[٢٥/٤ ٢:٣٨ م] أبوبكر علي كيحل🎓🎓🎓🕵🏾♂️:
الآثار المترتبة على إكتساب صفة التاجر
المطلب الأول مسك الدفاتر التجارية
يلزم القانون كل تاجر بمسك الدفاتر التي تستلزمها طبيعة تجارته بشكل يضمن بيان مركزه المالي بشكل دقيق وبيان ماله وما عليه من ديون متعلقة بتجارته ويجب أن لا يقل عن ثلاثة
الفقرة الأولى : أنواع الدفاتر التجارية
أ_ الدفاتر الإلزامية :
لقد نص النشرع الموريتاني على أن الدفاتر التجارية هي دفتر اليومية ودفتر الجرد وملف المراسلات وهذه الدفاتر هي الحد الأدنى ويترك للتاجر بعد ذلك الحرية في إختيار دفاتر أخرى يراها مناسبة
_دفتر اليومية الأصلي :
هو أهم الدفاتر التجارية وتقيد فيه جميع العمليات المالية التي يقوم بها التاجر وكذا مسحوباته الشخصية ويتم هذا القيد يوما فيوما وبالتفصيل وبالتالي يجب أن تقيد في هذا الدفتر جميع العمليات التي يقوم بها التاجر وقد نص المشرع على ذلك في المادة 23 من مدونة التجارة ( على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الملزومين بمسك المحاسبة أن يقيدو يوما فيوما بدفتر اليوميه جميع عملياتهم او يقيدو شهريا جملتها فقط ...)
فعلى التاجر إذا أن يدون في في دفتر اليومية كافة العمليات المتعلقة بتجارته أما المسحوبات الشهرية فيكفي ذكرها إجمالا كل شهر
وقد يمسك التاجر دفاتر يوميه متعددة لكل نوع من أنواع تجارته وفي هذه الحالة لا تعتبر هذه الدفاتر اليومية مساعدة وإنما تعامل على أنها دفاتر يوميه مستقلة ولذلك تخضع للأحكام المتعلقة بالترقيم والترتيب والتوقيع .
2_ دفتر الجرد:
يلزم القانون التجاري التاجر بأن يقوم بجرد أمواله في آخر كل سنة مالية وأن يقومها ويحصر ماله من حقوق وما عليه من إلتزامات وأن يدون ذلك بالتفصيل في دفتر خاص يسمى دفتر الجرد وقد نصت الفقرة الثانية من المادة 23 من مدونة التجارة على ذلك بقولها ( على كل الأشخاص الطبيعين الملزمين بمسك المحاسبة أن يعدوا مرة في العام على الأقل جردا يتضمن عناصر الأصول والخصوم لمؤسساتهم وتنقل تفاصيل الجرد الواردة في دفتر الجرد ..) على أنه إذا كانت تفاصيل هذا الجرد واردة في دفاتر وقوائم مستقله فإنه يكفي تدوين بيان إجمالي عنها في دفاتر الجرد على أن تعتبر تلك الدفاتر والقوائم مكملة للدفتر المذكور
3 دفتر المراسلات
يفرض القانون التجاري على التاجر الإحتفاظ بكل صورة من المراسلات الصادرة عنه والواردة إليه ولمتعلقة بتجارته وكذلك الفواتير والمستندات وغيرها
وقد نص المشرع الموريتاني على ذلك في الفقرة الثالثة من المادة 23 بقوله " على الأشخاص الطبيعين او المعنويين ... أن يحتفظوا لمدة عشرة أعوام بجميع الوثائق المثبتة للعمليات المقيدة بالدفاتر المشار إليها .
ويترك القانون للتاجر الحرية في تنفيذ هذا الإلتزام بالشكل الذي يراه مناسبا بحيث يكون الحفظ بطريقة منتظمة تسهل معها مراجعة القيود المحاسبية وتكفل التحقق من الأرباح والخسائر عند اللزوم
ب_ الدفاتر الإختيارية
يلاحظ أن المشرع يعطي للتاجر صلاحية إتخاذ دفاتر فرعية مساعدة حسب ما تقتضية الحاجة وفي هذه الحالة يسري على تلك الدفاتر جميع الشروط المطلوبه في الدفاتر الإلزامية .
وتجدر الإشارة هنا إلى أن معظم التشريعات قسمت الدفاتر التجارية إلى إلزامية وغير إلزامية مثال على ذلك ما نصت عليه المادة 16 الفقرة أ .ب.ج من قانون التجارة الأردني .
