إكتساب صفة التاجر |aquérir l'adjactif du commerçant|statut de marchand
التزامات التاجر
المبحث الأول:
اكتساب صفة التاجر
الفقرة الأولى:
شروط اكتساب صفة التاجر
نقصد بالتاجر هنا الشخص الطبيعي الذي يكتسب صفة التاجر ووفقا لمقتضيات مدونة التجارة ، حيث نصت المادة 9 من مدونة التجارة على أنه ( يعد تاجرا كل من يباشر بصورة شخصية ومستقلة عملا تجاريا مثل الأعمال الواردة في المادة 6 و يتخذها حرفة معتادة له . يعتبر تاجرا كل شخص يمارس مهنة تجارية رغم وقوعه في حالة الخطر أو التعارض أو السقوط )
و يستنتج من هذا النص أنه يشترط لاكتساب صفة التاجر ثلاثة شروط أساسية ، القيام بالأعمال التجارية و احترافها و أن يكون ذلك لحسابه الخاص و يضاف إلى هذه الشروط الثلاث شرط رابع خاص بالشخصيات الطبيعية وهو التمتع بالأهلية
أ- القيام بالأعمال التجارية:
كما رأينا سابقا وطبقا للقانون التحاري الموريتاني فإنه يشترط لاكتسابالشخص صفة التاجر أن يقوم بالأعمال التجارية و نقصد بالأعمال التجارية هنا الأعمال التجارية بطبيعتها أما الأعمال التجارية التبعية فإنه يشترط لها اكتساب صفة ابتداء
ب- إتخاذ التجارة مهنة :
إن الفقرة الثانية من المادة 9 من مدونة التجارة تنص على أنه يعتبر تاجرا كل شخص يمارس مهنة تجارية... و هذا يستلزم أنه لاكتساب صفة التاجر يشترط له أنه يتخذ من الأعمال التجارية حرفة معتادة له ، و الحرفة هي أن يكرس الشخص نشاطه بصورة مستمرة و منتظمة للقيام بعمل معين بقصد الارتزاق و العيش منه ، على أن هذا الاعتياد لايكفي وحده الاكتساب صفة التاجر و إنما يجب أن يشكل اعتياد القيام بالأعمال التجارية حرفة معتادة للشخص أو وسيلة للمعيشة و اكتساب الرزق و على ذلك لايعتبر مالك العقار الذي اعتاد سحب سندات لأمرعلى مستأجريه بقيمة الأجرة تاجرا لأنه لايتعيش من سحب السندات بل من تأجير العقار ،فهو و إن كان يقوم بعمل تجاري على سبيل الاعتياد إلا أنه لايتخذ من هذا العمل حرفة معتادة .
فمتى توافر الاحتراف بمعنى تكرار الأعمال التجارية كمهنة فلا حاجة للبحث عن قصد الكسب و تحقيق الربح لأن الاحتراف بهذا المعنى يفيد بذاته هذا القصد .
ج- مزاولة التجارة لحسابه الخاص :
لا يكفي لاكتساب صفة التاجر أن يقوم الشخص بالأعمال التجارية و يتخذ منها حرفة معتادة له يجب بالإضافة إلى ذلك أن يمارسها لحسابه الخاص وذلك مايستفاد من نص المادة 9 من مدونة التجارة حيث نصت على أنه ( يعد تاجرا كل من يباشر بصورة شخصية و مستقلة عملا تجاريا... ) ، و على ذلك فإنه لايعتبر تاجرا العمال الذين يقومون بأعمال تجارية لا لحسابهم الخاص بل لحساب رب العمل ، وكذلك الحال بالنسبة للوكليل العادي ولو كان يتخذ من الأعمال التجارية حرفة معتادة ، له لأنه لايتعاقد لحسابه الخاص و إنما يتعاقد لحساب موكله كما لاتثبت صفة التاجر لمدير الشركة التجارية لأنه يعمل لحساب الشركة و يستثنى من ذلك المدير الشريك في شركة التضامن حيث يكتسب هذه الصفة إلا أن المدير في الإدارة الحرة يعتبر تاجرا لتمتعه بالإستقلالية في عمله .
ويلاخظ أنه لاكتساب صفة التاجر لا أهمية لحجم التجارة أو مقدار النشاط الذي يمارسه الشخص فالتاجر الصغير كالتاجر الكبير من حيث المبدأ إلا أن القانون يفرض بعض القيود على أعمال معينة كما و يعفي صغار التجار من الالتزامات التي يفرضها بشكل عام
ويستخلص مما سبق أنه يمكن تعريف التاجر بأنه ( الشخص الذي يقوم بأعمال تجارية لحسابه الخاص ويتخذ منها حرفة معتادة له) .ولا يشترط لاكتساب صفة التاجر أن يكون للشخص محل ثابت يمارس فيه التجارة بل يعتبر الشخص تاجرا متى مارس الأعمال التجارية على سبيل الاحتراف و لحسابه الخاص ولو لم يكن له محل خاص يزاول فيه التجارة ، كما أن صفة التاجر قد تزول وذلك بالانقطاع عن القيام بالأعمال التجارية.
صلوا على خير الورى ❤
كتابة الطالبة بكلية الحقوق بموريتانيا : مريم أحمدمحمد
News-tech موريتانيا
الدرس التالي إضغط:هنا
إكتساب صفة التاجر |aquérir l'adjactif du commerçant|statut de marchand
بواسطة http://mauritaniepen.blogspot.com
في
ديسمبر 22, 2021
تقييم:
ليست هناك تعليقات: