القانون الجنائي العام S3
تعريف :القانون الجنائي العام
تعريف :القانون الجنائي العام
القانون الجنائي العام مجموعة القواعد والنصوص التي تنظم مبادئ التجريم وتحدد الأفعال المجرمة والجزاءات المقررة لها. كما تنظم إجراءات البحث والتحقيق في الجرائم ومسطرة المحاكمة المتبعة وتنفيذ العقوبات المحكوم بها.
و بعبارة أخرى القانون الجنائي هو عبارة عن مجموعة القواعد الموضوعية والشكلية التي تحدد الجرائم والعقوبات وكيفية تحريك الدعوى الجزائية بمراحلها و صدور الحكم عنها والطعن فيه حتى إعادة المحاكمة والعفو عن الأحكام
💗القواعد الموضوعية في القانون الجنائي تسمى (العقوبات )💗
والقواعد الشكلية في القانون الجنائي تسمى( أصول المحاكمات الجزائية أو الإجراعات الجزائية)
ولكن قبل الدخول في الموضوع لبد لنا من تعريف الجريمة والعقوبة.
المبحث الأول :الجريمة
الجريمة هي الإتيان بفعل محرم معاقب على فعله,أو ترك فعل محرم الترك معاقبة على تركه.أو فعل أو ترك نصت الشريعة على تحريمه أو العقاب عليه .
أما التعريف القانوني لها هي كل سلوك إنساني منحرف أو غير مشروع سواء كان إجابيا فعل أو سلبيا ترك فعل عمدي أو غير عمدي ,يعاقب عليه القانون جنائيا أو هي كل فعل أو امتناع عن فعل يعاقب عليه قانون العقوبات أو أي قانون آخر.
يتضح مما سبق أن:
1)أن الجريمة هي إنحراف في السلوك الإنساني أي أنها سلوك غير مشروع لأنها تمثل الإعتداء على حق أو مصلحة من الحقوق يحميها الشرع أو النظام بناءا عليه
2)أن السلوك غير المشروع الذي يحرمه الشرع ويجرمه النظام قد يكون إجابياأو سلبا
3)أن السلوك غير المشروع قد يكون عمدي يتحقق فيه القصد الجنائي لدى الفاعل ,وقد يكون غير مقصود صادر عن إهمال أو خطأ فلا يتوفر فيه القصد الجنائي بعناصرة التي يتطلبها القانون.
4)أن هذا السلوك غير المشروع معاقب عليه,و العقوبة هي الجزاء الذي يحدده المشرع لسلوك إعتبره جريمة .
وتنقسم الجرايم إلى جنائية و مدنية وللتوضيح أكثر لابد من أن نبين الفرق بين الجرائم الجنائية المدنية و التأديبية
المطلب الأول:الفرق بين الجريمة الجنائية و المدنية
الفرع الأول :الجريمة الجنائية
كما أسلفنا تعرف الجريمة الجنائية بأنها تكون محددة بنصوص القانون الجنائي ,و يترتب عليها دعوة جنائية يكون صاحب الحق فيها النيابة العامة ,وترفع أمام المحاكم الجنائية ,ويحكم فيها بعقوبة مقررة في القانون الجنائي.ويكون الهدف من إقامتها حماية مصالح إجتماعية عامة وتتحقق نتيجتها سواء بوقوع ضرر بمصلحة عامة أو خطر يهدد هذه المصلحة,كما لا يجوز فيها التنازل إلا ما استثنى بحق القانون ,كالزنا والقذف ,ويكون من يمتلك فيها الدعوى السلطة و ليس الأفراد
الفرع الثاني :الجريمة المدنية
أما الجريمة المدنية غير محددة ,و القواعد فيها متعددة وهي أن كل من إرتكب خطأ سبب فيه الضرر للغير فليلتزم التعويض,يكون الهدف منها حماية مصلحة فردية وتعنى بالضرر الفردي الذي يصيب الفرد.
ويكون صاحب الدعوى فيها هو المتضرر نفسه أو من يمثله و ترفع أمام محاكم مدنية ,و يصدر فيها الحكم بالتعويض ,كما لا يجوز فيها التنازل في أي مرحلة وحتى الحكم النهائي
المطلب الثاني:الفرق بين الجريمتين الجنائية والتأديبية
الفرع الأول:الجريمة التأديبية:
الجريمة التأديبية هي إخلال شخص ينتمي إلى هيئة معينة بالواجبات التي يلقيها على آتقه إنتماؤه إليها,فتفترض الجريمة التأديبية خضوع الهيئة التي ينتمي إليها الفاعل لقواعد وإجراءات غايتها صيانة هيبة الهيئة أو كرامتها وكفالة حسن سير العمل فيها¹ فهي لا ترتقي في حقيقتها إلى منزلة الجريمة من حيث الخطورة لأنها لا تتعدى الإخلال أو الإهمال الذي يترتب عليه الإعتداء على المهنة أو الهييئة التي ينتمي إليها الموظف ,أوالقيام بأفعال تخل بكرامة المهنة و بالتالي الإساءة إليها² لذلك يسميها البعض ³بالاخطاء الإدارية تخفيفا لها عن الجريمة التي تتصف بدورها بخطورة أكثر من هذه الأفعال الإدارية.
