Droit commercial |
الآثار المترتبة على إكتساب صفة التاجر
المطلب الأول:
مسك الدفاتر التجارية:
يلزم القانون كل تاجر بمسك الدفاتر التي تستلزمها طبيعة تجارته بشكل يضمن بيان مركزه المالي بشكل دقيق وبيان ماله وما عليه من ديون متعلقة بتجارته ويجب أن لا يقل عن ثلاثة
الفقرة الأولى :
أنواع الدفاتر التجارية
أ_ الدفاتر الإلزامية :
لقد نص المشرع الموريتاني على أن الدفاتر التجارية هي دفتر اليومية ودفتر الجرد وملف المراسلات وهذه الدفاتر هي الحد الأدنى وتترك للتاجر بعد ذلك الحرية في اختيار دفاتر أخرى يراها مناسبة كدفتر اليومية الأصلي هو أهم الدفاتر التجارية وتقيد فيه جميع العمليات المالية التي يقوم بها التاجر وكذا مسحوباته الشخصية
الآثار المترتبة على إكتساب صفة التاجر
المطلب الأول :
مسك الدفاتر التجارية:
يلزم القانون كل تاجر بمسك الدفاتر التي تستلزمها طبيعة تجارته بشكل يضمن بيان مركزه المالي بشكل دقيق وبيان ماله وما عليه من ديون متعلقة بتجارته ويجب أن لا يقل عن ثلاثة
الفقرة الأولى :
أنواع الدفاتر التجارية
أ_ الدفاتر الإلزامية :
لقد نص النشرع الموريتاني على أن الدفاتر التجارية هي دفتر اليومية ودفتر الجرد وملف المراسلات وهذه الدفاتر هي الحد الأدنى وتترك للتاجر بعد ذلك الحرية في اختيار دفاتر أخرى يراها مناسبة
1_دفتر اليومية الأصلي:
هو أهم الدفاتر التجارية وتقيد فيه جميع العمليات المالية التي يقوم بها التاجر وكذا مسحوباته الشخصية ويتم هذا القيد يوما فيوما وبالتفصيل وبالتالي يجب أن تقيد في هذا الدفتر جميع العمليات التي يقوم بها التاجر وقد نص المشرع على ذلك في المادة 23 من مدونة التجارة ( على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الملزومين بمسك المحاسبة أن يقيدوا يوما فيوما بدفتر اليوميه ج
ميع عملياتهم أو يقيدوا شهريا جملتها فقط ...) فعلى التاجر إذا أن يدون في دفتر اليومية كافة العمليات المتعلقة بتجارته اما المسحوبات الشهرية فيكفي ذكرها إجمالا كل شهر وقد يمسك التاجر دفاتر يوميه متعددة لكل نوع من أنواع تجارته وفي هذه الحالة لا تعتبر هذه الدفاتر اليومية مساعدة وإنما تعامل على انها دفاتر يوميه مستقلة ولذلك تخضع للأحكام المتعلقة بالترقيم والترتيب والتوقيع .
2_ دفتر الجرد:
يلزم القانون التجاري التاجر بأن يقوم بجرد أمواله في آخر كل سنة مالية وأن يقومها ويحصر ماله من حقوق وما عليه من إلتزامات وأن يدون ذلك بالتفصيل في دفتر خاص يسمى دفتر الجرد وقد نصت الفقرة الثانية من المادة 23 من مدونة التجارة على ذلك بقولها ( على كل الأشخاص الطبيعين الملزمين بمسك المحاسبة أن يعدوا مرة في العام على الأقل جردا يتضمن عناصر الأصول والخصوم لمؤسساتهم وتنقل تفاصيل الجرد الواردة في دفتر الجرد ..) على أنه إذا كانت تفاصيل هذا الجرد واردة في دفاتر وقوائم مستقله فإنه يكفي تدوين بيان إجمالي عنها في دفاتر الجرد على أن تعتبر تلك الدفاتر والقوائم مكملة للدفتر المذكور
3_ دفتر المراسلات:
يفرض القانون التجاري على التاجر الإحتفاظ بكل صورة من المراسلات الصادرة عنه والواردة إليه ولمتعلقة بتجارته وكذلك الفواتير والمستندات وغيرها وقد نص المشرع على ذلك في الفقرة الثالثة من المادة 23 بقوله " على الأشخاص الطبيعين او المعنويين ... ان يحتفظوا لمدة عشرة أعوام بجميع الوثائق المثبتة للعمليات المقيدة بالدفاتر المشار إليها . ويترك القانون للتاجر الحرية في تنفيذ هذا الإلتزام بالشكل الذي يراه مناسبا بحيث يكون الحفظ بطريقة منتظمة تسهل معها مراجعة القيود المحاسبية وتكفل التحقق من الأرباح والخسائر عند اللزوم
ب_ الدفاتر الإختيارية:
يلاحظ أن المشرع يعطي للتاجر صلاحية إتخاذ دفاتر فرعية مساعدة حسب ما تقتضية الحاجة وفي هذه الحالة يسري على تلك الدفاتر جميع الشروط المطلوبه في الدفاتر الإلزامية . وتجدر الإشارة هنا إلى أن معظم التشريعات قسمت الدفاتر التجارية إلى إلزامية وغير إلزامية مثال على ذلك ما نصت عليه المادة 16 الفقرة أ .ب.ج من قانون التجارة الأردني . كما تجدر الإشارة إلى أن التاجر يستطيع أن يستخدم الأجهزة الحديثة لتخزين المعلومات الخاصة بالأعمال التجارية التي يزاولها كإستخدام أجهزة الحاسوب للغرض المذكور.
