يتناول القانون الإداري أربعة مواضيع رئيسية و هي تنظيم الإدارة _نشاط الإدارة _وسائل الإدارة و امتيازاتها ثم رقابة القضاء على أعمال الإدارة .
المطلب الأول:التنظيم الإداري
يرتكز التنظيم الإداري على محورين أساسيين هما الشخصية المعنوية و الأسس العامة للتنظيم الإدارية المركزية واللامركزية .
أولا :نظرية الشخصية المعنوية :
يرجع الفضل في إبراز الشخص المعنوي في القانون الإداري للعميد هوريو فهو أول من أثار فكرة الشخص المعنوي سنة 1892م , صحيح أن نظرية الشخصية المعنوية تعود إلى القانون الخاص قبل أن تصبح أهميتها في القانون العام تفوق أهميتها في القانون الخاص و يعرف الفقهاء الشخص بأنه كل كائن قادر على اكتساب الحقوق و الإلتزام بالواجبات و ينطبق هذا التعريف على الشخص الطبيعي (الإنسان)
الشخص المعنوي هو مجموعة من الأشخاص و الأموال اعترف لها القانون بالشخصية القانونية تمكينا لها من مزاولة نشاطها في حدود الغرض الذي أنشئت من أجله WICH IT WAS ESTABLISHED مستقلة عن الأشخاص الآدميين المنشئين لها أو القائمين بإدارتها أو أموالهم.
و أيضا كل مجموعة من الأشخاص تهدف إلى تحقيق غرض مشترك أو مجموعة من الأموال و الأفراد ترمي إلى تحقيق غرض مشترك أو مجموعة من الأموال و الأفراد في حد ذاتها من عداد الأشخاص القانونية لتمتعها بالشخصية المعنوية المستقلة أي أنها تصبح متمتعة بالأهلية القانونية تماما كالأشخاص الطبيعين فتكون مأهلة لإكتساب الحقوق وتحمل الإلتزامات و بذلك يكون الشخص المعنوي بإمكانه التملك _التعاقد _التقاضي شأنه في ذلك شأن الأشخاص الطبيعيين تماما و يعتبر أشخاص القانون الإداري جميع الأشخاص معنوية أو اعتبارية و تنقسم الأشخاص المعنوية لنوعين رئيسيين :الأشخاص المعنوية الخاصة و الأشخاص المعنوية العامة .
أ_الأشخاص الإعتبارية الخاصة
تخصع هذه الأشخاص لأحكام القانون الخاص و تختلف من حيث أهدافها لأحكام القانون الخاص و تختلف من حيث أهدافها إلى أشخاص تهدف إلى ربح مادي و أشخاص لا تهدف إلى السعي لربح مادي .
الشركات:
عرف القانون المدني الشركة بأنها <<عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي بتقديم حصة من مال أو عمل لإقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة <<فالشركة مجموعة من الأشخاص يساهم كل منهم في مشروع مالي بقصد تحقيق ربح مالي و اقتسامه فيما بينهم >>
الجمعيات
هي كل جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة تتألف من الأشخاص الطبيعيين لا يقل عددهم عن عشرة أو الأشخاص الإعتبارية لغرض غير الحصول على ربح مادي ويعني مجموعة من الأشخاص تهدف إلى تحقيق أي غرض بعيد عن الربح المادي و يشترط أن لا يتعارض هذا الغرض مع النظام العام للآداب العامة و يمكن أن يكون قصد الجمعية عمل من أعمال البر و قد يكون ممارسة لالعاب رياضية و قد يكون ثقافيا إلا أن تزايد صور الرقابة الإدارية على هذه الجمعيات و تداخلها بصورة متزايدة في أعمالها و أشكالها أثار التساؤل حول طبيعة الكثير من هذه الجمعيات و اعتبارها من اشخاص القانون العام ,فالقضاء الإداري يعتبر النقابات المدنية من أشخاص القانون العام.
3_المؤسسات الخاصة :
هي مال يجمع كله أو بعضه من الجمهور و يتم التبرع به من فرد بتحقيق غرض من أغراض البر أو النفع العام دون قصد أو هدف إلى ربح مادي و تختلف الجمعية عن المؤسسة لأن الأولى تتكون من مجموعة من الأشخاص حيث تتكون الثانية من مجموعة من الأموال و تتشابهان في أن كل منهما تسعى لا لتحقيق ربح مادي
الأشخاص المعنوية العامة:
كان الرأي السائد فقها أو قضاءا يتجه إلى تقسيم الأشخاص المعنوية العامة إلى فيئتين رئيسيتين : الأشخاص الإقليمية _المؤسسات العامة غير أن القضاء الفرانسي أوجد نوعا ثالثا أصطلح على اعتباره من أشخاص القانون العام .
1_الأشخاص الإقليمية:
يتطلب لقيام الشخصي الإقليمي أربعة عناصر :
عنصر إقليمي _عنصر شخصي _عنصر مصلحي _وعنصر قانوني
عنصر إقليمي:
و يعني النطاق الترابي الذي يمارس فيه الشخص المعنوي العام حينئذ هو الدولة و أما أن يتعلق الأمر بجزء معين من إقليم الدولة فيكون الشخص المعنوي العام آنذاك هو الجهة من إقليم الدولة في شخص السلطة المحلية .
عنصر شخصي:
يتحدد بمجموعة من الأشخاص الطبيعيين المكونين للشخص المعنوى له مصالح مشتركة سواء مادية أو معنوية يقتضي الوضع تدخل السلطة العامة لتحقيقها و حمايتها بالطرق القانونية المشروعة .
عنصر مصلحي :
أي ضرورة وجود مصلحة مشتركة بين سكان الإقليم و هو ما يعرف بالتخصص حيث تتميز الأشخاص المعنوية بأنها قائمة من أجل غرض معين و أنها تتخصص فيه , فالدولة تتخصص في إنجاز المهام الوطنية من حيث تخصص الجهات و البلديات في تسيير الشؤون المحلية.
عنصر قانوني:
وهو ضرورة اعتراف المشرع بوجود ذلك الشخص المعنوي العام و يتم ذلك من المشرع الدستوري الذي يقرر المبدأ العام أو من المشرع العادي الذي يبين النظام القانوني لتلك الأشخاص و كيفية تشكيلها و اختصاصها أو مبدأ الرقابة عليها من السلطة المركزية و قد نصت المادة 18 من ق ا ع م على أن الأشخاص الإعتبارية هي <<الدولة_البلدية _المؤسسات العمومية و الخصوصية و الشركات _و الجمعيات الخصوصية و كل مجموعة يمنحها القانون شخصية اعتبارية.>>
1_الدولة
تعتبر الدولة أهم الأشخاص المعنوية العامة و الشخصية ركن من أركان وجودها وفقا لقواعد القانون الدولي العام وهي التي تضمن لها الإستمرار عبر الزمن بغض النظر عن أشكال الحكومات المختلفة التي تتعاقب عليها وذلك دون الحاجة إلى نص دستوري يقرر شخصيتها أما عن الأشخاص الإقليمية الأخرى بالرغم من إستقلاليتها فهي تتقرر من أصل شخصية الدولة ولذلك كانت لها الهيمنة على جميع الأشخاص المعنوية.
2_البلديات
هي شخصية عامة إقليمية تمارس إختصاصها فهي شخصية عامة إقليمية تمارس إختصاصها في الحدود الجغرافية المحددة لها تحت رقابة الدولة ووصايتها .
ب_الأـشخاص المرفقية
محاضر بتاريخ 30/11/2021
ويطلق عليها إسم السلطات العمومية وفقا للتعريف الكلاسيكي فإن المؤسسات العمومية <<عبارة عن مرفق عام يدار عن طريق هيئة عامة ويتمتع بالشخصية المعنوية >>ويقصد المؤسساتة العمومية وفقا للمادة 2 من الأمر القانوني رقم 0990 (الأشخاص الإعتباريين الخاضعين للقانون العام والمتخصصين والقائمين على مرفق عمومي ولهم ممتلكاتهم الخاصة ويتمتعون بالإستقلال المالي ويستفيدون من أية مساهمة خصوصية ))
ومن خلال هذا التعريف السابق يتضح أن المؤسساتةالعمومية تقوم على ثلاثة عناصر هي:
وجود مرفق عام : وهو عبارة عن النشاط الذي تقوم الدولة والهيئات العامة التابعة لها.
بإدارته مباشرة أو عن طريق الغير شريطة أن يظل هذا الغير خاضعا لرقابتها وإشرافها قصد تحقيق خدمات عامة للجمهور بطريقة منتظمة ومطردة مع مراعات مبدأ المساوات بين المنتفعين.
4-أن يدار عن طريق هيئة عامة وذلك بأموالها وعمالها وأن تستعمل بذلك وسائل القانون العام ،يترتب عن ذلك نتائج هامة تتجلى في أن القرارات الصادرة عنها تعتبر قرارات إدارية وأموالها تعتبر أموال عامة والأعمال التي تتم في عقار لصالحها تعتبر أشغال عامة إلا ما استثني بنص خاص.
5-الإعتراف لهذا المرفق بالشخصية المعنوية يتحقق له قدر كبير من الإستقلالية يساعده على تحقيق أهدافه وذلك من الناحيتين الإدارية والمالية.
||-المؤسسات العامة الإدارية :
وهي تلك المرافق التي تمارس نشاطا إداريا بطريقة تختلف عن الإستقلال المباشر إلا في تمتع المرفق بالشخصية المعنوية. كالجامعات والمعاهد العلمية.
2-المؤسسات العامة الإقتصادية (الصناعية والتجارية)
وهي المرافق التي يدخل نشاطها في باب الإنتاج والتوزيع وتسيير الإدارة وفقا لأساليب القانون العام والخاص معا كل في حدود معينة وتتمتع بالشخصية المعنوية .
والمؤسسات العامة الإجتماعية هي تلك المرافق التي تتولى بنشاطها تقديم ضمان والمقومات الإجتماعية للمنتمين لها وتتمتع بالشخصية المعنوية مثالها الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي والصندوق الوطني للضمان الصحي .
4-المؤسسات العامة المهنية وهي:
تلك المرافق المتمتعة بالشخصية المعنوية ويكون نشاطها توجيه ورتابة النشاط المهني من طرف هيئات مهنية منتخبة ومنتمية للمهنة مستعملة في إدارة ذلك النشاط بعض حقوق السلطة وامتيازاتها ومن أمثلتها غرف التجارة والصناعة والخدمات.
ويترتب الإعتراف بالشخصية المعنوية نتائج هامة يشترك فيها أشخاص القانون العام وأشخاص القانون الخاص ولكن ثمة نتائج وخاصة فيما يتعلق بالإعتراف بالشخصية المعنوية لأشخاص القانون العام
_استقلالها الإداري :
إن إستقلال أشخاص القانون العام بشؤونها في الدولة لا يعني إستقلالها المطلق في هيئاتها
بل يظل للدولة حق الإشراف والرقابة على تلك الهيئات -إسقلاها المالي :
لكل من الدولة والأشخاص الإقليمية أو المصلحية أموالها الخاصة التي تستقل في التصرف فيها وفقا للقانون العام
يستعين أشهاص القاتون العام( الإقليمية ) البلديات وأشخاصها المصلحية (المؤسسات العمومية) بموظفين لتنفيذ ما أنيط بهم من واجبات فهم موظفون عموميون بكل ما يترتب على هذا الإصطلاح في القانون العام من نتائج.فعلاقتهم بالدولة علاقة تنظيمية ذلك أنهم يعينون وينقلون ويرقون ويفصلون بقررات إدارية وتسري عليهم نصوص قانون عقوبات إدارية التي يرتكبها الموظفون العموميون ....
