القانون الدستوري له إطار ومفهوم نشأ بنشأة هذا الفرع من القانون عندما أصبح مستقلا .
ويقصد بالإطار العام المجال الذي في نطاقه (أي هذا الفرع من القانون )يعدل ويلغي .
إذا فالدولة هي الإطار الأساسي الذي تنتظم ضمنه السلطات العامة وتمارس الحقوق والحريات التي يتمتع بها الأفراد .
فالدستور إذا هو الوثيقة الأساسية التي تتضمن القواعد القانونية المتعلقة بنظام الحكم في الدولة والتي تبين نوعية السلطات العامة فيها والعلاقة بين هذه السلطات كما تبين الحقوق والحريات التى يتمتع بها الأفراد والواجبات الملقات على عواتقهم
قبل أن يكون مستقلا كان مندمجا ضمن القانون الإداري وبقى كذلك حتى قامت بعض الجامعات الإيطالية بإلغاء محاضرات في هذا الفرع أما في فرنسا فقد أنشأ أول كرسي للقانون الدستوري1834 بكلية الحقوق بباريس على الرغم من أن دعوة الجمعية الوطنية كانت سنة1791 م لتدريس القانون الدستوري ودخلت عبارة la droit constitutionnel في اللغه الفرنسيه1835م بقرار المجمع الفرانسي
وينقسم القانون الدستوري إلي عدة معايير من أهمها وهو ما يهمنا هنا المعيار الشكلي والموضوعي
الفرع الاول : المعيار الشكلي
اعتمد القانون الدستوري في بداياته أي منذ أن أصبح علما مستقلا على المعيار الشكلي ويذهب فيه إلى تعريف القانون الدستوري إلى الشكل والمظهر الخارجي الذي تتجسد فيه القاعدة القانونية وشكل الجهة التي أصدرتها والإجراءات التي اتبعت في وضعها وتعديلها• ويعرف القانون استنادا على هذا المعيار. بأنه : مجموعة القواعد الأساسية والمنظمة الدولة والصادرة في شكل وثيقة استند فيه من قبل هيئة خاصة.نظرا بأن تدريس هذه المادة لم يعد يفي بالحاجة المرتبطة بسير المؤسسات السياسية فقد تم إصلاح مناهج التعليم في فرنسا وذلك بموجب المرسوم الصادر في 27مارس1954 وصنفت دراسة المؤسسات السياسية إلى القانون الدستوري وذلك بهدف ربط دراسة الدستور بعمل وسير المؤسسات السياسية مثل البرلمان والحكومة والأحزاب السياسية
الفرع الثاني:االمعيار الموضوعي
يعتبر هذا المعيار أن تعريف القانون الدستوري على مضمون أو جوهر القواعد القانونية بصرف النظر عن الشكل والإجراءات المتبعة عند إصدارها وبناء على ذلك يتضمن القانون الدستوري جميع القواعد القانونية ذات الطبيعة الدستورية أيا كان مصدرها سواء تضمنتها الوثيقة الدستورية أو تضمنت قواعد عادية أو كان مصدرها العرف الدستوري وانحصر الخلاف بين مفكري وخبراء القانون الدستوري حول المعيار الموضوعي في ثلاثة مواضيع فالأول يقول بأنه ما يتعلق بالدولة فيما جاء رعي المجموعة الثانية بأنه ليس ما يتعلق بالدولة وأركان وجودها وأشكالها واختلاف نظمها والثالث قال أيضا بمناقضته لأهداف ومبادئ والإتجاهات السياسية والاجتماعية (ليست من ضمن القانون الدستوري)
وختاما نخلص على أن المعيار الشكلي وإن كان يعتمد أساساً على ضوابط شكلية تتصل بالجهة قامت به والشكل الذي صدر به والإجراءات التي اتبعت في إصداره وتتبع في تعديله .فإن المعيار الموضوعي على العكس تماما ,يهتم في تحديد العمل القانوني على موضوعه ومادته وجوهره ومن ثم فإنه لا يهتم بالشكل والإجراءات المتبعة في إصداره.
الله يوفقك
رد على التعليقحذف التعليق