U3F1ZWV6ZTEyOTkwOTM1NDg3Nzc0X0ZyZWU4MTk1ODA1NDQyODkx

العقود الخاصة (المشرع الموريتاني)

مقدمة عامة


العقود الخاصة هي تلك العقود التي أعتنى بها المشرع وحدد لها تنظميا وأحكاما خاصة بها (الكتاب الثالث مت ق.أ.ع)، المنظم بالأمر القانوني رقم 89/126  الصادر بتاريخ 17 نوفمبر 1989  .
والعقود الخاصة أطلق عليها المشرع - شأنه في ذالك شأن غيره من المشرعين- العقود المسماة ذالك أن المشرع ذكرها بالإسم أي أنه أعطاها أسماء في القانون .
والمشرع لم يضع نظاما محددا وخاصا بهذه العقود بصفة اعتباطية وإنما اهتم بها لما لها من أهمية عملية من جهة ولكثرة تداولها في الحياة اليومية من جهة ثانية.
ومن العقود الخاصة مايرد على "الملكية" كالبيع والهبة ومنها مايقع على " الإنتفاع" بالشيء دون نقل ملكيته عن صاحبه الأول مثل عقد الإيجار والعارية ومنها مايرد على "عمل" كالمقاولة والوكالة.
وعليه فإن دراستنا للعقود الخاصة ستقتصر على " البيع" "والإيجار" "والهبة"، وذالك من خلال ثلاثة فصول على النحو التالي:

الفصل الأول: عقد البيع .

الفصل الثاني: عقد الإبجار أو الكراء كما يسميه المشرع .

الفصل الثالث : عقد الهبة.


الفصل الأول: عقد البيع .

البيع عقد من أهم العقود الخاصة وقد نظمه المشرع في الكتاب الثالث من ق.أ.ع ، وخصص له المواد من 489 إلى 605.
وسنحاول دراسة دراسة هذا العقد من خلال مبحثين :
المبحث الأول: تعريف البيع وخصائصه وأركانه.
المبحث الثاني : آثار عقد البيع.



المبحث الأول : تعريف عقد البيع وخصائصه وأركانه.
يقتضي منا عنوان هذا المبحث أن نتناوله بالتفصيل من خلال مطلبين على النحو التالي:
المطلب الأول :تعريف البيع وخصائصه.
سنتطرق لهذا الموضوع من خلال فقرتين على النحو التالي:
الفقرة الأولى: تعريف البيع .
يعرف ق.أ.ع عقد البيع بأنه :"عقد بمقتضاه ينقل أحد المتعاقدين للآخر ملكية شيء أو حق في مقابل ثمن يلتزم هذا الأخير بدفعه له". المادة 489 ق.أ.ع.

 
الفقرة الثانية : خصائص عقد البيع.

إن التمعن في التعريف السالف الذكر لعقد البيع يؤدي إلى استشفاف مجموعة من الخصائص نجملها في مايلي:
1- عقد البيع عقد رضائي.
2- عقد البيع من العقود الملزمة للجانبين.
3- عقد البيع عقد ناقل للملكية.

المطلب الثاني: أركان عقد البيع.

يقصد بأركان عقد البيع ماينصب عليه أداء البائع وهو المبيع ، وماينصب عليه أداء المشتري وهو الثمن . وعليه فإن للبيع ركنين اثنين هما: المبيع والثمن.
وسنتطرق لهما من خلال فرعين على النحو التالي : 
الفرع الأول : المبيع 
يشترط - طبقا للقواعد العامة - أن يكون المبيع موجودا أو قابلا للوجود وأن يكون ممكنا وأن يكون مشروعا ، وأن يكون مملوكا من قبل البائع وعوضا عن هذا كله يجب أن يكون المبيع معينا أو قابلا  للتعيين.
الفقرة الأولى: الوجود والمشروعية بالنسبة للمبيع .
1- الوجود: يقصد بالوجود أن يكون المبيع موجودا وقت إبرام العقد أو قابلا للوجود في المستقبل ، فإذا لم يكن الشيء المبيع موجودا أو قابلا للوجود في المستقبل فلا يصح البيع.
وقد أخذ المشرع بالقواعد العامة في الفقه الإسلامي من حيث وجود المبيع ذالك أنه يحرم بيع الأشياء المستقبلية ، لأنها معدومة ولا يخلوا التعامل فيها من الغرر ومنهي عنه شرعا.
وتقضي المادة 507 من ق.أ.ع أن بيع الثمار وهي على أشجارها وكذا بيع منتجات البساتين وكل محصول قبل جنيه كلها أشياء لا يجوز بيعها إلا بعد أن يبدو صلاح ثمارها وطيب الزروع إذا كان المبيع زرعا.
2- المشروعية : يشترط في الشي المبيع أن يكون مشروعا ولا يخالف الآداب العامة ، وقد نص المشرع في المادة 495 ق.أ.ع على مايلي:" يبطل بيع الأشياء المعتبرة من النجاسات بإستثناء الأشياء التي  تجيز الشريعة الإتجار فيها كالأسمدة الحيوانية في الأغراض الفلاحية".

الفقرة الثانية: تعيين المبيع أو قابليته للتعيين.
يعتبر تعيين المبيع من الشروط الأساسية بل و الجوهرية في عقد البيع مع أنها من بديهيات مقومات البيع كعقد .
وتختلف طريقة تعيين المبيع بحسب ماهيته وفي ذالك ينظر إلى مايلي:
-هل المبيع حق شخصي أو حق معنوي؟
-أو هل المبيع من الحقوق العينية ؟
فإذا كان المبيع حقا شخصيا فإن التعيين يكون بمحل وشخص الدائن وشخص المدين ، وإذا كان المبيع حقا معنويا (كحق المؤلف ) فإن تعيينه يكون بشخص المؤلف واسم المؤلف .
وإذا كان المبيع من الحقوق العينية فإنه يتعين ببيان كنهه :
هل هو حق ملكية أوحق انتفاع ، أو حق ارتفاق هذا من جهة ، ومن جهة أخرى يتعين في الشيء الذي يرد عليه الحق.
وقد يمون المبيع شيئا قيميا أومثليا فإذا كان الشيء قيميا فإنه يتعين بذاته أي عن طريق تحديد معالمه ، فمثلا إذا كان المبيع دارا أو أرضا وجب على البائع تبيين موقعها وحدودها ومساحتها ، وإذا كان المبيع بقرة أوناقة كان على المبيع أو وجب على المبيع تحديد عمرها وهل هي حلوب أم لا وغير ذالك من الأوصاف الضرورية لمعرفة الشيء.
وإذا كان المبيع شيئا مثليا فإنه يتعين بحسنه ونوعه ومقداره، وكل مايتطلب في الأشياء المثلية هو أن يكون التعيين والتحديد لا يثير اللبس ، حيث نصت المادة 497 على مايلي :" لا يسوغ أن يرد البيع على شيء غير محدد ولكن البيع يصح إذا ورد على أشياء مثلية محددة تحديدا كافيا بالنسبة للعدد والكمية والوزن والمقياس والصنف على نوع يجيء معه رضاء المتعاقدين على بينة وتبصر".
وإذا حدد مقدار المبيع عند التعاقد سمي البيع بيعا للمقدار وإذا لم يتحدد مقدار المبيع عند التعاقد كان البيع بيع "جزاف" وبيع الجزاف نظمه المشرع في المادة 501 ق.أ.ع. التي جاء فيها: "إذا حصل البيع جزافا فإنه يكون تماما بمجرد أن يتراضى المتعاقدين على المبيع والثمن وشروط العقد الأخرى".

الفقرة الثالثة : ملكية البائع للمبيع .