كما تجدر الإشارة إلى أن التاجر يستطيع أن يستخدم الأجهزة الحديثة لتخزين المعلومات الخاصة بالأعمال التجارية التي يزاولها كإستخدام أجهزة الحاسوب للغرض المذكور .
الفقرة الثانية : الإلتزام القانوني بتنظيم الدفاتر التجارية
يخضع مسك الدفاتر التجارية لأحكام خاصة وذلك نظرا لما لهذه الدفاتر من أهمية في الإثبات أمام القضاء وتقدير الضرائب المستحقة على التاجر وبالتالي يجب أن تكون الدفاتر التجارية خالية من أي فراغات أو كتابة على الحواشي وقد نصت المادة 25 من مدونة التجارة على ذلك بقولها ( يجب أن تمسك الدفاتر التجارية بحسب تسلسلها الزمني دون ترك بياض أو تغيير مهما كان نوعه ويجب أن يحافظ عليها لمدة عشر سنوات ) .
وقد أريد بذلك منع تغيير بيانات الدفاتر عن طريق الكشط أو التحشية بين السطور ومنع الإضافة إليها عن طريق الفراغات .
وبالتالي إذا أريد تصحيح بيان قيد خطأ كان ذلك بكتابة أخرى بتاريخ كشف الخطأ .
ويجب قبل إستعمال الدفاتر التجارية أن ترقم صفحاتها وأن يوقع القاضي أو العمدة على كل ورقة منها وقد نص المشرع على ذلك في المادة 24 من مدونة التجارة بقوله ( يجب أن يكون كل من دفتر اليومية ودفتر الجرد المذكورين بالمادة 23 مؤشرا ومرقما من طرف القاضي أو عمدة البلدية أو نائبه على الطريقة العادية و بدون مصاريف ) والحكمة من هذا الإجراء منع إخفاء بعض الصفحات أو إستبدالها بصفحات أخرى
وإذا انتهت صفحات الدفاتر فإنه يجب على التاجر أن يقدمها إلى القاضي أو العمدة للتأشير عليها بما يفيد ذلك بعد آخر قيد وقبل إستخدام الدفاتر الجديدة والهدف من ذلك هو منع إخفاء الصفحات الأخيرة ؛ كما يتعين على التاجر وورثته في حالة توقف النشاط في المحل التجاري أن يقدموا الدفتر إلى القاضي أو العمدة للتأشير عليه .
الفقرة الثالثة : حجية الدفاتر التجارية
إن للقيد في الدفاتر التجارية أهمية كأهمية التوثيق وعلى ذلك فإن البيانان المسجلة فيها قد تكون لصالح التاجر كما أنها قد تكون أيضا على حسابه فإذا كان الأصل أنه لا يجوز لخصم أن يخلق دليلا ضد نفسه إلا أن القانون التجاري خرج على على هذه القاعدة ونص على أنه يجوز للقضاة قبول الدفاتر التجارية لأجل الإثبات فى دعاوى التجار المتعلقة بتجارتهم إذا كانت تلك الدفاتر مستوفية للشروط المقررة لها قانونا .
وإضفاء هذه الحجية على الدفاتر التجارية ومنح التاجر الحق في التمسك ببيانات دفاتره لمصلحته إنما الثقة والسرعة اللتان تتصف بهما الأعمال التجارية التي تفرض على التاجر في بعض الأحيان الإكتفاء بتدوين ما يقوم به من عمليات في دفاتره .
وقد نصت المادة 26 من مدونة التجارة على أنه ( يمكن قبول دفاتر التجارة التي تم مسكها بصورة قانونية لدى القضاة للإحتجاج بها بين التجار في أعمال تجارتهم لا يجوز تقديم الدفاتر التي يلزم التجار بمسكها والتي لم يراعو فيها الشكليات المقررة أو الإحتجاج بها أمام القضاء لصالح ماسكيها ...)
كما نص المشرع في المادة 27 من مدونة التجارة على أنه ( لا يمكن الإطلاع على الدفاتر بكاملها من طرف القضاء إلا في حالة التركة او التسوية أو التصفية القضائية وفي عدى هذه الحالات لا يجوز دائما القيام بتقديم الدفاتر أو طلبها أو الأمر بها ولو تلقائيا لإستخراج ما يتعلق منها بالنزاع ). وكذلك فإن المشرع نص في المادة 28 من مدونة التجارة على أنه ( إذا طلب أحد الخصوم الإعتماد على دفاتر خصمه وامتنع خصمه عن تقديمها من غير عذر مقبول اعتمد القاضي قول الطالب بيمينه.
فالقواعد العامة تقتضي بأن الشخص لا يجبر على تقديم دليل ضد نفسه إذا كان مدعى عليه ولا أن ينشئ لنفسه دليلا على الغير إذا كان مدعيا ولكن المشرع خالف هذه القواعد بالنسبة للدفاتر التجارية إستجابة لما يقتضيه النشاط التجاري من تنشيط الإتمان وتيسير الحصول عليه ودعمه وتبسيط الإجراءات لإبرام الاعمال التجارية وتنفيذها بالسرعة التي تلائم طبيعة التجارة فاسبغ عليها حجية معينة في الإثبات ذلك أن المشرع ألزم التاجر بسمك دفاتر تجارية يدون فيها جميع عملياته فمن المنطقي أن يجعل لها حجية خاصة في الإثبات ؛ إذ عد البيانات المدونة فيها قرائن للإثبات يجوز للقاضي الأخذ بها أو إهمالها
المطلب الثاني: القيد في السجل التجاري
يتطلب دعم الإئتمام التجاري إشهار المركز القانوني للتجار والعناصر المختلفة التي يتألف منها نشاطهم التجاري غير أن ذالك ليس كافيا لإطلاء على حقيقة مركز التاجر بل لابد من توفير نظام جامع للشهر، كافة الوقائع التي تتألق بالنشاط التجاري وذالك من أجل إشاعة الثقة والإطمئنان في نفوس المتعاملين مع تجار وتسهيل المعاملات التجارية ولتلك الإعتبارات أنشأ المشرع الموريتاني نظام التسجيل التجاري ونظمه بالمواد من 29 الى 70 من مدونة التجارة ويلاحظ أن المشرع الموريتاني قد وضع لتنظيم السجل التجاري نظاما مزدوجا ( قطاعي وإداري ) في نفس الوقت حيث نص على وجود سجلات تجارية على مستوى المحاكم تمسك من قبل كتابات الضبط وجحل مركزي تمسكه هيئة إدارية
الفقرة الأولى: تنظيم السجل التجاري
نصت المادة 29 من مدونة التجارة على أنه ( يتكون السجل التجاري من سجلات محليه والسجل المركزي ). فالسجلات المحليه التي على مستوى المحاكم هي التي تقدم طلبات التسجيل إلى كتابات الضبط بالمحاكم المختصة على مستواها أي التي يزاول التاجر نشاطه التجاري ضمن دائرة إختصاصها وتكون تلك الطلبات مكتوبة على البيانات المحدده في المواد من 44 الى 51 من مدونة التجارة ومن أهم هاذه البيانات
بيان الهويه بالنسبة للتاجر أو بيانات الهوية بالنسبة لمسير شركات تجارية ومبلغ رأس المال وموضوع النشاط والمكان أو الأماكن التي يمارس فيها النشاط ...الخ
هذا وللمحكمه أن تكلف الطالب بتقديم ماتراه ضروريا من مستندات تؤيد صحة البيانات الواردة في الطلب مع أن لها فوق ذالك عن ترفض الطلب إذا لم تتوافر الشروط المنصوص عليها قانونا ولكن قرارها في هاذا الشأن يجب أن يكون خاضعا لرقابة المحاكم
ويجوز لكل شخص أن يحصل من مكتب التسجيل التجاري عل صورة مستخرجه من صفحة القيد أو شهادة ببعض البيانات أو شهادة سلبيه لعدم القيد وذالك ما نص عليه المشرع في المادة 31 من مدونة التجارة بقوله ( يجوز لكل شخص أن يحصل على نسخة أو مستخرج مشهود بصحته للتقييدات التي يتضمنها السجل التجاري أو شهادة تثبت عدم وجود أي تقيدات أو أن التقيدات الموجودة قد شطب عليها ، شهد كاتب الضبط المكلف بمسك السجل بصحة المتصل أو المستخرجات أو الشهادات )
ولكن يسهل الرجوع إلى السجل التجاري فقد أوجب القانون على كل قيد
إسمه بهذا السجل أن يبين في فواتره وكافة مراسلاته تجاريه رقم تسجيله في السجل التجاري المذكور وذالك ما أورده المشرع في المادة 51 من مدونة التجارة التي تنص على أنه ( يجب على كل شخص ملزم بالتسجيل في السجل التجاري أن يبين في فواتره ومراسلاته وسائل الوثائق التجاريه المعدلة لغيار رقم تسجيله ومكانه ....)