الفقرة الثانية : الإلتزام القانوني بتنظيم الدفاتر التجارية
يخضع مسك الدفاتر التجارية لأحكام خاصة وذلك نظرا لما لهذه الدفاتر من أهمية في الإثبات أمام القضاء وتقدير الضرائب المستحقة على التاجر وبالتالي يجب أنض أو تغيير مهما كان نوعه ويجب أن يحافظ عليها لمدة عشر سنوات ) . وقد أريد بذلك منع تغييرات بيانات الدفاتر عن طريق الكشط أو التحشية بين السطور ومنع الإضافة إليها عن طريق الفراغات . وبالتالي إذا أريد تصحيح بيان قيد خطأ كان ذلك بكتابة أخرى بتاريخ كشف الخطأ . ويجب قبل إستعمال الدفاتر التجارية أن ترقم صفحاتها وأن يوقع القاضي أو العمدة على كل ورقة منها وقد نص المشرع على ذلك في المادة 24 من مدونة التجارة بقوله ( يجب أن يكون كل من دفتر اليومية ودفتر الجرد المذكورين بالمادة 23 مؤشرا ومرقما من طرف القاضي أو عمدت البلدية او نائبه على الطريقة العادية و بدون مصاريف ) والحكمة من هذا الإجراء منع إخفاء بعض الصفحات او إستبدالها بصفحات اخرى وإذا انتهت صفحات الدفاتر فإنه يجب على التاجر أن يقدمها إلى القاضي او العمدة التأشير عليها بما يفيد ذلك بعد آخر قيد وقبل إستخدام الدفاتر الجديدة والهدف من ذلك هو منع إخفاء الصفحات الأخيرة ؛ كما يتعين على التاجر وورثته في حالة توقف النشاط في المحل التجاري أن يقدموا الدفتر إلى القاضي او العمدة للتأشير عليه .
الفقرة الرابعة : أهمية الدفاتر التجارية:
إن للقيد في الدفاتر التجارية أهمية كأهمية التوثيق وعلى ذلك فإن البيانان المسجلة فيها قد تكون لصالح التاجر كما أنها قد تكون أيضا على حسابه فإذا كان الأصل أنه لا يجوز لخصم أن يخلق دليلا ضد نفسه إلا أن القانون التجاري خرج على على هذه القاعدة ونص على أنه يجوز للقضاة قبول الدفاتر التجارية لأجل الإثبات فى دعاوى التجار المتعلقة بتجارتهم إذا كانت تلك الدفاتر مستوفية للشروط المقررة لها قانونا . وإضفاء هذه الحجية على الدفاتر التجارية ومنح التاجر الحق في التمسك ببيانات دفاتره لمصلحته إنما الثقة والسرعة اللتان تتصف بهما الأعمال التجارية التي تفرض على التاجر في بعض الأحيان الإكتفاء بتدوين مايقوم به من عمليات في دفاتره . وقد نصت المادة 26 من مدونة التجارة على أنه ( يمكن قبول دفاتر التجارة التي تم مسكها بصورة قانونية لدى القضاة للإحتجاج بها بين التجار في أعمال تجارتهم لا يجوز تقديم الدفاتر التي يلزم التجار بمسكها والتي لم يراعو فيها الشكليات المقررة أو الإحتجاج بها أمام القضاء لصالح ماسكيها ...) كما نص المشرع في المادة 27 من مظونة التجارة على انه ( لا يمكن الإطلاع على الدفاتر بكاملها من طرف القضاء إلا في حالة التركة أو التسوية او التصفية القضائية وفيها عدى هذه الحالات لا يجوز دائما القيام بتقديم الدفاتر أو طلبها أو الأمر بها ولو تلقائيا لإستخراج ما يتعلق منها بالنزاع ). وكذلك فإن المشرع نص في المادة 28 من مدونة التجارة على أنه ( إذا طلب احد الخصوم الإعتماد على دفاتر خصمه وامتنع خصمه عن تقديمها من غير عذر مقبول اعتمد القاضي قول الطالب بيمينه. فالقواعد العامة تقتضي بأن الشخص لا يجبر على تقديم دليل ضد نفسه إذا كان مدعى عليه