راجع معي مصادر القانون الإداري
مصادر القانون الإداري
إن مصادر القانون الإداري لا تختلف في جوهرها عن مصادر القانون بوجه عام بصرف النظر عن اختلاف فروعه .وقد قسمها البعض إلى مصادر رسمية و الأخرى تفسيرية فالمصدر الرسمي هو الذي يسهم مباشرة في خلق قاعدة تدخل فعلا كجزء من القانون الوضعي ,أما المصدر التفسيري فهو لا يتدخل في خلقها بل يقدم المادة الاولية للقاعدة المزمع إنشاؤها و ذلك حين يقوم الفقهاء بشرح القوانين و التعليق عليها .
و المصادر الرسمية بالنسبة للأستاذ عبد الرحمن بكروي هي التشريع و القضاء و العرف . أم بالنسبة له فالمصدر التفسيري فهو الفقه .
في حين قسمها البعض الآخر إلى مصادر مكتوبة و الأخرى غير مكتوبة :
المصادر المكتوبة
يستمد القانون الإداري الموريتاني جذوره من عدة مصادر تتمثل في الشريعة الإسلامية و التشريع و العرف و القضاء و الفقه
الشريعة الإسلامية :
2_الدستور و القوانين التنظيمية
الدستور في الدولة العصرية هو القانون الأساسي الذي تدور في فلكه الحياة السياسية و يتجاوب فيه الكيان الإجتماعي و ترتكز عليه الاوضاع الإدارية و تستمد منه مبادئها القانونية ., و لهذا يعد الدستور حجر الزاوية في بناء الدولة القانونية ,ويرى الفقيه الالماني جلينكأن الدولة لا ترقى إلى الحياة القانونية إلى منذ اللحظة التي يصبح لها دستور .
وهو حسب المحكمة الدستورية العليا في مصدر القانون الأساسي الاعلى الذي يرسي القواعد و الأصول التي يقوم عليها نظام الحكم في الدولة و يحدد السلطات العامة فيها ويرسم لها وظائفها و يضع الحدود و القيود الضابطة لنشاطها ,ويقرر الحريات و الحقوق العامة ويترتب الضمانات الأساسية لحمايتها .ويحتل المكانة العالية في سلم التدرج الهرمي للنظام القانوني للدولة برمته.
وقد نص الدستور الموريتاني على أن الجمهورية تضمن لكافة الموطنين المساوات أمام القانون دون تمييز في الأصل و العرق و الجنس و المكانة الإجتماعية( المادة الاولى الفقرة الثانية )
يعاقب القانون كل دعاية إقليمية ذات طابع عنصري أو عرقي (م1 فق2)
وبما أن الدستور مصدرا من مصادر القانون الإداري لبد من التطرق للدباجة الدستورية التي تضمنت التطرق لتمسك الشعب الموريتاني بالدين الإسلامي و المبادئ الدمقراطية الوردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و الشعوب الصادر بتاريخ 10ى دجمبر 1948, و الميثاق العالمي لحقوق الإنسان و الشعوب الصادر بتاريخ 28يوليو 1981, و الإتفاقات الدولية التي صادقت علها موريتانيا .
عند الحديث عن الدستور لبد من البتطرق للقوانين النظامية لأنها تكمل الدستور و تنظم بعض المؤسسات الدستورية ,إذ نصت المادة 26 من الدستور الموريتاني الجديد في فقرتها السادسة "يحدد القانون النظامي شروط و صيغ قبول الترشح و كذلك القواعد المتعلقة بالوفاة و بمانع الترشح لرئاسة الجمهورية "كما نصت المادة 44 ف1تتعارض وظائف أعضاء الحكومة و ممارسة كل انتداب برلماني ..."و في نفس م ف 2 يحدد القانون النظامي الشروط التي يتم بمقتضاها استبدال أعضاء البرلمان و عددهم وعلاوتهم و شروط إأعضاء إنتخاب البرلمان و عددهم و علاواتهم و شروط الإنتخاب كما يحدد النظام عدد القابلية و التعارض >>
كما يحدد القانون النظامي شروط إنتخاب الأشخاص البذين يقومون في حاة شغور منصب بتبديل النواب حتى يتم التجديد العام للغرفة .
3_المعاهدات:
نصت المادة 80 من الدستور الموريتاني على أن <<للمعاهدات أو الإتفاقيات المصدقة أو الموافق عليها كذلك سلطة أعلى من سلطة القوانين و الإتفاقيات المصدقة أو الموافق عليها كذلك سلطة اعلى من سلطة القوانين العادية و ذلك فور نشرها شريطة أن يطبق الثاني المعاهدة أو الإتفاقية >>وقد تضمنت المعاهدات و الإتفاقيات الدولية مبادئ أحكام و قواعد مرتبطة بميادين القانون الإداري وتكون بذلك مكملة له فلو تضمنت بعض الموثيق الدولية حقوق و حريات المواطنين تكون الدولة التي ضادقت عليها ملزمة باحترامها ,و قد صادقت موريتانيا على المعاهدة الدولية الخاصة بالحقوق المدنية و السياسية بموجب القانون رقم99/027 بتاريخ 10 يوليو 1999, مع التحفظ على المادة 18 فقراتها 2_3_4 و كذلك المادة 23 الفقرة 4
و على المعاهدة الدولية الخاصة بالحقوق الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية بنفس القانون ,و على الإتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بموجب القانون رقم 2003/026 بتاريخ 17 يوليو 2003
إتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بموجب القانون رقم 2010/012 بتاريخ 20 يناير 2010
نهاية الدرس
إرسال تعليق