ولو طرأ أي تغيير على البيانات المدونه في السجل فان هذا التغيير يجب أن يكون محلا للتسجيل معدل أي أن يسجل ما طرأ عليه من تعديل بصفحة القيد للسجل التجاري وذالك مانص عليه المشرع في المادة 52 من مدونة التجارة بقوله ( يتعين أن يكون أي تعديل يتعلق بالبيانات الواجب تقييدها في السجل التجاري طبقا للمواد من 44 الى 51 محل طلب تقييدات من أجل التعديل
الفقرة ثانية : الملزمون بالقيد في السجل التجاري
لقد حددت المادة 39 من مدونة التجارة الأشخاص الذين يلزمون بالقيد في السجل التجاري بقولها ( يلزم بالتسجيل بالسجل التجاري كل الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين موريتانيين كانو أو أجانب الذين يزاولون نشاطا تجاريا على التراب الموريتاني ويلزم بالتسجيل علاوة على ذالك
1)_ كل فرع أو وكالة أو كل مؤسسة موريتانية أو أجنبية
2)_ على الممثلية التجارية للدولة أو مجموعات أو مؤسسات عمومية أو أجنبية
3)_ مؤسسات موريتانية ذات طابع صناعي أو تجاري خاضعة بموجب قوانينها إلى التسجيل في السجل التجاري
4) _ كل مجموعات ذات طابع إقتصادي
5) _ على العموم كل شخص معنوي منتمي إلى القانون الخاص يمارس نشاطا إقتصاديا )
وقد رتب المشرع على التسيير في السجل التجاري أثارا قانونيا معتبرا، حيث اعتبره قرينة قانونية بسيطة على اكتساب صفة تاجر
إذ نص في المادة 60 من مدونة التجارة على أنه (...يفترض في كل شخص طبيعي أو معنوي مسجل في السجل التجاري اكتساب صفة التاجر ...)
كما نص المشرع أيضا أنه لا يمكن للتجار غير المسجلين أن يستفيدوا من صفة التاجر في حين يمكن الإحتجاج عليهم بمقتضاها وذالك ما نصت عليه المادة 61 من مدونة تجارة بقولها ( لا يجوز لأشخاص الطبيعيين أو معنويين الملزمون بالتسجيل في السجل التجاري والذين لم يقوموا بهذا الإجراء أن يحتجو إتجاه الغير بصفتهم التجارية مالم يتم تسجيلهم إلا إنهم يخضعون مع ذالك لجميع الإلتزامات المترتبة على هاذه الصفة )
* الأصل التجاري
المبحث الأول: ماهية الأصل التجاري
يعتبر الأصل التجاري مؤسسة قانونية حديثه العهد حيث لم يظهر إلا في بداية القرن التاسع عشر وكان إذ ذالك مفهوما فريدا وشاذا قبل أن يصبح معلوفا لدي جمهور عريض من المهتمين حيث لم يكن الأصل التجاري وحدة واقعية ولا وحدة قانونية وحقوقية قائمة الذات ومستقلة عن العناصر المؤلفة لها ، لم يكن هذا الوصف يخضع لنظام قانوني خاص ولا تجري عليه التصرفات القانونية لأن التصرف كان يقع بالتفريد على العناصر المكونة له كلا على حده حيث برزت فكرة الأصل التجاري قبل قانون 17 مارس 1909 في فرنسا وعلى صعيد الاجتهاد القضائي من خلال مرافعة القاضي آنترى antra الذي أكد حق صاحب الأصل التجاري في تفويته للغير وهو ما أكدته محكمة الاستئناف بباريس بقرار صادر بتاريخ 17 /08/ 1807
ولم يهتم التشريع التجاري الفرنسي بداية بموضوع الأصل التجاري برمته وانما انشغل أول الأمر فقط ببيع ورهن الأصل التجاري وذالك من خلال قانون 17 /مارس 1909 المعروف بقانون گوردلي نسبة إلى نائب البرلماني الذي عرض على جهاز التشريع الفرنسي مقترح قانون شكل لحظة تاريخية وكان بمثابة النواة الأولى التي انبثق عنها ميلاد الأصل التجاري هذا القانون الذي لا يزال ساري المفعول ينظم عمليات أساسية تنصب على الأصل التجاري وهي البيع والرهن وقد تلاه فيما بعد قانون 20 مارس 1996 الذي ينظم التسيير الحر للأصل التجاري
المطلب الاول : تعريفه ومفهومه
