما وبالأصالة عن نفسه وهذا التعاقد مع النفس يعتبر عقد حقيقي يقترن فيه الإيجاب بالقبول صادرين عن طرف واحد .
ويتحقق هذا النمط في صورتين :
_أن يبرم شخص العقد بإعتباره أصيلا عن نفسه ونائبا عن غيره كالهبة  من طرف الأب أو هبة تم التفويض فيها للموهوب له.
_إبرام شخص العقد بوصفه نائبا عن كلا طرفيه  كبيع الأب مال أحد أبنائه للآخر.
وهذا النمط قد تكتنفه ملابسات ،إذ قد يؤثر المتعاقد مع نفسه مصالحه على حساب من ينوب عنهم،ولهذا لم يورد مشرعنا نصا في هذا الصدد.


 المبحث الثاني :المحل 

محل الإلتزام أو محل العقد هو الأداء الذي يجب على المدين أن يقوم به لصالح الدائن وهو إما نقل حق عيني أو القيام بعمل أو الإمتناع عن عمل .فلكل التزام محل أيا كان مصدر الإلتزام،ومع ذلك لا تبرز أهمية دراسة محل الإلتزام إلا بالنسبة للإلتزام الإرادي (العقد أو الإرادة المنفردة) على اعتبار أن الإرادة هي التي تحدد محله،بخلاف الإلتزامات التي تنشأ عن مصادر غير إرادية ،فالقانون هو من يحدد محلها وهو في الغالب مبلغ من النقود.وقد تطرق المشرع الموريتاني في المواد 77إلى 81 وأطلق عليها محل الإلتزامات التعاقدية وقد تطرق للمحل في المادة 393مطلقا عليها محل العقد وبين في المادة 23 أهمية المحل في التصرفات الإرادية .ولعل هذا ما أخذ على القوانين المدنية في خلطها مفهوم محل العقد بمحل الإلتزام الناشئ عن العقد وليس للتفرقة بينهما أهمية تذكر  ذلك أن محل العقد هو الإلتزامات أما محل الإلتزامات فهو الأداء
ونشير هنا أن هناك تمييز بين مفاهيم محل العقد ،محل الإلتزام الناشئ عنه،محل الآداء.
شروط المحل؛أولا أن يكون المحل موجود أو قابلا للوجود في المستقبل ثانيا ؛أن يكون المحل ممكنا لا مستحيلا .ثالثا أن يكون المحل مشروعا وقابلا للتعامل فيه .رابعا :أن يكون معينا أو قابلا للتعيين 
الفرع الأول :أن يكون المحل موجودا أو قابلا للوجود في المستقبل:
يعتبر شرط الوجود في المحل من أهم الشروط الواجب توافرها فيه،فلقيام إلتزام تعاقدي صحيح لا بد من وجود محل له ،وإذا انتفى المحل وقع إلتزام التعاقد باطلا ،فإذا قصد المتعاقدان التعاقد على شيء موجود في الحال فإن العقد لا يتم ولا ينشأ إلتزام إذا لم يكن هذا الشيء موجود وقت التعاقد ،أو كان موجودا لكنه هلك قبل التعاقد ومثاله بيع سفينة غرقت قبل إبرام عقد البيع ،فعدم وجود المحل في مثل هذه الحالة يترتب عنه بطلان العقد بطلانا مطلقا .
أما إذا انصرفت إرادة المتعاقدين إلى التعاقد على شيء سيوجد في المستقبل فإنه يشترط أن يكون هذا الشيء ممكن الوجود في المستقبل .ومثال ذلك بيع عقار في طور  الإنجاز ،وأيضا بيع المحصولات المستقبلية قبل أن تنضج ،فالمحل في هاذين المثالين أمر مستقبل ممكن الوجود.وقد نصت المادة 79على أنه "يبطل الإلتزام الذي يكون محله شيئا أو عملا مستحيلا إما بحسب طبيعتهة أو بحكم القانون.
والإستحالة بمعنىى القانون الصعوبة لأحد الأطراف في إنجاز إلتزاماته ،وتتفاوت هذه الصعوبة بالنسبية التي تتغير بحسب الأشخاص ،أم مطلقة لا تتغير إطلاقا ،كما قد تكون الإستحالة مادية أو قانونية كالبيع للمالك.


الفرع الثاني أن يكون المحل مشروعا
لا ينشأ الإلتزام إلا إذا كان محله مشروعا غير مخالف للنظام العام أو الآداب والمقصود بالمشروعية هو أن يكون الشيء المتعاقد عليه داخلا في دائرة التعامل ،فحرية الأفراد في التعاقد لا تحمل على إطلاقها بل ترد عليها قيودا إعمالا لقواعد النظام العام والأخلاق فليس للأفراد إجراء أي اتفاق يمس بهما لأنهما يمثلان مصلحة عامة مقدمة على مصلحة الأفراد الذاتية فما دام العقد وسيلة لتداول الثروات لزم ربطه بما تصالح عليه المجتمع عبر مراحل تطوره.
فكل ما يخالف ذلك لا يدخل في دائرة التعامل،فالإباحة أصل وهذا استثناء .ويلزم في المحل حتى يمكن التعامل فيه أن لا يكون من الأشياء الخارجة عن التعامل بطبيعتها أو بحكم القانون.
الفرع الثالث:أن يكون المحل معينا أو قابلا لللتعيين 
إذا كان محل الإلتزام عمل أو إمتناع عن عمل ،يجب تعيين طبيعة هذا العمل ومداه .كما في الإلتزام بنقل بضاعة بحيث يجب تعيين نوعها وكميتها ووزنها والمكان الذي تنقل منه والمكان الذي  تنقل إليه أو كما في العقد الذي يتعهد فيه الممثل الإمتناع عن التمثيل في شركة أخرى غير التي تعاقد معها بحيث يجب تعيين الأدوار التي تمنع عليه القيام بها والمدة التي يمنع عليه فيها أداء هذه الأدوار.
أما إذا كان محل الإلتزام هو نقل حق عيني فيجب تحديد الشيء الذي يرد عليه الحق تحديدا نافيا للجهالة،وهنا يتعين التمييز بين الأشياء القيمية.فإذا كان الشيء من القيميات كما لو تعلق الأمر ببيع عقار وجب تبيين ذاتيته ،ففي هذا البيع ينبغي تحديد موقع العقار ومساحته وحدوده.
أما إذا كان الشيء من المثليات وجب أن يذكر جنسه ونوعه ومقداره فإذا لم يحدد القدر يجب على الأقل أن يتضمن العقد ما يستطيع به تحديده .ومثاله أن يتعهد شخص بتوريد أفرشة لمؤسسة خيرية تتضمن عدد معين من النزلاء 
وحين يعين الشيء بنوعه أو مقداره دون ذكر الجودة تعين توسطها.

يتبع........
بواسطة أقلام عن مورتانيا
 
تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

إرسال تعليق

الاسمبريد إلكترونيرسالة

أرجو أن تستمر في زيارتنا

.

إعلان

"هل استمتعت بهذه التدوينة؟ لا تفوت أبدًا المنشورات المستقبلية من خلال متابعتنا " حيث "متابعتنا" عبارة عن رابط إلى https://follow.it/news-tech-1?leanpub