تدرج القوانين
ماهي أعلى وثيقة في القانون؟
ما مبدأ تدرج القوانين؟
كيف نميز بين النصوص القانونية؟
الفرق بين القانون و الأمر والمرسوم والقرار والمقرر المنشور والتعليمة
1_الدستور constitution
هو أعلى وثيقة قانونيه في البلاد يجب أن تكون كل النصوص التي ستذكر أسفلها مطابقة ولا تخرج عن إطار الدستور وإن خرجت عنه تلغى قضائيا أو عن طريق المجلس الدستوري .......الدستور يحدد الأحكام العامة فقط يعني المجالات التي يجب إصدار قوانين فيها والأمور التي يجب إحترامها مثل حريات عامة وحقوق وواجبات عامة يعني أن الدستور عام عموما إذ فالدستور يحتوي المباديء الأساسية وليست كقانون العقوبات له قوة إلزامية وتطبيقية كبيرة.
2_المعاهدات les conventions
سواء كانت دولية ثنائية أو جماعية هي تسمو على القانون ولا تسمو على الدستور يعني أن القوانين يجب أن تصدر وفقا وبناءا على الدستور أولا والمعاهدات ثانيا
3_القانون
هو النص الذي يقره المجلس الشعبي الوطني ويصدره رئيس الجمهورية ويحدد القانون بصفة عامة القواعد والمبادئ الأساسية في المجالات المذكورة في الدستور وهو المصدر النصي الأكثر أهمية .
تكون المبادرة في إتخاذ القانون سواء من طرف الحكومة أو من طرف النواب (20نائبا على الأقل لا يلغي ولا يعدل القانون إلا بقانون آخر ).
ويسهر رئيس الجمهورية على تطبيقه بعد المصادقة عليه وصدوره في الجريدة الرسمية .
القانون مصدر للنصوص الأخرى وأقواها بعد الدستور
4_الأمر ordonnance
هو النص التشريعي الثاني الذي يتخذه رئيس الجمهورية في القضايا المستعجلة (حالة الطوارئ الكوارث الطبيعة كالزلازل والحروب ) يصدر عن رئيس الجمهورية في حالة غياب المجلس الشعبي الوطني أو لدى إنعدامه
التصنيف القانوني لجائحة كرونا هي قوة قاهرة
ثانيا : النصوص التنظيمية
تعريفها
هي نصوص تصدرها السلطة التنفيذية والإدارية المختصة في الدولة حسب إجراءات وشكليات حددها القانون ومن هذه السلطات
رئيس الجمهورية
رئيس الحكومة
الوالي
رئيس المجلس الشعبي البلدي
المرسوم le décret
هو النص الذي يتخذه رئيس الجمهورية (مرسوم رئاسي ) أو مرسوم حكومي( مرسوم تنفيذي ) في مسائل تنظيمية ليس لها ليس لها مجال وطني يمكن إتخاذه من قبل مجلس الوزراء كما يمكن إتخاذه خارج مجلس الوزراء وتوجد مراسيم فردية خاصة بتعيين كبار الموظفين وإنهاء مهامهم .
ولا يلغي ولا يعدل مرسوم إلا بمرسوم مثله أو أعلى منه درجة
القرار arrete
هو النص الذي يتخذه الوالي (الوزير المدير التنفيذي ) في ما يخص تسيير وزارته مديريته في دائرة النصوص السارية المفعول ويعتمد شرعا القرار على مرسوم يحدد كيفيات تنفيذه توجد قرارات فردية خاصة بتسمية الموظفين وعزلهم وتأديبهم
القرار الوزاري المشترك هو الذي يتخذه وزيران أو مجلس وزراء مشترك
لايلغي ولا يعدل قرار إلا بقرار مثله أو أعلى من
درجة
المقرر décision
نص تنظيمي مثل القرار يتخذه الوزير أو من فوض له حق الإمضاء في قضايا مختلفة كالمنح أو العطل الإستثنائية
الفرق بين القرار والمقرر
يكمن الفرق بين القرار والمقرر في كون الأول يصدر عن السلطة التنفيذية والمتمثلة في الوزير والوالي رئيس المجلس الشعبي الولائي ،رئيس المجلس الشعبي البلدي ويأتي لتوضيح وشرح كيفية تنفيذ وتطبيق مرسوم ما .أما المقرر فقد يصدر عن الأطراف المذكورة سابقا إضافة إلى من تم منحهم حق الإمضاء بالتفويض في بعض القضايا ،
ويصدر في القضايا البسيطة الأقل أهمية من التي يصدر فيها القرار . وكلا المفهومين من النصوص التنظيمية.
وهناك أنواع أخرى من الوثائق ذات طابع تنظيمي تسير بواسطتها شؤون الإدارة.
المنشور circulaire
هي وثيقة إدارية توجه لعدة مرسلين إليهم من طرف السلطة العليا لعرض موضوع أو تبليغ توجيهات أو تحديد كيفيات تطبيق نصوص تنظيمية.
التعليمة l'instruction
تسمى هذه الوثيقة بإسم محتواها وتوجه لعدة مرسلين إليهم كذلك وهي عبارة عن امتداد شرعي لمرسوم وتتميز عن المنشور كون صاحبها يعطي أوامر ينبغي مراعاتها وجوبا.
فالمنشور والتعليمة إذا ؛
يعتبران من الوثائق الإدارية ذات الطابع التنظيمي فالمنشور يأتي لشرح القرار أما التعليمة فهي وثيقة مثل المشور لها طابع خاص وهي تهتم بالمسائل الداخلية .
تنشر النصوص التشرعية والتنظيمية إما في الجريدة الرسمية وذلك في ما يتعلق بالقوانين والمراسيم والقرارات الوزارية المشتركة وبعض القرارات والمقررات وإما في مجموعة النصوص التي تنشرها مختلف الوزارات وإما في مجموعة العقود الإدارية التي تقوم بنشرها بمختلف الولايات
يبدأ سريان النصوص القانونية المنشورةفي الجريدة الرسمية بعد 24h من نشرها
تم التحرير بواسطة الطالب بكلية الحقوق بموريتانيا أبوبكر علي كيحل
إرسال تعليق