الفرع الثاني: الجريمة الجنائية
الجريمة الجنائية هي أمر يعده القانون إخلالا بنظام المجتمع بأسره ويحدد له جزاء ,فلا يقتصر الإخلال فيها على واجبات مهنة أو وظيفة ينتمي إليها الفاعل,بل يمتد نطاق إخلالها إلى كيان المجتمع ككل.
وقد ينطوي الفعل (الإخلال )على الجريمتين التأديبية و الجنائية معا مثل حالة إختلاس الموظف العام لما سلم عليه من أموال بسبب وظيفته فهناك يكون الموظف قد إرتكب جريمتين ,جنائية و هي إختلاس الأموال العامة ,وإدارية وهي الإخلال بأعمال الوظيفة ,كما أنه قد ينضوي الفعل على جريمة واحدة إما أن تكون إدارية أو جنائية وفي هذا الصدد قد صدر حكم في فرانسا ⁴ببراءة الموظف المتهم على أساس أن الواقعة لا تكون جريمة جنائية وهذا يحول دون جعلها مخالفة إدارية تستحق جزاءا تأديبيا.
المبحث الثاني :أركان الجريمة
من الناحية القانونية لا يكون الفعل أو الإمتناع عن الفعل جريمة إلا إذا كان منصوصا عليه بنص صريح في القانون (الركن القانوني)أو تم إرتكابه أو محاولة ارتكابه بإخراجه للعالم الخارجي (الركن المادي)وذلك من طرف شخص معين سليم العقل قادر على التمييز وإرادة الإدراك بالنسبة للوقائع التي يرتكبها (الركن المعنوي) وهكذا هي أركان الجريمة (5)
المطلب الأول: الركن القانوني للجريمة :
لا يمكن للمشرع أن يخلق جرائم ولا أن يعين لها عقوبات إلا إذا تدخل بنص قانوني يضمن به حقوق الأفراد في المجتمع ،وهو بعمله هذا يقرر مبدأ شرعية التجريم والعقاب ومبدأ الشرعية أو القانونية هو مبدأ عالمي تأخذ به كل التشريعات الحديثة وهو مبدأ يحمي الفرد من الحكم ولا يستطيع القضاء معاقبته إلا بالعقوبات التي حددها من حيث النوع و المقدار بنص سابق وهكذا فتصرفات الفرد لا تعاقب إلا بنص القانون على تجريمها وحدد لها عقابا طبقا لمبدأ"لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص"وهذا المبدأ كان سائدا حتى في النصوص والشرائع القديمة كالقانون الروماني واليوناني وفي الشريعة الإسلامية نجد تطبيقات له من خلال الآية الكريمة 《《وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَٓى نَبْعَثَ رَسُولَا》》كما أن هذه القاعدة ما هي إلا إعمال للمبدأ الشهير ▪▪الأصل في الإنسان البراءة والأصل في الأشياء الإباحة ▪▪
1)مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات:
يعتبر هذا المبدأ أحد أهم فروع مبدأ الشرعية والأساس الذي تبنى عليه ثنائية التجريم والعقاب ويتطلب عدم معاقبة الشخص لفعله ما لا يحظر ذلك الفعل من القانون ،يتم قبول هذا المبدأ وتدوينه في الدول الديمقراطية الحديثة كشرط أساسي وفي إطار سيادة القانون في ما اعتبر أنه واحد من أكثر الأحكام التي يتم العمل بها على نطاق واسع في تاريخ الفكر الإنساني بأكمله ■ومدلوله يعني حصر مصادر التجريم والعقوبات في نصوص قانون العقوبات والقوانين المكملة له ؛فتحديد الأفعال التي تعتبر جرائم وتحديد العقوبات المقررة لها هو من اختصاص المشرع .
وقد كان هذا المبدأ يتمتع بقيمة مطلقة إلى أن وجهت له بعض الإنتقادات لعل من أهمها ما يتعلق بضرورة تقرير العقوبات ،والثاني هو ضرورة حماية المجتمع من الأفعال المتجددة .
قد حدد القانون الجنائي الموريتاني الحالاتة التي تعتبر فيها الجريمة مشروعة كما جاء في المادة 305 ق ج م أي ضمن حالات دفاع شرعي
1)القتل أو الجرح أو الضرب الذي يرتكب للدفع تسلق الحواجز أو كسر النوافذ والحيطان أو مداخل المنازل أو الشقق المسكون وتوابعها ليلا .
2)الفعل الذي يرتكب للدفاع ضد مرتكبي السرقات أو النهب بالعنف
وكذلك المادة 304 ق ج م
كذلك الجريمة التي ترتكب عن حسن نية أثناء تأدية الواجب تحت طائلة القانون كالطبيب وشرطي المرور الذان يؤديان واجبهما طبقا لنصوص شرعية.
فإذا جرم المشرع فعلا لم يقرر له عقوبة دون أن يبين الفعل الذي توقع من أجله ،فلا يمكن تطبيق هذا النص دون الخروج عن مبدأ الشرعية.
فالنتائج التي تترتب على مبدأ الشرعية هي :
1)حصر مصادر التجريم والعقاب في النصوص الشرعية
2)منع القياس عند تفسير نصوص التجريم والعقاب
3)تفسير الشك لمصلحة المتهم .
يتبع.........
تقبلوا تحياتي أبوبكر علي كيحل وشكرا مسبقا
لا تنسوني من صالح دعائكم ولكم المثل بسم الله الأعظم.
إرسال تعليق