Theory of right
نظريةالحق
- ما هي نظرية الحق ؟
- ما هي نظرية التعسف في استعمال الحق؟
- ما هي أقسام الحقوق؟
- ما هي الحقوق السياسية وخصائصها؟
- ماهي الحقوق المدنية ؟
- ماهي الحقوق المدنية العامة والخاصة؟
المــــــــــــــــقـــــــدمة
المبحث الأول: نسبية الحق
ينظر إلى نسبية الحق من خلال صاحب الحق و الحق الذي يمنحه القانون و الحيز الذي يخوله القانون في ممارسة حقه أي في حدود القانون فصاحب الحق له أن يستعمل السلطة التي أعطيت له بالشكل الذي يراه مناسبا و لا يعتبر مسؤولا عن الأضرار التي سببها لممارسة حقه فلا يعقل مثلا أن يسأل صاحب الحق عن الضرر الذي يلحق الغير من جراء استعماله هو حقه و إلا فقدت الحقوق قيمتها و من هنا يتوجب علينا أن نعرف الإستعمال المشروع و الإستعمال الغير مشروع للحق (التعسف في استتعمال الحق) حيث أن الإستعمال المشروع هو ببساطة استعمال الحق وفقا للغاية المقررة منه اي أن يتماشى هذا الإستعمال مع الهدف الذي شرع هذا الحق من أجله دون أن يتعداه .
أما المقصود بالتعسف هو استعمال هذا الحق بوجه غير مشروع
الفرع الأول :مفهوم نظرية التعسف
الفقرة الأولى :إتجاهي نظرية التعسف
الفقرة الثانية : تطبيقات نظرية التعسف في استعمال الحق
المبحث الثاني :أنواع الحقوق
تنقسم الحقوق إلى حقوق دولية خارجية و الاخرى داخلية و لكن ما يهمنا هنا منها الحقوق المتعلقة بحق أو حقوق الأفراد في ظل القانون الداخلي إذ أن القانون أ و الحقوق الدولية هي الحقوق التي يقرها القانون الدولي لأشخاصه أي الدولة كشخص أو المنظمات و الهيئات الدولية وذلك لتمكين أشخاصه من ممارسة حقوقهم داخل المجتمع الدولي أما ما يهمنا هنا هي الحقوق الداخلية و التي تنقسم بدورها لنوعين و هما
الفرع الاول:الحقوق السياسية
يقصد بالحقوق السياسية الحقوق التي يقرها القانون للفرد بوصفه عضو في جماعة سياسية للدولة و ذلك لتمكنه من المساهمة في الحياة السياسية داخل مجتمعه و لكن قبل الخوض في الحقوق السياسية لبد من معرفة الحالة التي تخول لهذا الشخص أو الحالة التي تكتسب بها هذه الحقوق , فالحالة السياسية يقصد بها إنتساب الشخص إلى دولة معينة عن طريق أخذه جنسيتها و الجنسية التي يتمتع بها الشخص قد تكون أصلية قائمة على أساس أحد أصوله المباشرين من الدولة و قد تكون مكتسبة قائمة على أساس حق الإقليم و هذا ما ينص عليه القانون الجزائري ليصبح الشخص بذلك أهلا لإكتساب الحقوق التي تثبت لمواطنيها كالحقوق السياسية و حق الولوج في الوظائف العامة في الدولة (✓٥)
فهي إذا مجموعة الحقوق التي يقررها القانون للفرد بإعتباره عضوا في جماعة سياسية للدولة و بمقتضاها يتمكن من المشاركة في الحكم و يدخل تحت هذا النوع من الحقوق حق الترشح وحق الإنتخاب و حق تولي الوظائف العامة و حق الحماية في الخارج .(✓٦)
الفقرة الأولى :أنواع الحقوق السياسية
تتمثل أنواع الحقوق السياسية في أنها تتمثل في السماح للأفراد في المشاركة في الحياة السياسية والمشاركة في حكم الجماعة التي ينتمون إليها , ومن أهم هذه الحقوق الحق في الإنتخاب أي حق اختيار من يمثلون في المجالس المختلفة وحق الترشح و التقدم للهيئة الناخبة لإختيار نائب عنهم في السلطات التشريعية أو السلطات المحلية إلى جانب هذه الحقوق الحق في تقلد الوظائف العامة في الدولة في حدود ما يقضي به القانون كأن يكون موظفا داخل المرافق العامة في دولته(✓٧)كما تشمل الحقوق السياسية العدالة الطبيعية
والعدالة الإجرائية في القانون مثل حقوق المتهم بما في ذلك الحق في محكة عادلة . الإجراءات القانونية الواجبة,الحق في طلب التعويض والتقاضي وحقوق المشاركة في المجتمع المدني والسياسية مثل حرية تكوين المجتمعات,الحق في التجمع والحق في تقديم إلتماس والحق في الدفاع عن النفس ....إلخ
وقد اعتمد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 2200A الحادي والعشرون في 16ديسمبر كانون الأول عام 1966 ودخلت حيز النفاذ في 23 مارس آذار 1976
الحقوق السياسية لها خصائص هي الأخرى إذ تتميز هذه الحقوق بأن ليس لها طابعا ماليا وبالتالي لا يجوز التنازل عنها أو التصرف فيها أو اكتسابها بالتقادم أو انتقالها بالميراث كما أن هذه الحقوق تخص المواطنين دون الأجانب في بعض الحالات الإستثنائية قد يجيز القانون توظيف الأجانب في بعض الوظائف من شأنهم تقديم خدمات عامة للمواطنين بل أنها وظائف سياسية تمنح على سبيل التكليف وليست حقوقا ويعود تنظيم هذه الحقوق للقانون الدستوري
.(✓٨)الفرع الثاني:الحقوق المدنية
الحقوق المدنية يتمتع بها الإنسان بإعتباره فردا في المجتمع ويستوي في ذلك المواطن والأجنبي ومن لا جنسية له أو هي كافة الحقوق التي تثبت لكل فرد بإعتباره إنسانا بعد استيعاب الحقوق السياسية ولهذا يطلق عليها الحقوق المدنية أو الحقوق الطبيعية لأنها تثبت لكل شخص طبيعي بغض النظر عن جنسيته ويطلق عليها البعض حقوق شخصيه لأنها تثبت للشخصية الإنسانية وتتصل بالشخصية القانونية بالتفرد بكافة الخصائص المميزة للشخص الطبيعي.