الفقرة الثالثة: ملكية البائع للشيء المبيع .
يشترط في عقد البيع أن يكون البائع مالكا للمبيع أو على الأقل نائبا عن مالكه .
وإذا لم يكن البائع مالكا للمبيع أو نائبا عن مالكه كان العقد قابلا للإبطال لمصلحة المشتري فضلا عن عدم نفاذه في مواجهة المالك الحقيقي (المادة 496 ) وسنتاول في إطار هذه الفقرة نقطتين مهمتين هما: بيع ملك الغير وبيع النائب لنفسه .
1- بيع ملك الغير: من البيوع التي تقع صحيحة عند المشرع (المادة 496 ) وذالك عند توفر شروط معينةهي :
أ- إقرار مالك المبيع للبيع : والإقرار قد يكون صريحا وقد يكون ضمنيا.
ب- اكتساب البائع لملكية المبيع فيما بعد.
2- بيع النائب لنفسه : لقد منع المشرع- شأنه في ذالك شأن غيره من المشرعين - أن يبيع أو يشتري النائب لنفسه الشيء المملوك لمن ينوب عنه بغير إذن منه.
حيث نص كقاعدة عامة في المادتين 491 و 492 من ق.أ.ع على مايلي : 
* (لايجوز لمن ينوب عن غيره بمقتضى اتفاق أو نص قانوني أو أمر من السلطة المختصة أن يشتري بإسمه مباشرة أو بإسم مستعار ول بطريق المزاد العلني ما كلف ببيعه بموجب النيابة........) المادة 491.
*( لايسوغ للسماسرة وللخبراء أن يشتروا لا بأنفسهم ولا بوسطاء عنهم الأموال المنقولة أو العقارية التي يناط بهم بيعها أو تقويمها ، كما أنه لا يسوغ لهم أن يأخذوا هذه الأموال على سبيل المقايضة أو الرهن ) المادة 492.

الفرع الثاني: الثمن
الثمن هو الركن الثاني من محل عقد البيع حيث إنه لا بيع دون ثمن.
والثمن تختلف التشريعات في تحديد الشروط التي يجب ان تتوفر فيه ، كإشتراط بعض التشريعات ان يكون نقدا وعدم اشتراط البعض لذالك كالتشريع الموريتاني .
ويشترط المشرع مجموعة من الشروط يجب توفرها في الثمن -حتى يعتد به- نجملها في مايلي:
أولا: أن يكون الثمن معينا ومحددا .
ثانيا: أن يكون الثمن مقدرا أو قابلا للتقدير.

