U3F1ZWV6ZTEyOTkwOTM1NDg3Nzc0X0ZyZWU4MTk1ODA1NDQyODkx

القانون الإداريadministratif ‎law ‎

القانون الإداري  

السداسي الثالث 

كلية العلوم القانونية والإقتصادية بانواكشوط





القانون الإداري
القانون الإداري




مقدمة 
يبدو للوهلة الأولى أن القانون الإداري مسألة بسيطة فهو يعني قانون الإدارة الذي ينظم الروابط الداخلية بين جميع هيآتها فهو قانون علاقاتها الخارجية مع مرتفقيها و المتعاملين معها :
غير أن الواقع يأكد أن هذا التعريف البسيط غير دقيق أمام تعقيد الواقع فتعريف الإدارة أمر صعب ,كما أن القانون الإداري يمكن فهمه بطرق متعددة .إذ يصعب إعطاء تعريف متكامل للقانون الإداري بقدر ما يصعب تحديد معنًََََى القانون الإداري 
1} تعريف الإدارة 
ذهب الأستاذ عبد القادر في كتابه المختصر ااقانون الإداري إلى أن اللإدارة  معنيين مختلفين عن بعضهم البعض ولكنهما متكاملين فالمعنى الأول عضوي organique و الثاني وظيفي  fonctionne

أ_المعنى العضوي للإدارة :بالنسبة لهذا المعنى تعتبر الإدارة مجموعة من الهيئات و المنظمات العمومية التي تمثل الدولة وتتدخل في نشاط المواطنين قصد تحقيق المهام المرتبطة بالصالح  العام و على الهياكل التنظيمية الموضوعة تحت تصرفهم و يندرج في هذا المعنى السلطات لاالمركزية مثل رئيس الدولة الوزراء الحكام و الولات........

اللا مركزية الإدارية سواء كانت (للامركزية الإقليمية ) متمثلة في الهيئات و المجالس الجهوية و البلدية و كانت اللامركزية مرفقية متمثلة في المؤسسات العامة المعهودة عليها إشراف على مرفق معين 
ب_المعنى الوظيفي للإدارة : وهو النشاط  الذي تقوم به السلطات الإدارية مستعملة الوسائل التي تتوفر عليها قصد تقديم الخدمات وتلبية رقبات السكان عن طريق المرافق التي تشرف عليها الإدارة .
إذ الإدارة مرتبطة بالقواعد القانونية الإدارية هي تلك الإداروة التي تشمل المعنيين معا 
للأدارة مجموعة بشرية تتمثل في المشرفين على سير الإدارة و منجزين لخدماتها و مجموعة من الإمكانيات المادية و التقنية تستعملها الإدارة قصد تلبية رقبات وحاجيات المواطنين المتعاملين مع الإدارة و مستفيدين من حدماتها وذلك عن طريق نشاط معين 
2_ تعريف القانون الإداري 
تعتبر التعرفات من أصعب الأمور بل أن بعض الأمور الواضحة الجلية تفقد وضوحها و جلائها عند محاولة تعريفها فالقانون الإداري لا يشذ عن هذه القاعدة  إننا لا نحاول إعطاء تعريف جامع مانع كما يقول المناطقة وإنما سنحاول تقديم بعض تعريفات القانون الإداري  فقد عرفه  الدكتور محمد فؤاد مهني معتمدا على معيار السلطة العامة بما يلي (القانون الإداري قانون عام قضائي يحكم السلطات الإداريىة في الدولة وهي تعمل في مباشرة وظائفها بصفتها سلطات عامة تتمتع بحق السيادة المقررة للدولة وتباشر اختصاصاتها معتمدة على ما تملكه بهذه صفة من حقوق و امتيازات )
أما الفقيه دلوبادير هو أحد أنصار نظرية المرفق العام فقد عرفه بأنه <<فرع قانون عام داخلي الذي يشمل تنظيم ونشاط ما نسميه عادة بالإدارة ,يعني مجموع السلطات و أعوان و هيئات مكلفة,تحت إشراف السلطة السياسية بإنجاز مختلف تدخلات الدولة الحديثة>>
ويذهب نفس الفقيه إلى أن للقانون الإداري معنيين واسع والآخر ضيق . فالقانون الإداري بالمعنى اتلواسع يشمل جميع القواعد القانونية المطبقة على الإدارة سواء تعلق الامر بتنظيمها أو نشاطها خاصة بعلاقاتها مع الأفراد و هو بذلك قانون الإدارة . 
أما المنى الضيق للقانون الإدري فهو مجموعة القواعد الخاصة المتميزة عن القانون الخاص . والتي تطبقها المحاكم الإدارية والتي تكون في مجموعها قانون مستقلا إذا فالمعنى الضيق للقانون الإداري يستبعد قواعد قانو ن خاص .
في حين أن الواسع للقانون الإداري لا يقتصر على القواعد المتميزة التي تقرر حقوق و امتيازات للسلطة الإدارية وإنما يشمل أيضا أحكاما مستعارة من القانون الخاص .
غير أن التمييز بين ىهذين المعنيين رفض من قبل كثير من فقهاء القانون الإدري و سار في نفس الإتجاه عمار مضياف في تمييزه بين مفهومي القانون الإدري الواسع و الضيق و عرف المفهوم الواسع بأنه مجموعة من القواعد القانونية التي تحكم الإدارة العامة من حيث تنظيمها و أموالها و نشاطها وما يثير هذا النشاط و المنازعات .
و يرى الأستاذ توفييق بعشبة بأن اعتماج المفهوم الواسع للقانون الإداري يعني أنه يوجد في كل الدول لا يمكن أن تقوم إذ لم توجد بها إدارة أمومية و لا ينكن أن تكون إدارة عمومية إذا لم تكن محكومة بقواعد قانونية . أما المفهوم الضيق فيقصد به مجموعة القواعد القانونية المختلفة عن قواعد القانون الخاص الإدارة العامة من حيث تنظيم النشاط وما يترتب على ذلك النشاط من منازعات .

