U3F1ZWV6ZTEyOTkwOTM1NDg3Nzc0X0ZyZWU4MTk1ODA1NDQyODkx

القانون الإداري ‏administrative ‎law ‎


القانون الإداري




السداسي الثالث :  خصائص القانون الإداري 

يتميز القانون الإداري بعدة خصائص عامة ينفرد بها و تجعله مستقلا عن غيره من القواعد الأخرى . 
لم  تنشأ قواعد القانون الإداري ومبادئه إلا حديثا و تعد فرانسا الموطن الأول لنشأة القانون الإداري قبل قيام الثورة الفرانسية 1879 م أستقلت المحاكم المدنية التي سميت البرلمان القاضية نفوذها و اختصاصاتها الواسعة للتدخل في شؤون الإدارة وعرقلة أعمالها مما دفع برجال الثورة الفرانسية إلى إعطاء تفسير مطلق وجامد إلى مبدأ فصل السلطات (حسب محمد الأعرج)فتم منع المحاكم العادية من النظر في المنازعات التي تكون الإدارة طرفا فيها بموجب قانون 1624 أغسطس 1790م في نص المادة 13 على ما يلي <<إن الوظائف القضائية مستقلة وتبقى منفصلة عن وظائف إدارية و على القضاة و إلا كانوا مرتكبين لجريمة الخيانة العظمى أن لا يتعرضوا بأية وسيلة كانت لأعمال الهيئات الإدارية فظهرت الإدارة القاضية . فتم بعد ذالك *بمواجهة هذه الوضعية الغريبة*في عهد نابليون إنشاء مجلس الدولة في العاصمة الفرانسية و مجالس الأقاليم . 

وبعد صدور قانون 24 مايو 1872 تم تعديل الوضع القانوني لمجلس الدولة وأصبح يملك سلطة البت النهائية في المنازعات الإدارية بات مفوضا إلى مجلس الدولة الفرانسية مع تمتع الإدارة بسلطة القاضي العام للمنازعات الإدارية التي لم يتمتع بها مجلس الدولة إلا سنة 1889م حيث أصدر حكمه الشهير في نفس السنة 13 دجمبر في قضية"كادو "و الذي قرر حق الإفراد في الإلتجاء مباشرة لمجلس الدولة دون حاجة إلى المرور بالجهة الإدارية قبل رفع الدعوى أمام المجلس 
وقد حصر مرسوم 1953م مجال اختصاص مجلس الدولة أصبحت الدولة هي صاحبة الولاية العامة للنظر في المنازعات الإدارية وتم تفسير ذلك برغبة التخفيف على كاهل المجلس الذي كان مثقلا بكثرة المنازعات مما أدى إلى تأخير البت فيها لذالك أصبحت اختصاصات مجلس الدولة محددة بالنص و الإضافة إلى إختصاص بالبت على سبيل في بعض المواد ,إذ أصبح المجلس يبت في طلبات النقص ضد قرارات محاكم الإستئناف الإدارية التي تم تكريس نظام إزدواجية القضاء العادي قضاءا إداريا مختصا بالفصل في المنازعات الإدارية والذي ساهم في وجود قواعد القانون الإداري حديث بحداثة القضاء الإداري ذاته.


 2_قانون متطور و مرن 

تتسم فروع القانون الاخرى بالثبات النسبي في حين أن القانون الإداري يتميز بتطور مستمر وسريع بالنظر إلى اتساع ووظيفة الدولة الحديثة في العديد من المجالات الإقتصادية و الإجتماعية , الأمر الذي يتطلب استحداث قواعد جديدة لمعالجة متطلبات حسن سير المرافق العامة من جهة و مسايرة المتطلبات المتجددة و المتنامية للعمل الإداري من جهة أخرى .

وترتبط سمة التطور منطقيا بسمة المرونة التي هي نتيجة منطقية لاتصاف القانون الإدري بأنه قانون قضائي لا سيما وأن القضاء الذي يعد المصدر الأساسي للقانون الإداري لا يتقيد بالسوابق القضائية ويبتدع قواعد قانونية جديدة إذ يجوز للقضاء الإداري أن يعدل عن مبدأ آخر مخالفا لمسايرة الظروف المستجدة فعلى سبيل المثال ,موقف مجلس الدولة حكمه الشهير بقضية "بلانكو" حيث تصور مسؤولية الإدارة بشكل مختلف عن مسؤولية الفرد وأن لها قواعدها التي تتغير حسب حاجات المرفق العام و ضرورة مراعات واجب السلطة العامة في قيامها بوظائفها الإدارية .وهذا المبدأ وإن استقر في القانون الإداري في البداية على أساس أن خطأ الإدارة يرتب مسؤوليتها فإنه لم يستمر على حالة إلى النهاية , فقد تطور مجلس الدولة في هذا الصدد حيث قرر مسؤولية الدولة في بعض الحالات بغير خطأ ارتكبته مستندا إلى أساس آخر هو نظرية المخاظر في الوقت الذي لم يكن فيه القانون المدني أو القضاء العادي قد ارتضى هذا الأساس أو أقر به (ذ.محمد اللأعرج)


3_قانون غير مقنن:

يقصد بالتقنين إصدار قانون واحد يضم القوعد الكلية و التفصيلية التي تحكم نوعا معينا من النشاط ,و ومعظم فروع القانون توجد الآن مدونة  فهناك التقنين المدني(ق.ت.ع).و القانون الجاري و القانون الجنائي و مدونة الأحوال الشخصية ...فعند وضع نابليون للمجموعة المختلفة و التي أهمها المجموعة المدنية سنة 1804م لم يكن القانون الإداري قد رسخت أصوله ووضحت معالمه (الطماوي) وكان الرأس السائد عند وضع القانون المدني الفرانسي أنه سيتبعه تقنين إداري بل ذهب البعض كالأستاذ بانام PANAM في مألفه مبادئ الإدارة العامة الصادر 1812م  الطبعة الثانية إلى تضمين الجزء الثالث منه مشروعا لهذا التقنين ,وقسم القانون الإداري أقسام ثلاثة 

_الأشخاص الإدارية 

-الدومين (الممتلكات) 

_القضاء الإداري 

ويرى بعض الفقهاء أن تقنينه في وثيقة واحدة ليس بالأمر اليسير .

ولو قنن لأصبح عرضة للتغيير و التعديل في كثير من مواضعه مما يجعل قيمة التقنين محدودة . 

ولعدم تقنين القانون الإداري ميزة الأنه يسير تطوير قواعده حسب ما تقتضيه المصلحة العامة فالإقدام على تغيير بعض أحكام القواعد المقننة أمر ذو أهمية بالغة يجب التروي فيه مليا و هو ما يتنافى مع الطبيعة المتطورة للنشاط الإداري وعدم تقنينه ربما يكون من أسباب مرونته . 

غير أن القانون الإداري إذا كان غير مقنن فيما يرجع للنظريات العامة الأساسية كالمرافق العمومية , القرارات الإدارية ...فإن ذلك لا يعني عدم التقنين الجزئي فهناك مجالات هامة تتمتع بثبات نسبي و تنظمها قوانين مفصلة , كالقانون الأساسي للوظيفة العمومية ,قانون الإنتخابات ,قانون نزع الملكية ....



4_قانون قضائي

يعد القانون الإداري قانونا قضائيا في جوهر ذلك أن معظم أحكامه و مبادئه و نظرياته الأساسية لم تكن ناتجة عن نصوص تشريعية و إنما نشأت عن طريق القضاء الإداري رفض تطبيق القانون العادي لاسيما القانون المدني تطبيقا آليا على قضايا الإدارة ولم يكن أمامه نص تشريعي مع ضرورة إصدار أحكام في النزاع المعروض عليه باعتباره قاضيا فقد كان عليه أن يجد النص الذي يطبقه تحت ستار التفسير والحاجة العملية ,لذلك فهو قضاء إنشائي تمكن من ابتداء و استحداث مجموعة من المبادئ القانونية التي كون بها قانونا إداريا مستقلا عن القانون المدني أو القانون الخاص.










تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

إرسال تعليق

الاسمبريد إلكترونيرسالة

أرجو أن تستمر في زيارتنا

.

إعلان

"هل استمتعت بهذه التدوينة؟ لا تفوت أبدًا المنشورات المستقبلية من خلال متابعتنا " حيث "متابعتنا" عبارة عن رابط إلى https://follow.it/news-tech-1?leanpub