تابعنا ليصلك جديد الموقع

ملخص شامل و مختصر للقانون التجاري|Une Résumé general|droit commerecial



تعريف القانون التجاري

يعتبر القانون التجاري فرع من فروع القانون الخاص ،يشتمل على قواد قانونية تحكم مجموعة من الأشخاص تدعى التجار و مجموعة من  الأعمال تدعى الأعمال التجارية ،كما تحدد النظام القانون المطبق عليهم ، و تحل ما ينشأ عن التجار من نزاعات قانونية .

جاء في المادة 1(ينظم هذا القانون أساسا القواعد المتعلقة بالأعمال التجارية والتجار وهو ينظم كذلك أي مؤسسة تزاول نشاطا إقتصاديا في الحالات التي تنص عليها مقتضياته...)

خصائص القانون التجاري

السرعة

الأعمال التجارية تتطلب السرعة على عكس الاعمال المدنية التي تتسم بالبطئ

مثال:إبرام عقد قرض بين مدنيين ،فقد تدوم المناقشة بينهما طويلا على العكس 

المعاملات التجارية التي يجب أن تبرم في مدة وجيزة لعدم تفويت الربح .

الإئتمان 

و هي الثقة المتبادلة عادة بين التجار في المعاملات التجارية ،و من مظاهر الإئتمان  منح المدين أجل للوفاء لدينه ،أو منح البنك للتاجر قرضا مع تسهيل الإجراءات بالمقارنة مع الشخص المدني لأن التاجر عادة ما يملك ضمانات أكبر.

مصادر القانون التجاري 

(جاء في مدونة التجارة الصادرة بموجب القانون رقم 05_2000 بتاريخ 18 يناير وفي المادة 2 على أنه يفصل في المسائل التجاري بمقتضى قوانين وأعراف وعادات التجارة أو بمقتضى القانون المدني في الحالات التي لا تتعارض فيها قواعده مع قواعد القانون التجاري ففي هذه المادة أشار المشرع فقط إلى المصادر الرسمية في حين أن هناك مصادر أخرى لها أهميتها المتمثلة في المصادر التفسيرية )

تنقسم مصادر القانون التجاري إلى مصادر رسمية و الأخري تفسيرية 

المصادر الرسمية :

أولا : التشريع

هو مجموعة القواعد القانونية التي يسنها المشرع في تقنين واحد ،و يعتبر المصدر الأول لتنظيم العلاقات التجارية ،ويلجأ القضاة إلى التقنين التجاري لحل النزاعات  المتعلقة في هذا الصدد .

ثانيا :العرف:

العرف التجاري هو مجموعة القواعد التي يتعامل بها التجار لفترة طويلة (الركن المادي)مع اعتقادهم بأنها إلزامية ويجب احترامها(الركن المعنوي)

المصادر التفسيرية 

أولا: القضاء 

هو مجموعة الأحكام الصادرة من طرف المحاكم والتي لها صلة بالقانون التجاري،حيث يستعين بها القاضي في تفسير بعض القضايا المتشابهة المطروحة أمامه .

ثانيا الفقه

يقصد به آراء الفقهاء و النظريات التي استخلصوها من القواعد القانونية ،وهو من المصادر التي يمكن أن يستأنس بها القاضي عند الفصل في النزاعات ذات الطابع التجاري.

رجح المشرع الموريتاني القائدة العرفية والعادة التجارية على القانون المدني في المادة 2

علاقة القانون التجاري ببعض القوانين الأخرى 

أولا: علاقته بالقانون المدني:

يعتبر القانون المدني الشريعة العامة لجميع المعاملات ،فإذا لم تكن هناك قواعد تجارية خاصة في مسألة معينة ،وجب الرجوع للقانون المدني ،فنجد أن العقود التجارية في غالبيتها تستمد من القانون المدني ، كعقد البيع الإيجار والنقل.

ثانيا:علاقته بالقانون الدولي

تظهر علاق القانون التجاري  بالقانون الدولي في ظل ازدياد المعاملات التجارية الدولية وضرورة وجود نظام قانون ينظم هذه المعاملات ،

سواء تدخلت الدولة في ذلك وهو ما يتعلق بالقانون الدولي العام ،أو اقتصرت المعاملات بين الأفراد و هو ما يتعلق بالقانون الدولي الخاص.

ثالثا علاقته بالقانون التجاري

ينظم القانون الجنائي الجرائم و المخالفات المتعلقة بممارسة التجارة ،كجريمة إصدار شيك بدون رصيد.


 الجزء المتعلق بالأعمال التجارية

العمل التجاري هو  كل نشاط يهدف إلى كسب المال عن طريق إنتاج أو شراء كان ذلك بشكل فردي أو في شكل شركات

أشكال الأعمال التجارية :

العمل التجاري بطبيعة (بحسب موضوع) يقسم بدوره إلى ما يلي 

عمل تجاري منفرد: بمعنى يأخذ الطابع التجاري ولو وقع لمرة واحدة فقط وتذكر من بين الأعمال على سبيل المثال مايلي:

شراء المنقولات لإعادة بيعها 

شراء العقارات لإعادة بيعها 

العمليات المصرفية 

السمسرة والوساطة 

بيع القيم والمنقولات


عمل تجاري في شكل مقاولة :

بمعنى يكتسب الصفة التجارية بعد أن يتوفر العمل علي عنصرين رئيسيين :

أولا:عنصر التكرار :أي القيام بالعمل بصفة اعتيادية ومستمرة .

ثانيا:عنصر التنظيم :بمعنى وجود تهيئة للوسائل المادية والبشرية 

العمل التجاري بحسب الشكل 

تستمد الصفة التجارية في هذه الحالة من الشكل الذي أفرغ فيه العمل القانون ،ويعد عملا تجاريا بحسب الشكل ما يلي .

العمل 

 التعامل بالسفتجة (هي آداة وفاء وائتمان وهي محرر مكتوب وفق أوضاع شكلية معينة ،يحددها القانون ،تتضمن أمر صادر من شخص يسمى الساحب موجهة لشخص يسمى المسحوب عليه من أجل دفع مبلغ محدد من النقود لفائد شخص آخر هو المستفيد في تاريخ معين أو قابل للتعيين ما يعرف عندنا بالكمبيالة)

الشركات التجارية 

وكالات و مكاتب العمل 

العمليات المتعلقة بالمحلات التجارية 

كل عقد تجاري  يتعلق بالتجارة البحرية أو الجوية 


ثالثا العمل التجاري بالتبعية 

الأصل في هذا العمل أنه مدني بطبيعته ولكن وفقا للقائدة الفقهية ’الفرع يتبع الأصل ، فتكون العبرة بالشخص القائم بالعمل بمعنى:

إذا قام بالعمل شخص مدني فيعتبر العمل مدني 

إذا قام بالعمل تاجر فيعتبر تجاري 

العمل التجاري المختلط

تكون بصدد عمل تجاري مختلط إذا كان  العمل تجاريا لطرف  و مدنيا بالنسبة لطرف آخر 


تجدر الإشارة إلى أن هذا النوع يثير إشكالات قانونية عويصة من حيث النظام القانوني المطبق عليه حيث يرى الفقهاء  عى أنه نظام مزدوج بمعنى تطبق الأحكام التجارية على الطرف الذي يعد عمله تجاريا وتطبق  الأحكام المدنية على الطرف الذي يعد عمله مدنيا.


التمييز بين العمل التجاري والمدني :

نقوم من خلال هذا المحور بالتعرف على العمل التجاري والعمل المدني والتمييز بينهما،وللقيام بذلك يوجد نوعين من النظريات كالتالي:


النظريات الموضوعية:

1-نظرية المضاربة 

مفادها أن المعيار الجوهري في العمل التجاري هو المضاربة قصد تحقيق الربح .

انتقدت هذه النظرية على أساس وجود أعمال غير تجارية وتهدف إلى تحقيق الربح كالمحامي والطبيب.

2-نظرية التداول 

مفادها أن العمل تجاري متى وجد تداول للبضائع والأموال في حلقة تبدأ من المنتج وتنتهي عند المستهلك.

انتقدت أيضا هذه النظرية على أساس أنها غير كافية بشكل يمكننا من تمييز العمل التجاري عن العمل المدني.

النظريات الشخصية 

1-نظرية الحرفة 

تعتمد على القائم بالعمل فإذا صدر هذا الأخير من تاجر فهو عمل تجاري وإذا صدر من شخص مدني فهو عمل مدني.

انتقدت هذه النظرية على أساس أنه لم يتم تحديد مفهوم الحرفة أساسا.

2-نظرية المقاولة 

مفادها أن كل من يمارس عملا في شكل مقاولة (يحتوى على عنصري التنظيم والتكرار )اعتبر عملا تجاريا

انتقدت هذه النظرية على أساس أنها لم تعد ضابطا شاملا بدليل وجود أعمال تجارية تمارس بصفة منفردة.



أهمية التمييز بين العمل التجاري والعمل المدني 

1-من ناحية الإثبات 

إذا كان الإثبات في المادة 6 من القانون المدني مقيد  هو في المادة 402 من قانون الإلتزامات والعقود

بالنسبة للمعاملات المدنية فيستلزم المشرع الإثبات بدليل كتابي

أما في المعاملات التجارية المادة 8 من مدونة التجارة أقرت حرية مبدأ الإثبات (يمكن إثبات الأعمال التجارية بكل الوسائل بالنسبة للتجار ما لم يقتضي القانون غير ذلك

2_من ناحية التضامن 

التضامن بين الأطراف الشركاء في المواد المدنية لا يفترض وإنما يكون بناء على اتفاق أو نص قانوني 

في المسائل التجارية التضامن بين الشركاء يكون مفترضا ولا حاجة لوجود نص قانوني أو إتفاق (نتكلم عن شركة التضامن في هذه الحالة ).

2-من ناحية الشخص القائم بالتصرف

إذا اكتسب الشخص صفة التاجر فتطبق عليه قواعد قانونية لا نجدها في أحكام القانون المدني،كنظام الإفلاس والتسوية القضائية.

3-من ناحية الإفلاس 

لا تطبق قواعد الإفلاس إلا على التجار متى توقف هؤلاء عن دفع ديونهم التجارية،في حين ينطبق على الأشخاص المدنية نظام الإعسار .

4-من ناحية الإعذار 

الأعذار هو إنذار المدين بوصول ميعاد الإستحقاق ،ويتم ذلك في المواد المدنية بطريقة رسمية عبر المحضر القضائي ،أما في المسائل التجارية فيكفي أن يتم الإعذار بأي وسيلة بمكالمة هاتفية أو بريد إلكتروني.


5-من ناحية المهلة القضائية 


في المسائل المدنية يجوز للقاضي بأن يمنح أجلا للمدين لتنفيذ إلتزامه ،أما في الأعمال التجارية فلا يجوز ذلك للقاضي ،لأهمية الوقت في القانون التجاري،فقد يتضرر الدائن كتفويت فرصة ربح عليه



قد جاءت المواد 6 و7 و4 من مدونة التجارة الموريتانية ذلك مفصلا 

ملاحظة: المشرع الموريتاني قد أخذ بالنظرية الشخصية التي تعتبر القانون التجاري قانون التجار دون غيرهم.

الجزء الأساسي المتعلق بالتاجر :

تعريف التاجر 

يعد تاجرا كل شخص طبيعي أو معنوي يباشر عملا تجارا ويتخذ مهنة معتادة له ،ما لم يقض القانون بخلاف ذلك.


شروط اكتساب صفة التاجر 

جاء في المادة 9 من مدون التجارة(يعد تاجرا كل من يباشر بصورة شخصية ومستقلة عملا تجاريا مثل الأعمال الواردة في المادة 6 ويتخذه حرفة معتادة له...)

 يعني:مباشرة الأعمال التجارية على وجه الإحتراف(بصورة متكررة ومستمرة )

ممارسة العمل التجاري لحسابه الخاص 

احتراف العمل التجاري بشكل مستقل 

الأهلية التجارية: 

هي صلاحية الشخص لمباشر التصرفات القانونية ،أي أن تكون الاعمال التي يقوم بها الشخص صحيحة ويترب أثارا قانونية.بالنسبة للمشرع الموريتاني 18 سنة دون أن يكون مصابا بأي عارض من عوارض فقدان الأهلية 

أن يحصل على إذن من الجهة التي يريد أن يمارس بها المهنة من السلطة العليا في تلك المنطقة بالنسبة للأجنبي دون الرشد 

أو أن يحصل الصبي على إذن وله الشرعي ومصادق عليه من المحكمة 

أن يتم القيد في السجل التجاري 

ملاحظات مهمة 

لا يعتبر تاجرا ،الشخص التابع الذي يعمل لحساب غيره.

قد يمارس شخص الأعمال التجارية متخفيا بإسم شخص آخر على خلاف الدواعي .

هناك بعض الأشخاص منعهم القانون من ممارسة التجارة اعتبارا لوظيفتهم وهم:

الموظفين العموميين 

المحامون والقضاة والمحضرين القضائيين 

الأطباء 

الإلتزامات المفروضة على التاجر 

أولا :مسك الدفاتر التجارية

تعريف الدفتر التجاري:

هو سجل يقيد فيه التاجر عملياته التجارية من ايرادات ومصروفات ،ومن خلالها يتضح مركزه المالي ،وفي نفس الوقت تعد وثيقة محاسبية لا يمكن للتاجر الإستفناء عنها 


أهمية الدفاتر التجارية:

تعكس الوضعية الحقيقية للمركز المالي للتاجر 

تعتبر وسيلة إثبات في المنازعات القضائية .

