للبحث السابق إضغط على هنا
بحث بعنون الركن المعنوي للجريمة
تـــــــــــــــــــــــــــمــــــــــهـــــــــــــيــــــــــــــد :الركن المعنوي للجريمة
يعتبر الركن المعنوي للجريمة أهم عناصر الجريمة التي لا يمكن إسناد المسؤولية الجزائية لمرتكبها دون إثبات درجة الإستعداد النفسي لديه بإعتبار أن القانون الجزائي لا يهتم بالآثار المادية للسلوك أكثر من إهتمامه بدرجة الخطورة الإجرامية للجاني إلا أن الطابع المعنوي لهذا العنصر جعل مهمة إثباته صعبة بالإضافة إلى صعوبة التمييز بين صوره أيضا أي بين العمد وصوره من جهة و الخطأ غير العمدي و صوره من جهة أخرى إذ أن الصعوبة جعلتها التشريعات الحديثة مبررا لتبني نصوص تجريمية مبسطة لا تقتضي إثبات هذا العنصر الجوهري لإسناد المسؤولية ,بدعوى إستحالة ذلك تارة و نظرا لخصوصية بعض الجرائم و التي تقتضي الإسراع في الفصل فيها تارة أخرى خاصة عندما يتعلق الأمر بجرائم ذات طابع إقتصادي أو بدعوى تفاهة الجريمة خاصة عندما تقوم بتكييف مخالفة و هذا في الحقيقة يخالف مبدأ أساسي في التجريم ¹و هو المادة 4 من ق ج لا جريمة و لا عقوبة إلا بمقتضى نص قانوني سابق
فمرتكب الجريمة لا يكفي لإدانته إسناد الفعل ماديا إليه بل لبد من تحقق إمكانية ذلك معنويا بالوقوف ,أما على توافق قصد جنائي جعله يأتي النشاط الإجرامي بشكل متعمد أو على ارتكابه وفق إحدى صور الخطأ و هي عدم التبصر أو عدم الإحتياط أو عدم الإنتباه أو الإهمال أو عدم مراعات النظم و القوانين .
المطلب الأول : صور الركن المعنوي للجريمة
يأخذ الركن المعنوي صورتين الأولى القصد و الثانية الخطأ إذ لا يمكن تصور جريمة بدون توافر أحدهما كما أنه ليس من العدل أن توقع عقوبة على شخص عن جريمة لم تكن بمادياتها علاقة نفسية ,أما قوام الركن المعنوي فهو الأصول النفسية لماديات الجريمة و من ثم كان جوهر هذا الركن هو قوة نفسية هي الإرادة و توصف الإرادة المتجهة على هذا النحو بأنها إرادة آثمة و لاتجاه الإرادة الآثمة صورتان.
الفرع الأول :القصد الجرمي
أن توفر النية أو القصد الجنائي أمر ضروري لتوفر الركن المعنوي في كل الجنايات و كذلك في أغلب الجنح إذ أن المتهم لإرتكابه جريمة من هذه الجرائم لا تحصل لإثبات نيته أو قصده الجنائي و لكن هذا القصد يمكن أن يتدرج في الخطورة أن تختلف من حالة لأحرى ولهذا فهو واقع متعدد الأصناف لذا بعد بيان مفهوم القصد الجنائي لبد من النظر في مختلف أصنافه ونظرا لإمكانية الخلط بين القصد الجنائي و الدافع لإرتكاب الجريمة فإن تحديد مفهوم القصد الجنائي يستوجب تمييز القصد عن الباعث أو الدافع.