إلا أن هؤلاء الموظفين مستقلين عن موظفوا الدولة ويخضعون في ذلك لتشريعات خاصة بهم ولكن ذلك لا يمنعهم من الخضوع للقانون العام الذي يحكم باقي الموظفين في غير ما ورد في قوانينهم الخاصة ففي المغرب مثلا يوجد قانون أساسي لموظفي الجماعات المحلية
-مشاركتها للدولة في مظاهر سلطاتها :
بالرغم من استقلال أشخاص القانون العام عن الدولة فإنها تشاركها في مظاهر سلطاتها ذالك أن وجود أشخاص القانون العام إنما لقيامها بجزء من سلطات الدولة التي يقع عليها عبء القيام به في حالة وجود تلك الأشخاص وتصدر أشخاص القانون العام قرارات إدارية تخضع لكل ما تخضع له القرارات الإدارية من أحكام إذ يجوز طلب إلقائها أمام القضاء ويمكن تنفيذها جبرا كما يمكنها اسخدام وسائل القانون لتحقيق وظائفما كنزع الملكية للمنفعة العامة والإستلاء المؤقت على العقارات وإبرام العقود الإدارية .... وذلك في الحدود التي يرسمها القانون
-أهليتها للتقاضي
محاضرة:07/11/2021
إن إستقلال أشخاص القانون العام ترتب إمكانية مقاضاتها عبر ممثلها القانوني ،بمعنى أنه يمكن رفع دعوى على البلدية أو مؤسسة عمومية مباشرة دون الحاجة لمقاضات الدولة كما يجوز التقاضي بين أشخاص القانون العام ويمثل الوزير وزارته أمام القضاء بالنسبة لكل المديريات والأقسام التابعة لها وحتى بالنسبة للهيئات والمصالح الخاضعة لها والتى لا تتمتع بالصفة المعنوية المستقلة
-إستقلاليتها بمسؤوليتها:
تتمتع الأشخاص المعنوية العامة بذمة مالية مستقلة عن الدولة وبذلك فإنها تتحمل مسؤولية أفعالها الضارة .
سواء كان أساس المسؤولية العقد أو الفعل الضار أو الإثراء بلا سبب أو مجرد المخاطر ويرفع المضرر في هذه الحالة على ممثل الشخص المعنوي دون إشراك السلطة المركزية معه .
وبالرغم من أن هذه السلطة المركزية تملك حق الرقابة على هؤلاء الأشخاص لأن استقلال الأشخاص المعنوية العامة يترتب عن التزامها بواجباتها على أحسن وجه وتتحمل مسؤوليتها في حالة وجود خلل كما تتحمل المسؤولية عن موظفيها بالنسبة لأعمالهم الضارة بالغير وذلك في حدود معينة ويزول الشخص المعنوي بفنائه كالدولة بزاول أحد العناصر المكون لها كما لو انقسمت إلى عدة دول أو توحدت في دولة واحدة أما أشخاص القانون العام الأخرى فتنتهي بذات الطريقة التي أنشئت بها .
ج-أشخاص القانون العام
كان من الساعد اعتبار النقابات المهنية من أشخاص القانون الخاص غير أن مجلس الدولة الفرانسي عدل عن هذا الرأي واعتبر النقابات المهنية من أشخاص القانون العام ،وقد استند المجلس في ذلك على أن النقابات المهنية لا ينطبق عليها وصف المؤسسات الخاصة أو العامة خصوصا أن هذه النقابات تزاول على جانب نشاطها العادي نشاطا من النوع الذي تزاوله السلطات العامة واعتبر قراراتها إدارية مما يمكن الطعن فيها بدعوى الإلقاء أمام القضاء الإداري وهذا الإتجاهةأيدته المحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر بتاريخ 12 إبريل 1958 حيث قضى ب أن تنظيم المهن الحرة كالطب المحامات والهندسة (وهي مرافق عامة ) مما يدخل أصلا في اختصاص الدولة بوصفها هي المشرف على المصالح والمرافق العامة فإذا رأت الدولة أن تتخلى عن هذا العمل لأعضاء المهنة أنفسهم لأنهم أقدر على تسييره مع تحويلهم نصيبا من السلطة العامة يستعينون به على تأدية رسالتهم مع الإحتفاظ بحقها في الإشراف والرقابة تحقيقا للصالح العام،فإن ذلك لا يغير من التكيف القانوني لهذه المهن بوصفها مرافق عامة >> ثم أضاف الحكم 《نخلص من إستقراء نصوص قانون إنشاء المهن الطبية أنه قد أضفى على النقابة شخصية المعنوية المستقلة وخولها حقوق من نوع ما تختص به الهيئات الإدارية العامة ....كما يدل على أنها قد جمعت بين مقومات المؤسسات العامة وعناصرها من شخصية مستقلة ومرفق عام تقوم عليه مستعينة في ذلك بسلطات عامة ....ومن ثم فهي شخص إداري من أشخاص القانون العام 》
تحرير :الطالب بكلية الحقوق موريتانيا :
ما شاء الله
ردحذف