تفيد في تحديد الضرائب المستحقة على التاجر

١-أنواع الدفاتر التجارية 

٢-١إلزامية 

١-١-٢ دفتر اليومية 

يعد من أهم الدفاتر التجارية ذلك أنه يتعلق بالذمة المالية بحيث يسجل فيه كل عملياته اليومية من بيع ،شراع  اقتراض استلام...

١-٢-٢ دفتر الجرد 

يمكن دفتر الجرد من معرفة قيمة وعدد البضائع الموجودة في مخزن التاجر ،كما يمكن الدائنين في حالة إفلاس التاجر من معرفة ما لهم من حقوق تجاه التاجر المفلس.

٢-٢ اختيارية 

تختلف بين دفتر المسودة ،دفتر الأوراق التجارية،دفتر المخزن...إلخ 

تنظيم الدفاتر التجارية 

يجب على التاجر تسجيل العمليات التي يجربها بحسب تواريخها 

يخلو الدفتر من أي فراغ أو بياض أو محو أو شطب.

وجوب ترقيم الدفتر والمصادقة عليه من طرف المحكمة المختصة.


الجزاءات المترتبة عن عدم مسك الدفاتر التجارية 

إذا لم يمسك التاجر دفاتره فلا يعتد بها في الإثبات.

1-عقوبات مدنية 

تقوم إدارة الضرائب بفرض ضريبة جزافية على التاجر في حال عدم وجود الدفاتر أو كانت غير منتظمة.

2-عقوبات جزائية

حدد المشرع عقوبة الإفلاس بالتقصير أو الإفلاس بالتدليس لكل تاجر لم يمسك دفاتره التجارية أو كانت غير منتظمة أو قام بإخفاء بعض الحسابات 

تعريف السجل التجاري:

السجل التجاري هو دفتر ينفرد به كل تاجر،تدون فيه البيانات الخاصة به ويكون تحت رقابة واشراف السلطات المعنية في الدولة،ويعتبر وسيلة الإعلام الغير بنشاط التاجر ومركزه القانوني.


القيد في السجل التجاري 

تعريف السجل التجاري 

السجل التجاري هو دفتر ينفرد به كل تاجر تدون فيه البيانات الخاصة به ويكون تحت رقابة وإشراف السلطات المعنية في الدولة ،ويعتبر وسيلة الإعلام الغير بنشاط التاجر أو مركزه القانوني.

آثار القيد في السجل التجاري 

1-3 اكتساب صفة التاجر 

2-3 نشوء الشخصية المعنوية إذا تعلق الأمر بالشركة وليس الشخص الطبيعي.

3-3 يعتبر تاريخ القيد هو تاريخ بداية جمع البيانات الإحصائية عن المشاريع التجارية الخاصة بالتاجر المعنى بالأمر.

الآثار المترتبة عن عدم القيد في السجل التجاري 

كل شخص طبيعي أو معنوي ملزم بالقيد في السجل التجاري،وإذا امتنع عن ذلك في أجل شهرين من بدء نشاطه فسيمنع من التمسك بصفته التجارية وتسقط كل حقوقه ،وفي المقابل تبقى واجباته قائمة.



ملاحظة:

لا يمكن أن يسجل في السجل التجاري أو يمارس نشاطا تجاريا كل شخص محكوم عليه بالجنايات والجنح التالية:

 -اختلاس الأموال

-الرشوة 

-الإفلاس 

-إصدار شيك بدون رصيد 

-تبييض الأموال

-الإتجار بالمخضرات



  ثالثا وأخير  : المحل التجاري 

تعريف المحل التجاري

هو اتحاد عنصرين أساسيين :

أولا :الأموال المنقولة 

الأموال المنقولة المخصصة لممارسة نشاط تجاري ،بما فيها المنقولات من بضائع وآلات 

ثانيا:العناصر المعنوية من عنوان المحل واسم تجاري وشهرة تجارية .

خصائص المحل التجاري 

مال منقول:

تسري عليه أحكام المقولات فيما يخص نقل الملكية.

منقول معنوي

فهو يشمل منقولات معنوية كالسمعة التجارية والإسم التجاري والعلامة التجارية...  

الصفة التجارية 

بمعنى يكون موضوع استغلاله تجاريا وإلا فلا يعتبر محلا تجاريا كالمهن الحرة مثل المحامات والهندسة.