أولا : تعيين الثمن أو تحديده.
يشترط المشرع أن يكون الثمن في عقد البيع معينا أو محددا خصوصا إذا وقع البيع على مواد يخضع ثمنها لتقلبات الأسعار في السوق (المادة 498).
وتثير مسألة تعيين وتحديد الثمن مدى أهمية دراسة الثمن الصوري في عقد البيع والثمن التافه والثمن البخس، ثم الثمن في بيع المريض مرض الموت.
أ- الثمن الصوري: وهو الثمن الذي يذكر في العقد أن المشتري التزم به استيفاءا للشكل فقط دون أن تتجه إرادة المتعاقدين إلى إلزام المشتري بدفعه.
ب- الثمن التافه: وهو الذي لا يتناسب البتة (مطلقا) مع قيمة الشيء المبيع ومثاله: أن يبيع شخص عقارا له قيمة بثمن لا يتناسب مطلقا مع قيمته .
والثمن التافه يحول دون انعقاد البيع لأنه في حكم الثمن المعدوم.
ج- الثمن البخس: وهو الذي لا يتناسب مع قيمة المبيع ولكنه أيضا لا يصل إلى حد التفاهة، فالفارق بين الثمن البخس والثمن التافه هو الإختلاف في درجة التناسب مع القيمة المتعلقة بالشي المبيع.
والثمن البخس على خلاف الثمن الصوري يعتبر ثمنا جديا قصد البائع الحثول عليه إلا أنه يعطي للبائع الحق في طلب إبطال العقد أاو زيادة الثمن أو نقص في مقدار المبيع.
د- الثمن في بيع المريض مرض الموت .
نظم المشرع بيع المريض مرض الموت في حاليتن هما:
- الحالة الأولى : بيع المريض مرض الموت لوارث وبثمن يقل بكثير عن قيمة الشي المبيع.
في هذه الحالة يتم البيع لكن شريطة أن يقره بقية الورثة .
- الحالة الثانية: ببع المريص مرض الموت لغير وارث وبثمن يقل بكثير عن قيمة المبيع في هذه الحالة لا يعتبر البيع تاما إلا إذا كان المبيع في حدود ثلث تركة البائع.
 ثانيا: أن يكون الثمن مقدرا أو قابلا للتقدير.
يشترط في الثمن حتى به كعنصر متمم للبيع أن يكون الثمن مقدرا أو قابلا للتقدير، لءالك لا يمكن الإعتداد بثمن سبق أن اشترى به الغير مالم يكن هذا الثمن معروف من قبل المتعاقدين ، كما أنه لا يجوز الركون إلى التعريفات المعينة على البضائع إلا إذا حصل البيع على بضائع يتعرض ثمنها لتقلبات أسعار السوق.
هذا وتجدر الإشارة إلر أن المشرع منع تحديد الثمن من قبل الغير وذالك عل خلاف بعض المشرعين الذين أجازوا أن يكون الثمن محددا من شخص أجنبي على العرض إذا اتفق المتعاقدين عليه (المادة 207).

المبحث الثاني : آثار عقد البيع .
البيع من أهم العقود الملزمة للجانبين لذلك فإنه بمجرد أن ينشأ صحيحا بين عاقديه يرتب التزامات متبادلة على عاتق كل من البائع والمشتري وسنبين هذه الإلتزامات في مطلبين على النحو التالي :

المطلب الأول : التزامات البائع.
يرتب عقد البيع على عاتق البائع التزامين هما : إلزامه بتسليم المبيع وإلزامه بضمانه.
وعليه فإن دراستنا لهذا المطلب ستكون من خلال فرعين على النحو التالي:

الفرع الأول : التزام البائع بتسليم المبيع.
لقد حدد المشرع الأحكام العامة التي يجب أن يخضع لها التسليم والشروط التي يجب أن  تتوفر فيه وكذلك الصور التي يجب أن يتم بها (كل ذلك في المواد من 509- 539 ).
1- اختلاف صور التسليم بإختلاف طبيعة المبيع.
تختلف طرق التسليم بإختلاف طبيعة المبيع ، فتسليم العقارات ليس كتسليم المنقولات فالعقارات قد يعتبر تسليمها تاما إلا بمناولةوثائق ملكيتها بينما المنقولات قد لا يعتبر تسليمها تاما إلا بمناولتها يدبيد.

2- المكان الذي يعتبر فيه التسليم تاما.
 تقضي المادة 512 بأن يتم التسليم في المكان الذي كان الشيء موجودا فيه وقت إبرام العقد مالم يكن ثمة اتفاق يخالف ذالك.
3- الزمان بالنسبة للتسليم






تقضي المادة 514 بأن التسليم يجب أن يكون فور إبرام العقد.
4- تسليم الأشياء المبيعة صفقة واحدة.
إذا بيعت عدة أشياء صفقة واحدة جاز للبائع حبسها كلها لإستيفاء ثمنها تاما ، إذا كان ثمنها قد سمي على أساس أنه بالنسبة لها صفقة واحدة.
5- متى لا يجوز للبائع الإمتناع عن تسليم الشي المبيع؟
- لا يجوز للبائع أن يمتنع  عن تسليم الشيء إذا كان قد أعطى أجل للمشتري بدفع الثمن.
- لا يجوز للبائع الإمتناع عن تسليم الشيء  المبيع إذا كان قد أعطى ترخيصا لغيره ليقبض الثمن عنه.
- لا يجوز للبائع الإمتناع عن تسليم الشيء إذا كان قد قبل بأن يحال على أحد من الغير لأخذ الثمن.
6- الحالات التي لا يجبر فيها البائع على تسليم المبيع (المادة 517 ق.أ.ع).
* إذا اتضح إعسار المشتري فإن البائع لا يجبر على تسليم الشيء المبيع.
* إذا اتضح إفلاس المشتري فإن البائع لا يجبر على تسليم الشيء المبيع.
7- على من تقع مصروفات التسليم.
تقع مصروفات التسليم من كيل أو عد أو وزن...... على عاتق البائع إن وجدت.