فالقصد الجنائي يعرف حسب فقه القضاء كونه يتمثل في النية المتجهة إلى خرق القانون الجنائي أو في الإرادة المتجهة إلى إرتكاب فعل محرم مع العلم بهذا التحريم (1) ص:63
الفقرة الأولى : العلم بالوقائع
لا يتحقق القصد الجنائي إلا إذا كان الجاني على علم و تبصره بالعناصر الأساسية للجريمة بمعنى آخر يكون الجاني مدركا لحقيقة الشيء الذي تتجه إرادته نحو ارتكابه سواء تعلق الأمر بالسلوك الإجرامي أو بالموضوع أو الإعتداء (2)
يلحق العلم بذلك الشرط المفترض و كأنت الظروف التي من شأنها أن تغير من وصف الجريمة بإعتبارها داخلة في العناصر المكونة للجريمة بحيث أن الجهل بإحدى هذه العناصر يعدي لإنتفاء القصد في حد ذاته (3) و يعتبر العلم بإعتباره عنصرا في القصد الجنائي بانه حالة نفسية تقوم في ذهن الجاني جوهرها الوعي لحقيقة الأشياء و الوقائع المعتبرة عناصر واقعية جوهرية لازمة قانونيا لقيام الجريمة و بمدى صلاحية النشاط الذي ارتكبه لأنه يفضي إى النتيجة المحظورة قانونيا و يتوافر العلم إذا تصادف ما في ذهن الجاني مع حقيقة الواقع(3) من هذا التعريف يتضح بأن نص التجريم هو الأساس في تقدير العناصر التي يشترط العلم بها ذلك أنه هو المحدد للعناصر التي تدخل في نظام العلم في كل جريمة فلكل واقعة إجرامية عناصر يتطلب المشرع تحقيقها لإنسياق الوصف القانوني عليها وتمييزها عن غيرها فيلتزم العلم بعناصر كل واقعة و تمثلها سلفا من قبل الجاني و هذا التمثيل السابق يتحقق في لحظة سابقة نحو الإرادة و هو الذي يحدد اتجاهها و حدودها (5).
الفقرة الثانية: العلم بالقانون
تنص المادة 17 من الدستور الموريتاني أنه<< لا عذر لأحد في جهل القانون >>(6) و على هذا الأساس فإن القصد الجنائي يستوجب علم مرتكب الجريمة بأن الفعل الذي قام به مخالف القانون الجنائي في كل الجرائم التي يستوجب توفر القصد الجنائي يجب ان يكون الجاني قد أراد القيام بالفعل المجرم و هو على علم بعدم مشروعيته ولكن هذا العلم مفترض بموجب القرينة القانونية التي تعتبر ان كل الناس على علم بكل ما وقع إصداره ثم نشره من قوانين مهما كان موضوعها أو طبيعتها113
فحسب ما تقتضيه هذه القرينة فإن الجاني لا ينفعه إدعاء جهله بالقانون المجرم للفعل الذي قام بإرتكابه إذ أنه يعتبر في كل الحالات على علم بهذا القانون , فقرينة العلم بالقانون قرينة داحضة و بذلك يكون القصد الجنائي متوافرا و لو وقع الجاني في قلط في القانون (7) ص:124
الفرع الثاني:الخطأ الجرمي
الخطأ الجنائي هو تقصير يتمثل في اتجاه الإرادة إلى القيام بسلوك مخالف للقانون الجنائي بدون نية الإضرار أو إحداث النتيجة الإجرامية التي حصلت, الشيء الذي يجعل النتيجة تحصل في هذه الحالة بدون قصد فرغم أن المبدأ يقتضي أن يكون الركن المعنوي للجريمة متمثلا في القصد الجنائي إلا أن القانون يجعل هذا الركن متمثلا بالنسبة لبعض الجرائم في مجرد الخطأ (8) و من أهم هذه الجرائم التي يمكن أن ترتكب على وجه الخطأ هناك مثلا جريمتي القتل و الجرح.
الفقرة الأولى:عناصر الخطأ الجرمي
لقيام ركن الخطأ في الجريمة غير العمدية ينبقي توافر شرطان :أولهما هو عدم مراعات الجاني لمقتضيات الحيطة و الحذر في سلوكه الذي تسبب في وقوع الجريمة بأن يكون قد أقر السلوك على غير ما كان يجب عليه أن يأتي به ,أما الشرط الثاني:هي العلاقة النفسية التي تربط بين الفاعل و حدوث النتيجة هذه العلاقة النفسية تأخذ أحد الصورتين إما أن الجاني لم يتوقع النتيجة مطلقا حينما أتى فعله,و بالتالي لم يبذل الجهد الكافي للحيلولة دونها , أما الصورة الثانية فتتجلى في أن يتوقع الجاني حدوث النتيجة و لكن لا يرغب في حدوثها و يعتمد على مهاراته أو قدراته في تلافي حدوثها.(9)
الفقرة الثانية :صور الخطأ الجرمي
وردت هذه الصور في المادة 295 من الأمر القانوني رقم 162/83 حيث نصت هذه المادة على الرعونة أو عدم الإحتياط أو عدم الإنتباه أو الإهمال أو عدم مراعات للأنظمة .