التصرفات الواردة على المحل التجاري


١-بيع المحل التجاري 

شروطه :

شروط موضوعية 

١-رضا

توافق إرادتي البائع والمشتري مع خلو الإرادتين من العيوب كالغلط والتدليس والإكراه.

٢-محل:

يعد موضوع البيع هو المحل التجاري (الشيء المبيع)

-سبب

أي ما الغرض من عقد البيع ،وفي هذا الصدد يجب أن يكون السبب مشروعا أي غير مخالف للنظام العام  والآداب العامة

شروط شكلية :

الرسمية :

الأصل في حرية الإثبات في العقود التجارية ،لكن المشرع استثنى من هذه القاعدة التصرفات التي تقع على المحل التجاري وبذلك يكون المشرع قد اعتبر الرسمية شرطا للإنعقاد وليس شرطا للإثبات(يعني شرط أساسي لا يصح بيع المحل التجاري بدونه)

الإشهار :اشترط المشرع وجوب الإعلان عن كل تنازل عن المحل التجاري خلال 15 يوما من تاريخ البيع ويكون ذلك بسعي من المشتري (بمعنى المشتري هو من يتولى إنجاز هذا الشطر) ويتم الإعلان في النشرة الرسمية للإعلانات القانونية في منطقة أو مدينة المحل التجاري. 


البيانات الواجب توفرها في عقد بيع المحل التجاري 

إسم البائع وتاريخ سنده الخاص بالشراء.

رقم الأعمال الذي حققه في سنة من سنوات الإستغلال 

قائمة الإمتيازات و الرهون المترتبة على المحل التجاري. 

الأرباح التي تحصل عليها خلال 3 سنوات الأخيرة.

الإلتزام بتسليم المحل التجاري (بمعنى وضع الشيء المبيع تحت تصرف المشتري بشكل يمكنه من الحيازة والإنتفاء من المحل)ويشمل التسليم ما يلي :

أولا:تسليم العناصر المادية 

تسليم العناصر المعنوية:ويكون ذلك بتمكين المشتري من كافة البيانات والمستندات لتمكينه من الإتصال بالزبائن قصد الإحتفاظ بهم ومواصلة التعامل معهم.

الآثار المترتبة على بيع المحل التجاري:

إلتزامات البائع :

أولا:الإلترام بعدم التعرض للمشتري أو منافسه.

ثانيا:الإلتزام بضمان العيوب الخفية إن وجدت.

اإلتزامات المشتري:

الإلترام باستلام المحل ويكون ذلك في الوقت المحدد في العقد،وفي حال امتنع المشتري عن تسلم المبيع يحق للبائع طلب التنفيذ العيني أو فسخ العقد فضلا عن المطالبة بالتعويض إذا نتج ضرر عن ذلك .

ألتزام بدفع الثمن ونفقات العقد في المكان والزمان المتفق عليه. 

٣- رهن المحل التجاري 

تمهيد :يجوز للتاجر رهن المحل التجاري رهنا حيازيا للحصول على قروض لدعم حركة نشاطه التجاري.

موضوع رهن المحل التجاري :ويشمل الرهن ما يلي : 

عنوان المحل 

الإسم التجاري 

الحق في الإيجار 

الإتصال بالعملاء والشهرة

الآلات والمعدات

براءات الإختراع

الرسوم والنماذج الصناعية

شروط إنشاء عقد رهن المحل التجاري 

شروط موضوعية:

الأهلية :أن يكون الراهن أهلا للتصرف 

التراضي بين الراهن والمرتهن 

أن يكون سبب الرهن مشروعا

أن يكون محل العقد معينا.

شروط شكلية :

الرسمية :بمعنى يفرق العقد في شكل رسمي 

إلزامية قيد الرهن في السجل العمومي الذي يمسكه المركز الوطني للسجل التجاري


3-الإيجار التجاري :

تعريفه :يعد الحق في الإيجار من العناصر المهمة للمحل التجاري ،ويقصد به أنه عقد يمكن المؤجر بمقتضاه المستأجر من الإنتفاع بعقار هو عبارة عن محل معد للإستعمال التجاري لمدة محددة مقابل بدل إيجار معلوم (مبلغ مالي معين)

 تريند موريتاني

إنجاز الطالب بكلية الحقوق موريتانيا:أبوبكر علي كيحل


ملخص شامل و مختصر للقانون التجاري|Une Résumé general|droit commerecial ملخص شامل و مختصر  للقانون التجاري|Une Résumé general|droit commerecial بواسطة News-tech موريتاني في ديسمبر 08, 2021 تقييم: 5

ليست هناك تعليقات:

يتم التشغيل بواسطة Blogger.