ويتفق كل من الفقهاء كارينيو و روسيت تبنو على التعريف السابق .

و قد عمل فقهاء القانون الإداري إلى تقديم تعريف للقانون الإداري ببعض أحكام القانون الخاص . 

وعرفه الأستاذ محمد خيري بن الغني بأنه <<مجموعة القواعد المتميزة عن قواعد القانون الخاص و التي تحكم نشاط الإدارة بصفة عامة>> في حين عرفه الأستاذ عبد العزيز بن جلول بأنه<<مجموعة قواعد قانونية مستقلة تطبق على الأشخاص العامة >> مع تأكيده أن كثير من أنشطة الأشخاص العامة تخضع للقانون الخاص                        و يتضح من نعريف د\محمد سليمان الطماوي مدى صعوبة تقديم تعريف نهائي للقانون الإداري وقد عرفه في البداية بأنه ((هو ذلك القانون الذي يطبق على الإدارة بمعنييها العضوي و الوظيفي فيحكم الهيئات الإدارية في قيامها بوظيفتها الإدارية  ))ليعترف صراحة أن التعريف هو إجمالي لا يعبر بدقة عن القانون الإداري بمعناه الفني ذلك بأن كل قاعدة قانونية تطبق على الإدارة في قيامها بوظيفتها الإدارية لا تنتمي حتما إلى القانون الإداري ليقدم تعريفا آخر للقانون الإداري بأنه <<هو القانون الذي يحكم الإدارة باعتبارها هيئة أو منظمة ذات نشاط معين >>

وقد قدم الأستاذ عبد القادر باينة على أن هذا التعريف لا يزال نسبيا لأن الإشكالية تكمن في تحديد هذا النشاط  المعين للإدارة الذي يخضع للقانون الإداري والذى لا نجد مقابلا له في نشاطات الخواص أو بالأحرى لا ينظم من قبل قواعد القانون الخاص . وقد عرفه محمد البعلي بأنه <<مجموعة القواعد القانونية غير المألوفة المتميزة عن قواعد القانون الخاص التي تتعلق بالإدارة العامة حينما تتصرف كسلطة عامة . وعرفه الدكتور عبد المنعم فرج بأنه مجموعة القواعد التي تنظم نشاط السلطة التنفيذية في قيامها بوظيفتها الإدارية . وعرفه الأستاد  مليكة صاروخ  بأنه <<القانون الذي يحكم السلطات الإدارية بوصفها سلطات عامة تعمل على تحقيق النفع العام معتمدة على ما تملكه هذه الصفة من حقوق و امتيازات خاصة بها.