قد نرى هذه الأخطاء مع بعضها أو حتى تندمج في بعضها و ليس ضروريا أن يكون الخطأ الذي يدخل في تكوين الجنحة إراديا أو حتى مرتكبا عن وعي فحتى لو لم يكن الفاعل قد توقع نتائج خطأه فالمسؤولية تكون قائمة بين عدم تقديره و توقعه لعواقب فعله حيث تنم في مجملها عن اسخفاف الفاعل إزاء قواعد الفطرة السليمة و الحيطة اللازمة من خلال ذلك سنعرض أبرز صور الخطأ و التي يبدو أنها مذكورة هنا على سبيل المثال لا على الحصر
عدم التبصر_عدم الإحتياط_عدم الإنتباه_الإهمال_عدم مراعات النظم و القوانين.(10)
المطلب الثاني :أنواع القصد الجرمي
رغم عدم أخذ الدافع بعين الإعتبار و الإكتفاء بالقول أن القصد الجنائي يتمثل أساسا في الإرادة المتجهة إلى مخالفة القانون الجنائي فإن هذه الإرادة قابلة للتدرج أو الإختلاف من صنف لآخر من الجرائم الشيء الذي يسمح بتمييز القصد العام عن القصد الخاص 1 و القصد البسيط عن القصد المتفاقم و كذلك القصد المحدد عن غير المحدد.
الفرع الأول:القصد المباشر و الإحتمالي
العنصر الأساسي للقصد هو الإرادة المتجهة على نحو يقيني إلى الإعتداء على حق يحميه القانون فهو إذا إرادة إتجهت على نحو مباشر إلى مخالفة القانون و بالتالي كان القصد مباشرا و ينقسم القصد المباشر لنوعين مباشر و غير مباشر (قصد عام و خاص) و هو ما سنذكره في الفقرة الأولى من هذا الفرع
أما القصد الإحتمالي فهو مساوي مع القصد المباشر من حيث قيمتهما القانونية حيث تعتبر الجريمة مقصودة لكل منما و يقتضي اعتبار القصد الإحتمالي نوعا من أنواع القصد الجرمي و هو ما يحرص القانون على تأكيده _فالعلم في القصد الإحتمالي يأخذ بالنسبة للنتيجة الجرمية توقعها ,و الإرادة المتجهة إليها يأخد صورة القبول بها و بالتالي يكون الفرق بين القصد المباشر و القصد الإحتمالي يمكن في كون عنصر القصد يأخذ في كل منهما صورة خاصة و انطلاقا من ذلك فإن القصد الإحتمالي لا يقوم بتوقع النتيجة الجرمية دون القبول بها.
الفقرة الأولى: القصد الجرمي العام و القصد الجرمي الخاص
القصد الجنائي العام هو الذي يتمثل في الإرادة المتجهة إلى القيام بالفعل المجرم مع العلم بأن القانون الجنائي يجرمه إلا أن هذا القصد لا يكفي دائما لتوفر الركن المعنوي في الجريمة إذ أن بعض الجرائم يتطلب ركنها المعنوي توفر قصد خاص إلى جانب القصد العام ,وهذا القصد الجنائي الخاص هو النية أو الإرادة المتجهة إلى إحداث نتيجة إجرامية محددة فمثلا في جريمة السرقة لا يكفي لإكتمال ركنها المعنوي أن تكون للفاعل إرادة متجهة إلى الإستلاء على مال الغير بل يجب كذلك أن تكون له فيه إرادة متجهة إلى امتلاك هذا المال لذلك لا يعد سارقا من اختلس شيئا من المال وهو على علم أنه على ملك غيره إذ كان قد فعل ذلك بنية إرجاء هذا المال إلى صاحبه أو تسليمه للسلطة التي لها النظر.