بوجه عام الحقوق المدنية بعضها يثبت لكافة الناس على قدم المساواة مثل حق الحياة وحق سلامة الجسم وغيرها ولذلك تنص الدساتير عادة على إقرار تلك الحقوق وتنص قوانين العقوبات على تحريم وعقاب أي اعتداء عليها لعامة الناس فحق التقاضي وحق المساواة أمام القانون مكفولان للناس كافة فالقتل مثلا اعتداء على حق الحياة وعقوبته واحدة أيا كان المجنى عليه مواطنا أو أجنبيا صغيرا كبيرا ...ذكرا أو أنثى فالقانون يحمي أفراد الجنس البشري كافة .(✓٩)
الفقرة الأولى:الحقوق العامة
وهي بإختصار الحقوق الملازمة لحياة الإنسان ومتعلقة بمقومات الشخصية ولذلك سميت بالحقوق والحريات الشخصية كحق الشخص في الحياة وحرية سلامة شخصه وحرية المعتقد وحرية التملك وحرية المسكن والعمل وقد ورد التنصيص عليها في مقدمة ميثاق الأمم المتحدة وكذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 21و وتقوم الحقوق المدنية على مبدأين الأول هو المساواة و الثاني الحرية الفردية ويقصد و بالمساوات هنا المساواة القانونية
فبلإضافة إلى الحقوق العامة سالفة الذكر كحق الحياة وسلامة الجسد وصيانة العرض والشرف التي تثبت لكل فرد مهما كانت هويته فهناك حقوق أخرى مثل حق التنقل من جهة لأخرى ومن دولة لدولة وحق حرمة المسكن وحق صيانة الأسرار الشخصية في الخطابات والبرقيات والإتصالات الهاتفية وحق الفرد في حماية أمواله العقارية والمنقولة سواء المادية والذهنية من الإعتداء عليها ومعيار الفرق بينها وبين الحقوق الخاصة هو أن الحقوق العامة تثبت لكافة الناس على قدم المساواة.(✓)
الفقرة الثانية:الحقوق الخاصة
متشعبة هي هذه الحقوق إذ تصنف هي الأخرى إلى الحقوق
ثانيا :الحقوق المالية
١_الحقوق العينية الأصلية وهي:
٢_الحقوق العينية التبعية
الحق الشخصي :هو الرابطة القانونية بين شخص دائن ومدين يكون للدائن بمقتضاها القيام بعمل أو الإمتناع عنه ،ويطلق عليه الإلتزام .ويتميز الحق الشخصي عن الحق العيني في كون الحق الشخصي يفرض واجبا على شخص معين أو أشخاص معينين بالذات بينما يفرض الثاني أي الحق العيني هذا الواجب على الناس جميعا.
وهناك حقوق أخرى وهي الحقوق المعنوية والأدبية والذهنية والحق فيها يتمثل في السلطة التي يتمتع بها شخص أو من ينوب عنه على فكرة ابتكرها أو اختراع ...نتاج مجهوده الذهني ،فهذه الحقوق لا تنصب على أشياء مادية يمكن إدراكها بالحس بل على نتاج الفكرة وثمرة الخاطر والقريحة كالمؤلفات العلمية والأدبيىة ونماذج الصناعة والتجارة.
ختـــــاما :نستنتج أن أن الحق هو مصلحة يحميها القانون أو هو خلاف بين المصلحة والإرادة بحماية القانون إلا أنه يتضمن نظرية كانت محل خلاف ،تم تطبيقها ألا وهي نظرية التعسف في استعمال الحق وأن الحقوق تنقسم إلى حقوق مدنية والأخرى سياسية كما تنقسم الحقوق المدنية إلى عامة وخاصة .
ختـــــاما :نستنتج أن أن الحق هو مصلحة يحميها القانون أو هو خلاف بين المصلحة والإرادة بحماية القانون إلا أنه يتضمن نظرية كانت محل خلاف ،تم تطبيقها ألا وهي نظرية التعسف في استعمال الحق وأن الحقوق تنقسم إلى حقوق مدنية والأخرى سياسية كما تنقسم الحقوق المدنية إلى عامة وخاصة .
إرسال تعليق