مصادر التشريع الإسلامي المتفق عليها S1
مصادر التشريع الإسلامي
شرع الله سبحانه وتعالى شرائع وأحكام وقواعد لتنظيم حياة البشرية إذ يعتبر التشريع الإسلامي المصدر الأول للقانون في العديد من الدول الإسلامية كما تعتبر أحكامه مرجعا لأحكام الفقه الإسلامي يشمل المصادر الأساسية التي تعتمد عليها الشريعة الإسلامية وهما القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة فالأمر باتبائها وارد بشكل واضح في القرآن الكريم فمنه قوله تعالى <<يَأيُّهَا الذَّيِنَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَالرَّسٌولَ وَأَولي الأَمْرِ مِنْكٌمْ فَإِنْ تَنَازَعْتٌمْ فيِ شَيْءٍ فَرَدٌّوهُ إلَى الَله وَالرَّسٌولَ إِنْ كٌنْتٌمْ تٌؤمِنوٌنَ بِاللهٍ وَاليَوْمِ الآخِرِ ذَلك خَيْرٌ وأحْسَنٌ تَأْوِيلاً>>
فمصادر التشريع الإسلامي تنقسم إلى عقلية ونقلية وإلى أصلية وفرعية فالنقلية هي المصادر التي تعتمد على النقل والرواية فالقرآن أنزل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ثم نقل إلينا كما هو ونصوص السنة نقلت إلينا كما رويت عنه
أما المصادر العقلية المتفق عليها هي الإجماع والقياس وهي من المصادرالأصلية وهي وإن كانت أصلية لبد لها من سند أو دليل تسند عليه من القرآن والسنة النبوية الشريفة فلبد فيها من رد الحكم في الواقعة الجديدة إلى ما ورد فيه حكم من القرآن والسنة بسبب تساويهما في علة واحدة وهكذا لا يجوز لأي مصدر إجتهادي أو تبعي أن يخرج عن دائرة النص بمبادئه وقواعده الكلية عن العقل والنقل في أحكام الفقه الإسلامي
الفرع الأول :المصادر النقلية
المصادر النقلية للتشريع الإسلامي هما القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وسميت نقلية لأنها نقلت إلينا كما هي فالقرآن والسنة نقلا كما هما فبعد كتاب الله العظيم تأتي السنة النبوية المطهرة بجميع مكوناتها الفعلية _القولية-التقريرية وغير ذلك مما ورد عنه صلى الله عليه وسلم وصح وثبت نقله عنه فهذان المصدران من مصادر التشريع الإسلامي المتفق عليها بين أهل العلم من الفقهاء والثقات ولكن هناك بعض المصادر الأخرى للتشريع الإسلامي التي ذكرها العلماء غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
المصدر الأول النقلي للتشريع الإسلامي هو القرآن وهو معجزة رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبرى دل ذلك القرآن الكريم نفسه والسنة النبوية الشريفة وإجماع المسلمين فقد دلت آيات الله المحكمات على حجيته وأنه منبع النور والهداية قال الله تعالى <<ونزلتا إليك الكتاب بالحق تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين >>سورة النحل ٨٩
والقرآن في اللغة مصدر القراءة قال الله تعالى <<إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه>> ١٧_١٩
ثم نقل من هذا المعنى وجعل إسما للكلام المعجز الذي أنزله الله تعالى على نبيه وعند الأصوليين هو كلام الله تعالى المعجز المنزل على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المنقول علينا بالتواتر المتعبد بتلاوته المبدوء بسورة الحمد المختوم بسورة الناس وقد دلت أكثر الأحاديث النبوية والقرآن أن القرآن هو حبل الله والنور المبين والشفاء النافع ، عصمة لمن تمسك به ونجاة لمن اتبعه لا يزيغ فيستعتب ولا يعوج فيقوم ولا تنقضي عجائبه ولا يخلق من كثرة الرد .
فالقرآن الكريم هو المصدر الأول للتشريع الإسلامي وهو الذي تأخذ منه جميع الأحكام الشرعية وما تجدر به الإشارة أن الشريعة الإسلامية لم تكن في أصولها ومصادرها وليدة أمور محلية طرأت أو ظروف أحاطت بمجتمع ما في زمن معين حتى تكون صدى لتلك الظروف أو إنعكاسا لتلك الأحداث كا أنها لم تكن للإرادة الإنسانية لما يحرك تلك الإرادة من دوافع النفس وانفعالاتها حتى تكون خاضعة الأهواء والأغراض والمصالح الشخصية فالتشريع الإسلامي سماوي الأصول فطري النزعة إذ يتصل بالفطرة الإنسانية السليمة التي فطر الله الناس عليها إنما جاء هذا الشرع لينقذ البشرية من زيغ الظلام والضلال والظلم لنور الهدى والعدل المبين
هي المصدر الثاني من المصادر النقلية للتشريع
الإسلامي فدليل العمل بها جاء واضحا في القرآن الكريم :<<يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله والرسول..صدق الله العظيم >>
وقد تعددت تعريفات السنة اصطلاحا عند الأصوليين والفقهاء والمحدثين وهذا التعدد قد يأدي لبعض الأخطاء وذلك عندما يستخدم معنى اصطلاحا للسنة خاصا بطائفة من أهل العلم كالفقهاء مثلا ثم نعممه على كافة معاني السنة الواردة في النصوص المختلفة من غير تفريق بين إستخدام آخر أو معنى آخر
فتعريف السنة عمدند الأصوليين هي كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال وتقريرات . أما تعريفها عند أهل الحديث إصطلاحا ((الطريق))
كحديث النبي صلى الله عليه وسلم《《 عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 》》
فمكان السنة في الشرع قائم على أصلين هما القرآن الكريم والسنة النبوية فمن أنكر السنة هدم الدين فالسنة إما أن تستقل بالتشريع ...وأما أن تفسر القرآن وتبينه وتقيد مطلقه وتخصص عامه .