الفرع الثاني : التزام البائع بضمان المبيع.
يقسم المشرع ضمان المبيع كإلتزام على البائع إلى ضمانين :
أولا :ضمان حوز المبيع والتصرف فيه بلا معارض.
ثانيا:ضمان عيوب المبيع.

أولا: ضمان حوز المبيع واستحقاقه.
يقصد بهذا الضمان أن البائع يضمن للمشتري أن يقف ويقول دون كل ما قد يؤدي إلى زعزعة انتفاع المشتري من المبيع.
وأهم مايمكن أن يضمنه البائع في هذا الإطار الإستحقاق الذي قد يرد على المبيع من الغير .
وسنتناول دراسة ضمان الإستحقاق من خلال مايلي:
1- نطاق الإستحقاق الذي يضمنه البائع للمشتري.
يضمن البائع للمشتري الإستحقاق الذي قد يرد من الغير على المبيع في كله أو بعضه.
2- متى يكون البائع ضامنا لإستحقاق المبيع.
يضمن البائع الإستحقاق الذي يرد من الغير إذا كان هذا الإستحقاق نتيجة سبب موجود ساعة البيع(542 ق.أ.ع).
3- في دعوى استحقاق المبيع.
يلزم المشرع المشتري الذي ترفع عليه دعوى بسبب ما اكتسبه بمقتضى عقد بيع أن يعلم من باع له المبيع محل نزاع بالدعوى المرفوعة من قبل من يدعي استحقاق المبيع وذلك عندما تصبح الدعوى جدية.
والدعوى تكون جدية عندما يبدأ المدعي بتقديم بينته على دعواه (المادة 545 ق.أ.ع).
4- متى لا يتحمل البائع بضمان استحقاق المبيع.
لقد نظم المشرع ثلاث حالات إن توفرت إحداهما فلا ضمان من قبل البائع (المادة 553 ق.أ.ع).
هذه الحالات هي:
- أخذ المبيع من يد المشتري بفعل السلطة.
- انتزاع المبيع من يد المشتري بفعل قوة قاهرة.
- انتزاع المبيع من يد المشتري بفعل الغير الذي لا يدعي استحقاق.
ثانيا : التزام البائع بضمان عيوب المبيع.
يضمن البائع للمشتري عيوب المبيع التي تنقص من قيمته ، وذلك ما سنتطرق له من خلال مايلي:
1- أنواع العيوب وضمان البائع لها وإرش العيب .
أ- أنواع العيوب.
يقسم المشرع العيوب إلى:
- عيوب جلية لا يتطلب إدراكها أبسط قدر من التأمل :هذه العيوب لا يرجع بها إلى البائع.
- عيوب لا تمكن معرفتها إلا بتأمل: هذ ه العيوب يرجع بها إذا لم يكن المشتري من أهل الخبرة بالمبيع.
- عيوب "خفية" لا تمكن معرفتها بالتأمل أو التقليب : هذه العيوب يحق لأي مشتري الرجوع بها.
ب- إرش عيب المبيع.
يقصد بإرش عيب المبيع مقداره وتتم معرفته عن طريق عمليتين هما:
- أن يتم تقويم المبيع لإفتراض خال من العيب.
- أن يقوم المبيع وهو في حالة العيب .
- أن يقام بعملية خصم لمعرفة الفارق بين القيمتين (المادة 567 ق.أ.ع).
2- إثبات عيب المبيع.
يقع إثبات عيب المبيع على عاتق المشتري المادة 558 ق.أ.ع.


