U3F1ZWV6ZTEyOTkwOTM1NDg3Nzc0X0ZyZWU4MTk1ODA1NDQyODkx

نظرية الحق|theory of right

 Theory of right

                     نظريةالحق

  • ما هي نظرية الحق ؟
  • ما هي نظرية التعسف في استعمال الحق؟
  • ما هي أقسام الحقوق؟
  • ما هي الحقوق السياسية وخصائصها؟
  • ماهي الحقوق المدنية ؟
  • ماهي الحقوق المدنية العامة والخاصة؟


أقلام عن موريتانيا




المــــــــــــــــقـــــــدمة 





إن دراسة القانون و معرفته إنما القرض منها  هي حماية الحق فالقانون يبين الحق و يضع السبل المتاحة لحمايته إذ أن القول بأن أهم المؤسسات التي ابتدعها الفكر الإنساني هو القانون حقيقة لا تقبل الشك , فالدراس للفلسفة اليونانية لا بد و أن يلاحظ علاقة الفكر اليوناني بمسألة العدالة و يعتقد سقراط أنها هي العدالة .
فالحق أذا هو المحور الذي تدور حوله القواعد القانونية و هي السبيل الأمثل لتحقيق التوازن الإجتماعي وذلك بتبيين الظروف و الشروط التي تكون مصلحة بعض الأفراد أولى بالرعاية من مصلحة غيره من أفراد المجتمع فالحق إذا هو الحماية التي يوليها القانون لشخص على شيء معين و حمايته من اعتداء الغير كما جاء في المادة 17 من قانون الإلتزامات و العقود الموريتاني و التي جاء فيها لكل من وقع اعتداء غير مشروع على حق من حقوقه المدنية أن يطلب  وقف هذا الإعتداء و التعويض أما قد يكون لحقه من ضرر.
و قد اختلفت تعريفات فقهاء القانون للحق فمنهم من قال هو (مصلحة يحميها القانون )و قد قال بهذا القول اهرينك IHRING و من على شاكلته .
إذ أن هناك ثلاثة إتجاهات لتعريف الحق أولها المذهب الشخصي وقد سمي أيضا مذهب الإرادة و من أبرز أنصاره الفقيه الألماني SAVIGNI . و افيير شايد FIER SHAYED  و جيرك و يعرف أيضا هذا الإتجاه الحق بالنظير من خلال صاحبه (✓١) أي إرادة صاحب الحق هي العنصر الجوهري فيه فيعرف الحق وفقا لهذا المذهب بأنه قدرة أو سلطة إرادية يخولها القانون للشخص ذلك أن القانون في تضمينه لعلاقات الأفراد إنما يحدد لكل شخص نطاقا محددا يعمل فيه أفراده و في هذا النطاق يوجد الحق وفقا لذلك فإن حق االملكية هو السلطة الإرادية لشخص و استعمال الشيء و استغلاله و التصرف فيه .




وقد أخذ على هذا المذهب مآخذ أبرزها يتمثل في إنكار الحقوق لمعدومي الاهلية كالمجنون , الصغير غير المميز باعتبارهم معدومي الإرادة في حين يقرر لهم الواقع حقوقا لا يمكن نكرانها كما أن ربط الحق بالإرادة يفسر الحقوق التي للأشخاص الإعتبارية , كما أن الحق قد يثبت للشخص دون تدخل من إرادته كالوريث أو الغائب كما يأخذ على هذا الإتجاه خلطه بين وجود الحق و استعماله و مباشرته.
كما أن هناك اتجاه آخر موضوعي يمثله الألماني اهرينك الذي أنكر دور الإرادة في وجود الحق و ينظر أنصار هذا الطرح إلى الحق من خلال موضوعه ,لذلك عرف عنهم من تعريفهم له أنه (الحق) مصلحة يحميها القانون و وفقا لهذه النظرية يقوم تعريف الحق على عنصرين و هما عنصر جوهري يتصل بالغاية العملية من الحق و هي المنفعة  أو الفائدة التي يخولها الحق و هو ما يعرف بعنصر المصلحة و الثاني هو العنصر الشكلي و يتصل بالحماية أي حماية هذا القرض بالذات فلكل حق مصلحة لابد من عنصر الحماية التي تكفل احترام المصلحة التي تهدف إلى تحقيقها و هذا العنصر هو الدعوى (✓٢) فالمصلحة تكون إما مادية مثل حق الملكية أو مصلحة معنوية كالحرية و الشرف .



و بالرغم من أنكار هذه النظرية قيام الحق على الإرادة إلا أنها هي الأخرى كانت مرمى للإنتقادات و أول نقد هو :
_إعتبارها أي المصلحة معيار لوجود الحق بينما هي ليست كذلك دائما وثانيها هو
_اعتبار الحماية القانونية أو الدعوى عنصر من عناصر الحق رغم أن الحماية تالية لوجود الحق و نشأنه .

أما المذهب المختلط تفاديا للإنتقادات أخذ بكلا التعريفين فهو يجمع بين عنصر الإرادة و المصلحة فينظرون من ناحية صاحبه فيرون عنصر الإرادة و من ناحية موضوعه فيرون عنصر المصلحة .إلا أن الخلاف دب في داخل هذه المجموعة فمنهم من يغلب دور الإرادة على المصلحة و قد عرفوه بأنه القدرة الإرادية المعطات لشخص من الأشخاص في سبيل تحقيق مصلحة يحميها القانون و من الطرف الآخر غلبوا دور المصلحة على الإرادة و عرفوا الحق بأنه المصلحة التي يحميها القانون و يقوم على تحقيقها و الدفاع عنها .(✓٣)


المبحث الأول: نسبية الحق 

ينظر إلى نسبية الحق من خلال صاحب الحق و الحق الذي يمنحه القانون و الحيز الذي يخوله  القانون في ممارسة حقه أي في حدود القانون فصاحب الحق له أن يستعمل السلطة التي أعطيت له بالشكل الذي يراه مناسبا و لا يعتبر مسؤولا عن الأضرار التي سببها لممارسة حقه فلا يعقل مثلا  أن يسأل صاحب الحق عن الضرر الذي يلحق الغير من جراء استعماله هو حقه و إلا فقدت الحقوق قيمتها و من هنا يتوجب علينا أن نعرف الإستعمال المشروع و الإستعمال الغير مشروع للحق (التعسف في استتعمال الحق) حيث أن الإستعمال المشروع هو ببساطة استعمال الحق وفقا للغاية المقررة منه اي أن يتماشى هذا الإستعمال مع الهدف الذي شرع هذا الحق من أجله دون أن يتعداه .

أما المقصود بالتعسف هو استعمال هذا الحق بوجه غير مشروع 


الفرع الأول :مفهوم نظرية التعسف 

إن نسبية الحق ليست إلا محدودية في استعمال الحق و نفي ان يكون الحق في استعمال الحق مطلقا بل محكوم بقيود . إذ يجب على صاحب الحق أن لا يتعسف في استعماله لحقه و إلا كان مسؤلا عن أما سببه  من أضرار بالغير ومعدى هذه النظرية أن صاحب الحق الذي يستخدم حقه لا لتحقيق مصلحة إنما قصد الإضرار بالغير يكون متعسفا في استعماله حقه و بالتالي يكون مسؤولا عن الأضرار التي تلحق الغير من جراء ذلك الإستخدام و لم تأخذ هذه النظرية حيز الأخذ و التطبيق في بعض التشريعات إلا  في القرن 19 و قد تمثلت هذه النظرية في اتجاهين هامين 