من خلال ماسبق يمكن أن نعرف ونحدد مفهوم الأصل التجاري وتعريفه وما يترتب على ذالك من خلال مايلي :
الفقرة الأولى : تعريف الأصل التجاري
الأصل التجاري هو أداة اشتغال بالتجار أو أداة مشروع تجاري وهو مكون من مجموعة من العناصر المادية والمعنوية مخصصة لغرض تجاري معين وقد يسمى المتجر اذا كان غرضه تجارة بالمعنى الضيق أو المصنع اذا كان غرضه الصناعه والأصل التجاري بهذا المعنى كيان مستقل عن العناصر التي يتكون منها فهو في نظر القانون مال ترد عليه الملكية وغيرها من الحقوق فيمكن التصرف فيه بالبيع أو الرهن أو تقديمه حصة في الشركه كما يمكن تأجيره بتخلي صاحبه عن استغلاله للغير أو لتأجيل الإدارة وهو ما يسمى بعقد الإدارة الحرة
الفقرة الثانية : مفهوم الأصل التجاري
إن فكرة الأصل التجاري أو المحل التجاري فكرة حديثة لم تظهر بمفهومها المعاصر الا في نهاية القرن التاسع عشر ذالك أن الفكرة القديمه للأصل التجاري كانت تتركز على المجهود الفردي للتاجر حيث كان يمارس عمله التجاري بشكل حرفي ولا يعتمد على عناصر أخرى لها أهمية كبيرة في نشاطه التجاري ويعتمد في عمله على بعض المعدات التي تساعده في عمله ولم تكن هناك فكرة لإعتماد على العناصر غير المادية كالعنوان التجاري والشهره لتجاريه والعلامة التجارية وبراعة الاختراع التي أصبحت في الوقت الحاضر من أهم عناصر الأصل التجاري والتي لها دور كبير اللإستثمار التجاري وتوسيع نشاط التاجر
وظهور هذه الفكرة الحديثه للمفهوم قانون الأصل التجاري كان نتيجة للتطور الصناعي وتوسيع النشاط التجاري وظهور محلات تجاريه لها دور ملموس في جذب الزبناء إليها دون الإلتفات إلى شخصية التاجر المالك لتلك المحلات وأصبح التاجر مال جديد يسمى الأصل التجاري يتكون من مجموعة من العناصر المادية والمعنوية والتي تخضع لأحكام قانونية خاصه ولهذا نجد أن الثمن الذي يدفعه مشتري الأصل التجاري يفوق بكثير قيمة البضايع والأدوات الموجودة في الأصل التجاري بجميع عناصره وأهم هذه العناصر الزبناء الذين يتعاملون مع الأصل التجاري
المطلب الثاني: عناصر الأصل التجاري
يشتمل الأصل التجاري على العناصر الماديه والمعنوية لكن ليس معنى ذالك أن هذه العناصر تكون موجودة في كل أصول تجارية بل تختلف العناصر التي تلزم بوجود الأصل التجاري حسب نوع تجارة وظروف الإستغلال فقد تكون براءة الإختراع مثلا العنصر في بعض الأصول التجارية في حين أن البعض الآخر لا قيمة لها
وقد تجتمع العناصر المادية والمعنوية للمؤسسة التجارية الواحده إلا أنه من المتفق عليه في الفقه الحديث أن العناصر المعنوية هي الأصل أما العناصر المادية فهي تابعه من ثم فإنه من الممكن أن يختصر الأصل التجاري على العناصر المعنوية كما يقع غالبا في مكاتب السمسره والوكالة بالعموله ودرحة الفقه على ترتيب العناصر المكونة للأصل التجاري فاعتبر بعضها من العناصر الضرورية الواجب توافرها في أي أصل قيد الإنشاء من زبناء والسمعة التجارية وعنوان المؤسسة التجارية والبضايع والملكية الصناعية والمعدات والأثاث بينما هنالك عناصر استبعدتها التشريعات المعاصره مثل الدفاتر التجارية والسجلات المحاسبيه والجوائز والأثاث الخاص بالاستعمال الشخصي
وسوف نتناول من خلال هذا المطلب أهم العناصر التي تدخل في تكوين الأصل التجاري بصفة عامه وهي إما أن تكون عناصر مادية ( الفقره الاولى) والعناصر المعنوية ( الفقرة الثانية)
إرسال تعليق