و هو نفس التعريف الذي قدمته المحكمة المصرية وقد اكتفى بعض فقهاء القانون الإداري _بسبب صعوبة تعريف دقيق للقانون الإداري _بتحديد مضمونه وميادين تطبيقه دون تقديم تعريف جاهز والإكتفاء بتحديد و تعريف الإدارة على أمل تقريب تعريف القانون الإداري ويرى الأستاذ عبد القادر باينه أن تعريف الأستاذ ريفيرو تضمن جل عناصر تعريف القانون الإداري وهو <<مجموعة القواعد القانونية المغايرة للقانون العادي والتي تنظم النشاط الإداري للأشخاص العاملين >> 

ويتضح من التعاريف السابقة نسبيه أي تعريف للقانون الإداري و إن حاولت جميع التعاريف السالفة على تأكيد الإرتباط بين القانون الإداري والإدارة

 النشأة :

تعتبر نشأة القانون الإداري في فرانسا نتيجة للمسار الطويل معتقدة عكسا للنظرية التقريبية التي ترجع نشأة القانون الإداري إلى سنة 1873م مع ظهور حكم بلانكو وقد بدأت الإرهاصات الاولية لها في العصور الوسطى حتى ولو لم توضع أسسه مع الثورة الفرنسية فقد أصدرت محاكم التنازع الفرانسية حكمها الشهير الذي يعد إحدى ركائز القانون الإداري في 8 فبراير 1873م

تابع معنا أيضا.......

لما قرره من مبادئ وأسس جوهرية في مجال إختصاص القضاء الإداري و مسؤولية الإدارة عن أعمالها و الحصار لمبدأ عدم مكسؤولية الدولة و يمنكن إيجاز حكم افرانكو في أن المدعو افرانكو قد رفع دعواه موضوع هدا الحكم (ضد مدير إقليم الجراند حول مسؤولية الدولة مدنيا وفق 1382و 1383 ,1384 من القانون المدني الفرانسي من الضرر الناشئ عن الجرح الذي أصيبت به إبنته أنجلينا افرانكو ذات الخمس سنوات التي صدمتها عليه مركبة تابعة لمصنع التبغ ( وقد قضت محكمة النزاع الفرانسية على إثر رفع الموضوع الخاص بالتنازع بين جهتي العادي و الإداري أمامها ) بأن مسؤولية بأن مسؤولية الدولة التي تسببها للأفراد بفعل العاملين في المرافق العامة لا يمكن أن تستند على المبادئ التي يقضي فيها القانون المدني  الذي يهتم بتنظيم علاقات الأفراد فيما بينهم و بالتالي فمسؤولية المرافق و لزوم التوفيق بين حقوق الدولة وحقوق الأفراد و بالتالي يكون القضاء الإداري هو المختص بالنظر في هذه الدعوى و قد ذهب جانب من الفقه العميد دلفوف على أن حكم روتشر الصادر عن مجلس الدولة في 6\12\1855 قد نال قصب السبق في إقرار المبادئ السالفة الذكر والخاصة بفكرة المرفق العام و أن حكم بلانكو لم يقم     إلا على أساس حكم روتشلد إلا أن الرأي قرر أن الفقه قد حبى حكم بلانكو وقد جعل منه أساسا معيار المرفق العام مما أدى لشهرته فيما غمرحكم روتشلد في حكم النسيان.

وعلى أي حال 

الطالب بكلية الحقوق : أبوبكر علي كيحل 


تعليقات
تعليق واحد
إرسال تعليق

إرسال تعليق

الاسمبريد إلكترونيرسالة

أرجو أن تستمر في زيارتنا

.

إعلان

"هل استمتعت بهذه التدوينة؟ لا تفوت أبدًا المنشورات المستقبلية من خلال متابعتنا " حيث "متابعتنا" عبارة عن رابط إلى https://follow.it/news-tech-1?leanpub