و نذكر في هذا الصدد أنه رغم ما يتبادر للذهن من تقارب بين القصد الجنائي الخاص و الباعث الدافع إلى الجريمة فإنها في الحقيقة يختلفان كليا إذ أن القصد الخاص في السرقة مثلا لا يختلف من جريمة إلا أخرى أو من سرقة لأخرى و هو مستقر في كل السرقات نظرا لكونه يتمثل دائما في نية السارق امتلاك الشيء المسروق بينما الباعث يكون مختلفا في كل جريمة سرقة بإختلاف مرتكبها و ظروفها لهذا فهو لا يأخذ بعين الإعتبار إلا للتخفيف عن الجاني من العقاب إذا اعتبره القاضي ظرف تخفيف العقوبة.(11)
الفقرة الثانية:القصد المحدد و القصد غير المحدد
عندما ننطر في الإرادة من حيث ما يقصد أو ينوي الجاني تحقيقه من الجريمة حيث أن القصد الجنائي يكون أحيانا محدد و أحيانا أخرى غير محدد .
يكون القصد محدد عندما يكون الجاني قد أراد إحداث نتيجة إجرامية محددة مثل قتل نفس بشرية أو إختلاس شيء من مال الغير بقصد امتلاكه ,ويكون القصد غير محدد عندما يكون الجاني قد أراد مسبقا وبصفة محددة إحداث النتيجة الإجرامية التي حصلت إثر ارتكابه للفعل المجرم و ذلك مثل الذي يعتدي على غيره دون أن يكون قد أراد إحداث ما حصل للمتعدي عليه من سقوط بدني معين في هذه الحالة يسوي المشرع بين القصد المحدد و القصد الغير محدد وذلك بإعتماده نظاما عقابي متماشيا او متناسبا في الشدة مع خطورة النتيجة الحاصلة ,ولكن أحيانا يقوم الجاني بأفعال فيها كثير من التهور تعدي لنتيجة خطيرة بدون أن يكون قد أراد إحداث هذه النتيجة وهذا ما يسمى بالقصد المحتمل DOL EVENTUEL الذي يجعل النتيجة محتملة الوقوع بدون أن يكون الفاعل قد أراد إحداثها , ذلك مثل الذي يتسبب في إحداث حادث مرور قاتل بسيارة غير مهيئة للجولان والذي يستعمل قاربا صغيرا لنقل عدد كبير من المسافرين و يتسبب بذلك في موت بعضهم , يطرح السؤال في هذه الحالة لمعرفة إذا كان القصد الإحتمالي قصدا جنائيا أو مجرد خطأ جنائي.(12)
في أغلب الأحيان لا يأخذ المشرع بالقصد الإحتمالي و يعامل الفاعل على أنه يرتكب الخطأ الجنائي ولكن في بعض الحالات يأخذ القانون بالقصد الإحتمالي للتشدشد على الفاعل و العقاب دون أن يجعل هذه العقوبة مساوية لمن يكون قد قصد إحداث النتيجة .