المطلب الثاني : التزامات المشتري .
يضع المشرع على عاتق المشتري التزامين اثنين هما : التزامه بدفع ثمن المبيع للبائع والتزامه بتسلم المبيع.
الفرع الأول: التزام المشتري بدفع ثمن المبيع .
يلزم المشتري بدفع ثمن المبيع للبائع أو من ينوب عنه .
وقد تثير عملية دفع الثمن تساؤلات مهمة مثل : متى يلزم للمشتري بدفع الثمن ؟ وأين يجب عليه دفعه؟ وعلى من تقع مصروفات أداء الثمن؟.....
أولا: متى يلزم المشتري بدفع ثمن المبيع؟
بالنسبة للوقت الذي يجب أن يدفع المشتري الثمن يرى المشرع بمقتضى المادة 582  مايلي:
1- إما أن يكون تاريخ دفع الثمن قد حدد في العقد ، وفي هذه الحالة على المشتري أن يؤدي الثمن في ذلك التاريخ الذي ارتضاه في العقد وصادق عليه.
2- إما أن يكون العقد قد أبرم مع السكوت عن تحديد تاريخ دفع الثمن وفي هذه الحالة يعتبر البيع قد تم بين عاقديه على أساس أنه معجل الثمن وساعتها يصبح المشتري ملزما بدفع الثمن في وقت تسليم المبيع من قبل البائع وذلك شريطة أن لا يكون عرف المعاملات جرى على خلاف ذلك.
ثانيا:أين يلزم المشتري بدفع الثمن.
يلزم المشتري بدفع ثمن المبيع في المكان المحدد في العقد مالم يقضي اتفاق أو عرف بخلاف ذلك.
ثالثا: مصروفات أداء ثمن المبيع.
تقضي المادتان 520 و 582  أن مصروفات دفع ثمن المبيع تقع على عاتق المشتري.

الفرع الثاني : التزام المشتري بتسلم المببع.
لا يخرج التزام المشتري بتسلم المبيع من حيث الحكم على القواعد العامة التي تحكم الإاتزام بدفع ثمن المبيع .
وعليه فإن دراستنا لإلتزام المشتري بتسلم المبيع ستكون من خلال النقاط التالية:
أولا: أين يجب أن يتسلم المشتري المبيع.
تقضي المادة 585 من  ق .أ.ع  بأن تسلم المشتري للمبيع يجب أن يقع في المكان المحدد له في العقد ما لم يقضي اتفاق أو عرف بخلاف ذلك .
ثانيا: متى يجب أن يتسلم المشتري المبيع.
يجب أن يتسلم المشتري المبيع في الوقت المحدد في العقد وإذا لم يحدد المتعاقدين في العقد وقتا للتسلم اعتبر أن نية كل واحد منهم اتجهت إلى أن يكون التسلم فورا اللهم إذا كان ثمة عرف يخالف ذلك أو أن تسلم المبيع نظرا لوضعيته وطبيعته يقتضي وقتا.
ثالثا: التزام المشتري بمصروفات التسلم.
تقضي المادة 520 بأن المشتري يتحمل مصروفات تسلم المبيع وكلما قد يستلزم التسلم من شحن أو نقل إلى غير ذلك مالم يقضي اتفاق بخلاف ذلك.

تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق

إرسال تعليق

الاسمبريد إلكترونيرسالة

أرجو أن تستمر في زيارتنا

.

إعلان

"هل استمتعت بهذه التدوينة؟ لا تفوت أبدًا المنشورات المستقبلية من خلال متابعتنا " حيث "متابعتنا" عبارة عن رابط إلى https://follow.it/news-tech-1?leanpub