ولا أن ينشئ لنفسه دليلا على الغير إذا كان مدعيا ولكن المشرع خالف هذه القواعد بالنسبة للدفاتر التجارية إستجابة لما يقتضيه النشاط التجاري من تنشيط الإتمان وتيسير الحصول عليه ودعمه وتبسيط الإجراءات لإبرام الاعمال التجارية وتنفيذها بالسرعة التي تلائم طبيعة التجارة فاسبغ عليها حجية معينة في الإثبات ذلك أن المشرع ألزم التاجر بسمك دفاتر تجارية يدون فيها جميع عملياته فمن المنطقي ان يجعل لها حجية خاصة في الإثبات ؛ إذ عد البيانات المدونة فيها قرائن للإثبات يجوز للقاضي الأخذ بها أو إهمالها يوما فيوما وبالتفصيل وبالتالي يجب أن تقيد في هذا الدفتر جميع العمليات التي يقوم بها التاجر وقد نص المشرع على ذلك في المادة 23 من مدونة التجارة ( على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الملزومين بمسك المحاسبة أن يقيدو يوما فيوما بدفتر اليوميه جميع عملياتهم او يقيدو شهريا جملتها فقط ...) فعلى التاجر إذا أن يدون في في دفتر اليومية كافة العمليات المتعلقة بتجارته اما المسحوبات الشهرية فيكفي ذكرها إجمالا كل شهر وقد يمسك التاجر دفاتر يوميه متعددة لكل نوع من أنواع تجارته وفي هذه الحالة لا تعتبر هذه الدفاتر اليومية مساعدة وإنما تعامل على أنها دفاتر يوميه مستقلة ولذلك تخضع للأحكام المتعلقة بالترقيم والترتيب والتوقيع .
الفقرة الخامسة : حجية الدفاتر التجارية
إن للقيد في الدفاتر التجارية أهمية كأهمية التوثيق وعلى ذلك فإن البيانان المسجلة فيها قد تكون لصالح التاجر كما أنها قد تكون أيضا على حسابه فإذا كان الأصل أنه لا يجوز لخصم أن يخلق دليلا ضد نفسه إلا أن القانون التجاري خرج على على هذه القاعدة ونص على أنه يجوز لدفاتر التجارية لأجل تتصف بهما الأعمال التجارية مايقوم به من عمليات في دفاتره . وقد نصت المادة 26 من مدونة التجارة على أنه ( يمكن قبول دفاتر التجارة التي تم مسكها بصورة قانونية لدى القضاة للإحتجاج بها بين اتر بكاملها من طرف القضاء إلا في حالة التركة او التسوية او طلبها أو الأمر بها ولو تلقائيا لإستخراج ما يتعلق منها بالنزاع .
وكذلك فإن المشرع نص في المادة 28 من مدونة التجارة على أنه ( إذا طلب احد الخصوم الإعتماد على دفاتر خصمه وامتنع خصمه عن تقديمها من غير عذر مقبول اعتمد القاضي قول الطالب بيمينه. فالقواعد العامة تقتضي بان الشخص لا يجبر على تقديم دليل ضد نفسه إذا كان مدعى عليه ولا ان ينشئ لنفسه دليلا على الغير إذا كان مدعيا ولكن المشرع خالف هذه القواعد بالنسبة للدفاتر التجارية إستجابة لما يقتضيه النشاط التجاري من تنشيط الإتمان وتيسير الحصول عليه ودعمه وتبسيط الإجراءات لإبرام الاعمال التجارية وتنفيذها بالسرعة التي تلائم طبيعة التجارة فاسبغ عليها حجية معينة في الإثبات ذلك أن المشرع ألزم التاجر بسمك دفاتر تجارية يدون فيها جميع عملياته فمن المنطقي ان يجعل لها حجية خاصة في الإثبات ؛ إذ عد البيانات المدونة فيها قرائن للإثبات يجوز للقاضي الأخذ بها أو إهمالها. |
صلوا على خير الورى
لا تنسونا من صالح دعائكم
تم هذا العمل بحول الله من طرف:
الطالبة بكلية الحقوق بموريتانيا
مريم أحمد محمد
إرسال تعليق