ويحصل ايضا أن يكون القصد الجنائي محددا ولكن النتيجة الحاصلة تتجاوز ما أراد الجاني إحداثه و هو ما يسمى بالقصد المتجاوز أو الجريمة المتجاوزة INFRACTION PRATCRITENTIONNELLE في هذه الحالة تأخذ بعض التشريعات هذا التجاوز في النتيجة الإجرامية قد جعل العقوبة أحيانا مساوية لما يترتب من النتيجة الحاصلة وأحيانا أخرى يشدد فقط في العقوبة بدون أن تبلغ هذه العقوبة حد عقوبة القصد المتجاوز
الفرع الثاني:أنواع القصد الجنائي من حيث التدرج
ينقسم القصد من حيث درجته لقصد بسيط و قصد متفاقم :
الفقرة الأولى:القصد الجرمي البسيط
بالنسبة لبعض الجرائم يكون القصد الجنائي قابلا للتدرج من حيث خطورته الشيء الذي يأثر في العقوبة المحددة للجريمة وهذا التدرج يجعل القصد الجنائي يتحول من قصد عادي إلى قصد متفاقم وذلك لسبب معين يجعل الجريمة في نص المشرع أخطر على النظام الإجتمائي و العقوبة أشد على الجاني فالقصد البسيط على خلاف المتفاقم و هو الذي يرتكب فيه المجرم الجريمة بدون سابقة تخطيط للموضوع فالجاني هناك لم يتوقع النتيجة في هذه الحالة تكون الجريمة ناجمة عن خطأ
الفقرة الثانية:القصد الجرمي المتفاقم أو العمدي
في جرائم القتل أو الإعتداء بالعنف نجد إلى جانب القصد العادي أو البسيط الذي يعدي للعقوبة العادية ,قصد متفاقم يعدي لعقوبة أشد , فهو قتل عمد أو جرم عمد مع سابقة قصد و ترصد و تخطيط لموضوع الجريمة فالفارق هو حضور النية ووجودها قبل الإعتداء أو هي ارتكاب الجريمة قبل مدة تكون كافية للتدبر والتروي , الشيء الذي يجعل الجاني قد فكر مليا في الجريمة وأخذ وقته و هو هادئ البال و مصرا على ارتكابها.(13)
خلاصـــــــــــــــــــــــــــــــة
ختاما نخلص على أنه لكي تكون الجريمة تامة لبد من حضور الركن المعنوي وإلا اعتبرت هذه الجريمة غير مستوفات أهم الأركان إذ لا يتوفر فيها القصد الجرمي للفاعل ,فإذا كان الركن المادي يمثل الجانب الموضوعي و يعبر عن النشاط المادي للفاعل فإن الركن المعنوي يمثل الجانب الذاتي للجريمة ويعبر عن الصلة بين النشاط الذهني للفاعل و بين نشاطه المادي
والركن المعنوي يعد متوفرا متى صدر الفعل عن إرادة آثمة ,و على ذلك فإن دراسة العلاقة بين إرادة الفاعل من جهة و بين الفعل الذي ارتكبه و النتيجة من جهة أخرى ففي بعض الجرائم قد تنصرف إرادة الفاعل إلى ارتكاب الفعل و إحداث النتيجة الضارة كمن يطلق النار على إنسان بقصد قتله ,و هنا الركن المعنوي يأخذ صورة القصد الجرمي و تعتبر الجريمة جريمة مقصودة .وأحيانا قد تنصرف إرادة الفاعل إلى ارتكاب الفعل فقط دون أن يقصد حدوث النتيجة الضارة التي حصلت عن فعله , وهنا يأخذ الركن المعنوي صورة الخطأ و تكون الجريمة هنا جريمة غير مقصودة.
تم إنجاز البحث بواسطة الطالب بكلية الحقوق موريتانيا:
أبوبكر علي كيحل
قائمة المراجع:
المقدمة خلاصة لمحاضرة الدكتور المحاضر بجامعة انواكشوط العصرية:محمد /عبد الودود
1_ص:124 القانون الجنائي العام ,فرج القصير :أستاذ محاضر بكلية الحقوق سوسة ,ت: 2006
2- منصور رحماني، علم الإجرام والسياسة الجنائية، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة الجزائر، سنة 2006 ص 82.
3- أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات (القسم الخاص: الجرائم المضرة بالمصلحة العامة، جرام الأشخاص وجرائم الأموال)، ط الخامسة، دار النهضة العربية، القاهرة، سنة 2013 ص 361 .
4- سليمان عبد المنعم، دروس في القانون الجنائي الدولي، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية مصر، سنة 2005 ص 519
5- حسام محمد السيد أفندي، التشكيلات العصابية في القانون الجنائي، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة مصر، سنة 2011 ص 372
6_المادة 17 من الدستور الموريتاني
7- ص:124 القانون الجنائي العام ,فرج القصير :أستاذ محاضر بكلية الحقوق سوسة ,ت: 2006
8_نفس المرجع ص :133
9_نفس المرجع
10_المادة 295 الأمر القانوني رقم162/83
11- ص:128 القانون الجنائي العام ,فرج القصير :أستاذ محاضر بكلية الحقوق سوسة ,ت: 2006
12_130 _131 من نفس المرجع
إرسال تعليق