الفقرة الأولى :إتجاهي نظرية التعسف 
حوت نظرية التعسف إتجاهين هامين يرى أولهما بعدم الأخذ بفكرة التعسف إذ يقول هذا الإتجاه أنه من غير المعقول مآخذة الشخص بالأضرار التي يسببها في استعماله حقه و لو كان ممارسته لهذا الحق تتضمن معنى الإساءة للغير لأنه عندهم لا يستوي صاحب الحق و من يتصرف دون حق أو من يرتكب عمل غير مشروع .
بيما يرى الإتجاه الثاني أنه لبد من وضع قيود  على الحقوق و استعمالها لأن منح هذه الحقوق القرض منها تمكينهم من تحقيق مصالحهم المشروعة  و هي الغاية التي جاءت منها فكرة القانون أو القاعدة القانونية , وهو خلق توازن بين مصلحة الفرد داخل المجتمع نفسه.
تعتبر نظرية  التعسف في استعمال الحق بنظرية ضرورية ومهمة فهي ضرورية لأنها تردع و تحد أصحاب الحقوق من الإساءة إلى الغير بحجة استعمال حقوقهم المقررة قانونيا و مهمة لأنها تبسط أحكامها على استعمال كل الحقوق في جميع المجالات و هذا ما جعل رجال القانون يعملون على تكريس أحكامها من خلال محاولتهم إخضاء كل الحقوق لها عند استعمالها , وقد اختلق  الفقهاء في الصيغة القانونية في استعمال الحق فمنهم من اعتبرها صورة الخطأ و آخرون يعتبرونها مستغلة عن الخطـأ, و أنها تقوم على فكرة الحق .


الفقرة الثانية : تطبيقات نظرية التعسف في استعمال الحق
لقد تم إدراج نظرية التعسف في القوانين و تطبيقها في القرن التاسع عشر19 ففي  المشرع الجزائري  المادة 124 مكرر و ما قبلها نجد أن المشرع الجزائري لم يغفل عن إدراجها سواء في ظل القانون رقم 75_58 في نص المادة 41 من القانون المدني الجزائري و قد تم إيرادها في الباب الثاني الخاص بالأشخاص الطبيعية و الإعتبارية تحت عنوان أحكام عامة أنظر المادة 124 من القانون المدني الجزائري. (✓٤)
أما في القانون المدني أو قانون  الإلتزامات و العقود الموريتاني فقد نص في المادة 16 نظرية التعسف في استعمال الحق و قد حددت الحالات التي يعتبر صاحب الحق فيها متعسفا في استعماله لحقه و فيها ما يلي :
أولا:إذا كان استعماله قصد الإضرار بالغير 
ثانيا:إذا كان القرض منه الحصول على فائدة غير مشروعة 
ثالثا:إذا كانت الفائدة التي يرجى الحصول عليها قليلة بالنسبة للضرر الذي ينشأ عنها 
وقد اتفقا هذان المشرعان تقريبا في حالات التعسف في لإستعمال الحق تقريبا




المبحث الثاني :أنواع الحقوق 

تنقسم الحقوق إلى حقوق دولية خارجية و الاخرى داخلية و لكن ما يهمنا هنا منها الحقوق المتعلقة بحق أو حقوق الأفراد في ظل القانون الداخلي إذ أن القانون  أ و الحقوق الدولية هي الحقوق التي يقرها القانون الدولي لأشخاصه أي الدولة كشخص أو المنظمات و الهيئات الدولية وذلك لتمكين أشخاصه من ممارسة حقوقهم داخل المجتمع الدولي أما ما يهمنا هنا هي الحقوق الداخلية و التي تنقسم بدورها لنوعين و هما 

الفرع الاول:الحقوق السياسية 

يقصد بالحقوق السياسية الحقوق التي يقرها القانون للفرد بوصفه عضو في جماعة سياسية للدولة و ذلك لتمكنه من المساهمة في الحياة السياسية داخل مجتمعه و لكن قبل الخوض في الحقوق السياسية لبد من معرفة الحالة التي تخول لهذا الشخص أو الحالة التي تكتسب بها هذه الحقوق , فالحالة السياسية يقصد بها إنتساب الشخص إلى دولة معينة عن طريق أخذه جنسيتها و الجنسية التي يتمتع بها الشخص قد تكون أصلية قائمة على أساس أحد أصوله المباشرين من الدولة و قد تكون مكتسبة قائمة على أساس حق الإقليم و هذا ما ينص عليه القانون الجزائري  ليصبح الشخص بذلك أهلا لإكتساب الحقوق التي تثبت لمواطنيها كالحقوق السياسية  و حق الولوج في الوظائف العامة في الدولة (✓٥)

فهي إذا مجموعة الحقوق التي يقررها القانون للفرد بإعتباره عضوا في جماعة سياسية للدولة و بمقتضاها يتمكن من المشاركة في الحكم و يدخل تحت هذا النوع من الحقوق حق الترشح وحق الإنتخاب و حق تولي الوظائف العامة و حق الحماية في الخارج .(✓٦)

الفقرة الأولى :أنواع الحقوق السياسية 

 

 تتمثل أنواع الحقوق السياسية في أنها تتمثل في السماح للأفراد في المشاركة في الحياة السياسية والمشاركة في حكم الجماعة التي ينتمون إليها , ومن أهم هذه الحقوق الحق في الإنتخاب أي حق اختيار من  يمثلون في المجالس المختلفة وحق الترشح و التقدم للهيئة الناخبة لإختيار نائب عنهم في السلطات التشريعية أو السلطات المحلية إلى جانب هذه الحقوق الحق في تقلد الوظائف العامة في الدولة في حدود ما يقضي به القانون كأن يكون موظفا داخل المرافق العامة في دولته(✓٧)كما تشمل الحقوق السياسية العدالة الطبيعية

والعدالة الإجرائية في القانون مثل حقوق المتهم بما في ذلك الحق في محكة عادلة . الإجراءات القانونية الواجبة,الحق في طلب التعويض والتقاضي وحقوق المشاركة في المجتمع المدني والسياسية مثل حرية تكوين المجتمعات,الحق في التجمع والحق في تقديم إلتماس والحق في الدفاع عن النفس ....إلخ 

وقد اعتمد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 2200A الحادي والعشرون في 16ديسمبر كانون الأول عام 1966 ودخلت حيز النفاذ في 23 مارس آذار 1976

 الفقرة الثانية: خصائص الحقوق السياسيه

الحقوق السياسية لها خصائص هي الأخرى إذ تتميز هذه الحقوق بأن ليس لها طابعا ماليا وبالتالي لا يجوز التنازل عنها أو التصرف فيها أو اكتسابها بالتقادم أو انتقالها بالميراث كما أن هذه الحقوق تخص المواطنين دون الأجانب في  بعض الحالات الإستثنائية قد يجيز القانون توظيف الأجانب في بعض الوظائف من شأنهم تقديم خدمات عامة للمواطنين بل أنها وظائف سياسية تمنح على سبيل التكليف وليست حقوقا ويعود تنظيم هذه الحقوق للقانون الدستوري

.(✓٨)

الفرع الثاني:الحقوق المدنية

الحقوق المدنية يتمتع بها الإنسان بإعتباره فردا في المجتمع ويستوي في ذلك المواطن والأجنبي ومن لا جنسية له أو هي كافة الحقوق التي تثبت لكل فرد بإعتباره إنسانا بعد استيعاب الحقوق السياسية ولهذا يطلق عليها الحقوق المدنية أو الحقوق الطبيعية لأنها تثبت لكل شخص طبيعي بغض النظر عن جنسيته ويطلق عليها البعض حقوق شخصيه لأنها تثبت للشخصية الإنسانية وتتصل بالشخصية القانونية بالتفرد بكافة الخصائص المميزة للشخص الطبيعي.

بوجه عام الحقوق المدنية بعضها يثبت لكافة الناس على قدم المساواة مثل حق الحياة وحق سلامة الجسم وغيرها ولذلك تنص الدساتير عادة على إقرار تلك الحقوق وتنص قوانين العقوبات على تحريم وعقاب أي اعتداء عليها لعامة الناس فحق التقاضي وحق المساواة أمام القانون مكفولان للناس كافة فالقتل مثلا اعتداء على حق الحياة وعقوبته واحدة أيا كان المجنى عليه مواطنا أو أجنبيا صغيرا كبيرا ...ذكرا أو أنثى فالقانون يحمي أفراد الجنس البشري كافة  .(✓٩)

الفقرة الأولى:الحقوق العامة

وهي بإختصار الحقوق الملازمة لحياة الإنسان ومتعلقة بمقومات الشخصية ولذلك سميت بالحقوق والحريات الشخصية كحق الشخص في الحياة وحرية سلامة شخصه وحرية المعتقد وحرية التملك وحرية المسكن والعمل وقد ورد التنصيص عليها في مقدمة ميثاق الأمم المتحدة وكذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 21و وتقوم الحقوق المدنية على مبدأين الأول هو المساواة و الثاني الحرية الفردية ويقصد و بالمساوات هنا المساواة القانونية 



فبلإضافة إلى الحقوق العامة سالفة الذكر كحق الحياة وسلامة الجسد وصيانة العرض والشرف التي تثبت لكل فرد مهما كانت هويته فهناك حقوق أخرى مثل حق التنقل من جهة لأخرى ومن دولة لدولة وحق حرمة المسكن وحق صيانة الأسرار الشخصية في الخطابات والبرقيات والإتصالات الهاتفية وحق الفرد في حماية أمواله العقارية والمنقولة سواء المادية والذهنية من الإعتداء عليها ومعيار الفرق بينها وبين الحقوق الخاصة هو أن الحقوق العامة تثبت لكافة الناس على قدم المساواة.(✓)


الفقرة الثانية:الحقوق الخاصة

متشعبة هي هذه الحقوق إذ تصنف هي الأخرى إلى الحقوق

العائلية أو الأسرة ،فالحقوق العائلية تثبت للشخص  بوصفه عضو في الأسرة إذ تنظم علاقته بالأسرة من يوم ميلاده ليوم وفاته فهي الحقوق الناشئة عن العلاقة الزوجية،النسب النفقة الرضاعة ويقصد بهذه الحقوق تلك الحقوق التي يقررها وتحميها نصوص القانون الخاص بفروعه فهي قدرات قانونية يخولها القانون للأفراد ولكنها تختلف من فرد إلى آخر بحسب الحالة الشخصية أو الحالة المدنية فمعيار التفرقة بينها وبين الحقوق العامة هو أن الحقوق الخاصة وإن كانت فرعا من الحقوق المدنية كالحقوق العامة إلا أنها تخالفها من حيث أنها تثبت للأفراد بأقدار متفاوته بحسب أحوالهم الشخصية والمدنية فهي ليست متساوية لجميع الأفراد في المجتمع بالطبع ولعل سبب اختلاف الحقوق الخاصة من فرد لآخر تكمن في أن تقوم أحيانا على أساس عائلي كروابط القرابة والمصاهرة بين العائلات أحيانا وأحيانا تقوم على أساس الذمة المالية لكل فرد على حد في العائلة الواحدة ،فهي تتميز عن الحقوق العامة بصفة معينة هي صفة الخصوصيه.
أما الحقوق التي يكون أساسها الذمة المالية إيجابا أو سلبا يطلق عليها الحقوق المالية (✓١١)

ثانيا :الحقوق المالية 

الحقوق المالية هي التي تمنح صاحبها منفعة ذات قيمة مالية وهي تنقسم إلى حقوق عينية وحقوق شخصيه وحقوق معنوية.
فالحق العيني هو تلك السلطة المباشرة التي يعطيها القانون لشخص على شيء معين بالذات والحقوق العينية تنقسم إلى نوعين

١_الحقوق العينية الأصلية وهي:

التي لها وجود مستقل فهي لا تتعلق بأي حق آخر ولا يرتبط وجودها أو قيامها بوجود أو قيام أي حق غيرها وأهم الحقوق العينية هي 
١_١_حق الملكية  وهو أوسع الحقوق العينية الأصلية من حيث مداه وآثاره لأن الشخص صاحب حق الملكية سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا يتمتع بصور ثلاثة هي حق الإستعمال وحق الإستغلال والتصرف .
أما حق الإنتفاع فهو :يقتصر على الإستعمال والإستغلال دون التصرف..(✓١٢)
وكذلك حق الإستعمال والسكنى:وهما حقان عينيان أصليان متفرعان عن حق الملكية تخولان لصاحبهما استعمال الشيء بحسب ما أعد له .
حق الإرتفاق وهو تكليف يرد على عقار لمصلحة عقار آخر مملوك للغير وذلك بهدف تسهيل حسن انتفاع الشخص مالك العقار المستفيد من الإرتفاق بعقاره وعدم الإضرار به  ومن هذه الحقوق أيضا :
حق الحبس أو الوقف وحق الحكر .

٢_الحقوق العينية التبعية

وهي التي لا تقوم بذاتها وإنما تستند في وجودها إلى حقوق أخرى فهي مخصصة لضمان إلتزام أصلي بحيث تضمن للدائن في الإلتزام الأصلي حق الأولوية على باقي الدائنين العاديين واللاحقين من استفاء دينه من ثمن العين التي هي المحل العيني التبعي ومنها الرهن الرسمي ،والرهن الحيازي وقد حدد قانون الإلتزامات والعقود الموريتاني كل منهما ففي المادة 1100 من ق،إ،ع،م بالنسبة للرهن الرسمي وبالنسبة لحقوق الإمتياز والتي حددتها المادتان 1172و1176

الحق الشخصي :هو الرابطة القانونية بين شخص دائن ومدين يكون للدائن بمقتضاها القيام بعمل أو الإمتناع عنه ،ويطلق عليه الإلتزام .ويتميز الحق الشخصي عن الحق العيني في كون الحق الشخصي يفرض واجبا على شخص معين أو أشخاص معينين بالذات بينما يفرض الثاني أي الحق العيني هذا الواجب على الناس جميعا.

وهناك حقوق أخرى وهي الحقوق المعنوية والأدبية والذهنية والحق فيها يتمثل في السلطة التي يتمتع بها شخص أو من ينوب عنه على فكرة ابتكرها أو اختراع ...نتاج مجهوده الذهني ،فهذه الحقوق لا تنصب على أشياء مادية يمكن إدراكها بالحس بل على نتاج الفكرة وثمرة الخاطر والقريحة كالمؤلفات العلمية والأدبيىة ونماذج الصناعة والتجارة.

ختـــــاما :نستنتج أن أن الحق هو مصلحة يحميها القانون أو هو خلاف بين المصلحة والإرادة بحماية القانون إلا أنه يتضمن نظرية كانت محل خلاف ،تم تطبيقها ألا وهي نظرية التعسف في استعمال  الحق  وأن الحقوق تنقسم إلى حقوق مدنية والأخرى سياسية كما تنقسم الحقوق المدنية إلى عامة وخاصة .




تم إعداد البحث بواسطة الطالب بكلية العلوم القانونية و الإقتصادية بانوكشوط موريتانيا 

الطالب:  أبـــــــــوبــــــكـــــــــر عــــــــلي كيحــــــــل 

 قائمة المراجع



(✓1)_  د :حسن كيرة.   المدخل لدراسة العلوم القانونية ص:165 المصدر 431

(✓2)_توفيق حسن فرج  المدخل لدراسة العلوم القانونية ص:445 المصدر ص:166 نظرية القانون ,نظرية الحق  يحيى قاسم علي   كلية الحقوق جامعة عدن   الطبعة 1997م كوميت للتوزيع 
(✓3)_نفس المرجع 
(✓4)_الطبيعة القانونية للتعسف في استعمال الحق وفقا للفقه و القانون المدني الجزائري مذكرة تخرج لنيل الماستر تخصص القانون الخاص شامل   ص:48
(✓5)_وجود الحق و أنواعه  د:إسحاق إبراهيم منصور  نظريتا القانون والحق و تصنيفهما في القوانين الجزائرية ديوان المطبوعات   ص:283
(✓6)_د: عمار بوضياف   ص:139 نظرية الحق من إعداد الدكتور غنيمي طارق  سنة جامعية 2020_2021
(✓7)_محمد سعيد جعفور  ص:84 
(✓8)_إبراهيم سعيد منصور  ص: مجال نظرية الحق 
(✓9)_ ا د :إبراهيم منصور ص :287 نفس المرجع
(✓10)_نفس المرجع ص :287
(✓11)_نفس المرجع  ص:294
(✓12)_د: محمد فريدة راوي  المدخل للعلوم القانونية  نظرية الحق   المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية  ت :1998
الجزائر  ص :25



تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

إرسال تعليق

الاسمبريد إلكترونيرسالة

أرجو أن تستمر في زيارتنا

.

إعلان

"هل استمتعت بهذه التدوينة؟ لا تفوت أبدًا المنشورات المستقبلية من خلال متابعتنا " حيث "متابعتنا" عبارة عن رابط إلى https://follow.it/news-tech-1?leanpub