يقصد بالقانون الجنائي مجموعة القواعد الجنائية الموضوعية دون غيرها من القواعد الاجرائية ( الشكلية )، ومعنى ذلك أنه يخص القواعد القانونية التي تحكم نظرية المسؤولية الجنائية بكل ما تعنيه من تحديد للجريمة والمجرم والعقوبة ، كما يستوعب هذا التعبير مجموعة القواعد الجنائية التي تحدد مفردات الجرائم والعقوبات المقررة لها، على أن قواعد القانون الجنائي بالمعنى المذكور أعلاه تتوزع بين مجموعة قانون العقوبات وعديد من القوانين الخاصة والمكملة لهذا القانون، وتتوزع قواعده من قواعد عامة إلى خاصة، كما يتوزع بين قسمين؛ عام وخاص.
فما المقصود بالقاعدة الجنائية العامة، والقاعدة الجنائية الخاصة ؟
تكون القاعدة خاصة عندنا تنطوي على ذات العناصر التي تشملها القاعدة العامة فضلاً عن بعض العناصر الإضافية التي تعتبر عند إذن أهم العناصر المميزة لهذه القاعدة الخاصة.
وعلى سبيل المثال تقوم رابطة العام بالخاص بين القاعدة التي تنص عليها المادة 271 من قانون العقوبات الخاصة بالقتل العمد، وبين المادتين 275 - 277 من ذات القانون المتعلقتين بقتل الأصول والقتل بالسم، فهاتان القاعدتان الأخيرتان تنطويان على كل العناصر التي تشملها القاعدة المنصوص في المادة 271 فضلا عن بعض العناصر الإضافية كأن يكون القتيل من أصول القاتل أو أن يكون القتل بالسم.
على ذلك فالقاعدة العامة بطبيعتها إذن أوسع دائرة من القاعدة الخاصة، وتعد القاعدة الخاصة بالقياس على قاعدة أخرى عامة إذا كان إلغاؤها يؤدي بالضرورة إلى العودة إلى الحكم الذي تقرره القاعدة العامة، وإذا تصورنا إلغاء القاعدة التي تنص عليها المادة 257 أو تلك التي تنص عليها المادة 277 فإن قتل الأصول والقتل بالسم يظل معاقبا طبقا للقاعدة العامة.
● أهمية القسم الخاص:
أهمية القسم الخاص تبدو واضحة في ظل مبدأ (( لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص )) إذ أن هذا المبدأ الخطير الذي يحمي الأفراد من عسف الدولة ويقيهم مغبة العقاب دون تجريم سابق للنشاط المحظور يبرر حصر مفردات الجرائم في قسم خاص هو قانون العقوبات
إرسال تعليق