وقد تثبت السنة حكما سكت عنه القرآن فيحرم النبي صلى الله عليه وسلم كما حرم الله تعالى والأمثلة على ذلك كثير
■كتحريم الجمع بين المرأة وعمتها وخالتها
■تحريم أكل ذي ناب من السباع ومخلب من الطيور .
الفرع الثاني : المصادر العقلية
المصادر العقلية المتفق عليها هي الإجماع والقياس .
بالإجماع هو العزم والتصميم أو الإتفاق على أمر من الأمور واصطلاحا عند الأصوليين إتفاق جميع مجتهدي الامة الإسلامية في عصر من العصور بعد عصر الرسالة على حكم شرعي عملي ،والإجماع يأتي في المرتبة الثالثة من مصادر التشريع الإسلامي حيث ينظر المجتهد إذا عرضت عليه واقعة جديدة في القرآن الكريم فإن لم يجد ففي السنة النبوية فإن لم يجد نظر هل هل يوجد إجماع حول حكم هذه المسألة من قبل المجتهدين من الأمة الإسلامية وقت حدوثها واتفقت كلمتهم على حكم فيها سمي اتفاق إجماعهم دليلا شرعيا يجب العمل به، ولذلك كان حتما على الطالب للحق المتبع لسبيل جماعة المؤمنين المبتعد عن مشاقة الله ورسوله ص ع س أن يعرف ما أجمع المسلمون عليه من مسائل الشريعة العلمية والعملية ليسنن سلفه الصالح ويسلك سبيلهم ولئلا في عداد من اتبع غير سبيل المؤمنين فحق عليه الوعيد المحكم في قوله جل ذكره 《《ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الحق ويتبع غير سبيل المسلمين 》》النساء ١٥٥
وقال ابن حزم ومن خالفه أي الإجماع بعد علمه به أو قيام الحجة عليه بذلك فقد استحق الوعيد المذكور في الآية £(١)
ومرتبة الإجماع بين الأدلة الشرعية تلي مرتبة الكتاب والسنة وهذا هو مذهب السلف الصالح كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مستدلا على ذلك بما ثبت عنهم من الآثار ومن ذلك :ما جاء في كتاب عمر رضي الله عنه إلى شريح رحمه الله حيث قال :أقضي بما في كتاب الله فإن لم تجد فبما قضى الصالحزدون قبلك وفي رواية فبما أجمع عليه الناش
£(٢)
الفقرة الثانية ؛ القياس
القياس هو أن تساوي بين أمر وآخر يسبقه
واصطلاحا هو إلحاق أمر لم يرد فيه نص أو إجماع يأمر آخر ورد في حكمه نص وتطبيق حكمه عليه لإشتراكهما في علة واحدة فمنه قوله تعالى 《《قد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط 》》الحديد٢٥
بالواقعة غير المنصوص عليها تسمى عند أهل العلم بالفرع وتسمى بالمقيس وبمعنى آخر واقعة غير منصوص عليها لم يأتي فيها دليل خاص إلى واقعة منصوص عليها تسمى عند أهل العلم بالأصل كما تسمي عندهم المقيس عليه أي جاء دليل في بيان حكمها للإتفاق بينهما في العلة فالمقيس يأخذ حكم القيس عليه إذ يتفقان في الحكم لأن العلة حالية للحكم ،فللقياس أربعة أركان وهي ؛المقيس المقيس عليه والعلة :وهي سبب تشريع الحكم وقيل في تعريفها هي الوصف الظاهر المنضبط المشتمل على حكم تشريع الحكم ومن أمثلة ذلك المخضرات كالحشيش حيث قيست على الخمر لإشتراكهما في العلة
فالقياس مبحث شاسع أصولي من المصادر الأصلية العقلية المتفق عليها اعتنى به العلماء لأنه من مصادر التشريع واستنباط الأحكام .
المراجع :
من كتاب دراسات في أصول الفقه متولي البراجلي
مكتبة السنة
£١:مراتب الإجماع لإبن حزم ص ٧
البيهقي ١١٥/١٠
النسائي ٢٣١/٨
حديث عمر أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٢٤٠/٧
الطالب الباحث بكلية الحقوق بموريتانيا
أبوبكر علي كيحل
الفقرة الأولى : القرآن الكريم
الفقرة الثانية:السنة النبوية
مصادر التشريع الإسلامي المتفق عليها S1
بواسطة News-tech موريتاني
في
سبتمبر 22, 2020
تقييم:
ليست هناك تعليقات: